مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أوّل 21 أول يونيو سنة 2004 ، يتضمن تعيين نائب مدير 21 يونيو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير بقسم تنشيط الشبابيك الوحيدة غير المركزية ومتابعتها بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. للجمهورية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.