مرسوم رئاسي رقم 04-169 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستة وعشرون مليون دينار (26.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع". 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستة وعشرون مليون دينار (26.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي الفرع الثاني - المفتشية العامة للعمل وفي الباب رقم 34-80 "المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - حظيرة السيارات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فردية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 03-22
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 04-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.