مرسوم رئاسي رقم 04-166 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 4 الموافق 8 يونيو سنة 2004، يتضمن التصديق على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في 27 يناير سنة 2003. 11
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في 27 يناير سنة 2003، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة معاهدة صداقة وحسن جوار وتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإيطالية الديباجة إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإيطالية المشار إليهما فيما يلي بالطرفين الساميين المتعاقدين اعتبارا للروابط التاريخية والثقافية الوثيقة القائمة بين شعبيهما وللقرب الجغرافي الذي يجمعهما ضمن منطقة البحر المتوسط الاستراتيجية، مهد حضارة مشتركة وفضاء متقاسم ازدهرت فيه ثقافات متعددة ساهمت بقسط وافر في الحضارة العالمية، وشعورا منهما بالاحترام السامي المتبادل والتقليدي القائم بين شعبيهما وبأهمية التشجيع المستمر للتعارف المتبادل ولأواصر الصداقة وللاتصالات البشرية وللروابط المتعددة الأوجه، وإذ تحذوهما الرغبة المشتركة في الدخول في مرحلة نوعية بهذه العلاقات الثنائية القائمة على الصداقة والتضامن وإقامة إطار شامل ودائم للتشاور والتعاون من شأنه دعم السلم والاستقرار والحرية والعدالة والإسهام بذلك في ازدهار شعبيهما، واقتناعا منهما بأن التفاهم المتبادل والتعاون يشكلان ضمانات أساسية للسلم والاستقرار والأمن في المنطقة ويعدان أفضل سبيل لخدمة أهداف التقدم والتطور عند الشعبين، وإقرارا منهما بأهمية مسارات الاندماج السياسي والاجتماعي والتكامل الاقتصادي التي تتطور في منطقة البحر المتوسط، سواء على الصعيد الجهوي أو شبه الجهوي والموجهة نحو إقامة إطار للحوار والتعاون في المنطقة، لا سيما في حوضها الغربي، ووعيا منهما بأهمية الشراكة الأورومتوسطية بوصفها الإطار الملائم لتطوير علاقات متميزة بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والشركاء المتوسطيين طبقا لمبادىء وأهداف إعلان برشلونة واعتبارا للأهمية التي تكتسيها الروابط الوثيقة للشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر والمتجسدة في اتفاق الشراكة، قصد تسهيل مسعى تحويل منطقة البحر المتوسط إلى منطقة ازدهار مشتركة وإذ يؤكدان من جديد على تمسكهما الصارم بمبادىء وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي المعترف بها من قبل الطرفين الساميين المتعاقدين باعتبارها عناصر أساسية لحفظ السلم والأمن والعدالة ضمن المجموعة الدولية، لا سيما مبادىء المساواة في السيادة للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها الذي لا يجوز التصرف فيه، وأخذا بعين الاعتبار المعاهدات والاتفاقات والبروتوكولات السارية بين البلدين وإذ يؤكدان من جديد على إرادتهما في تعزيز علاقات الصداقة وحسن الجوار والتعاون الشامل وإذ يعربان عن نيتهما في جعل هذه المعاهدة إطارا ملائما لتطوير ميادين تفاهم وتعاون جديدة عملا بروح المحادثات التي جرت بين مسؤولي البلدين على أعلى مستوى قد اتفقتا على ما يأتي :
مبادىء عامة
1 - احترام الشرعية الدولية :
يؤكد الطرفان الساميان المتعاقدان من جديد على تمسكهما بالإيفاء بحسن نية بالالتزامات التي تعهدا بها طبقا لمبادىء ومعايير القانون الدولي التي تبنياها.
وتذكر في هذا الصدد بأن ضرورة احترام الشرعية الدولية تحت أي ظرف، تعد عاملا جوهريا للحفاظ على السلم والأمن في العالم وترقية علاقات الثقة والتعاون بين الدول. 20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2004 م
2 - المساواة في السيادة :
يحترم الطرفان الساميان المتعاقدان مساواة بعضهما البعض وكذا جميع الحقوق المرتبطة بسيادتهما، لا سيما حق المساواة القانونية ووحدة التراب والحرية والاستقلال السياسي. علاوة على ذلك، يحترمان حق كلّ طرف في اختيار وتطوير نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي بكل حرية.
3 - عدم التدخل في الشؤون الداخلية :
يمتنع الطرفان الساميان المتعاقدان عن أي تدخل مباشر أو غير مباشر، فردي أو جماعي، في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.
ويمتنعان تحت أي ظرف عن الإقدام على أي عمل إكراه عسكري أو سياسي أو اقتصادي مهما كانت طبيعته يستهدف إخضاع ممارسة الحقوق المرتبطة بسيادة الطرف الآخر لمصلحته الخاصة.
4 - عدم اتباع أسلوب التهديد وعدم اللجوء إلى القوة :
يمتنع الطرفان الساميان المتعاقدان في علاقاتهما الثنائية، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، عن اتباع أسلوب التهديد واللجوء إلى القوة ضد وحدة تراب الطرف الآخر أو استقلاله السياسي، كما يمتنعان عن أي عمل يتعارض مع أهداف ومقاصد الأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار، لا يمكن التذرع بأي حجة لتبرير اتباع أسلوب التهديد أو اللجوء المباشر أو غير المباشر للقوة.
5 - التسوية السلمية للخلافات :
طبقا لروح هذه المعاهدة، يلتزم الطرفان الساميان المتعاقدان بتسوية الخلافات التي قد تنشأ بينهما، بالطرق السلمية بحيث لا تهدد السلم والأمن الدوليين.
ويلتزمان في جو تسوده روح الثقة، بإيجاد تسوية عادلة لكلّ خلاف ثنائي، تتطابق مع القانون الدولي.
6 - التعاون من أجل التنمية :
يتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على العمل على تطوير قدرة التعاون الثنائي وتوجيهها في إطار تبادل يرمي على المدى القريب، إلى تقليص التباينات في مستويات التطور.
7 - احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية :
يعرب الطرفان الساميان المتعاقدان من جديد عن احترامهما لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية، لا سيّما حرية التفكير أو المعتقد أو الديانة أو الاعتقاد، دون تمييز عرقي أو جنسي أو لغوي أو ديني.
وفي هذا الصدد، يشجعان الممارسة الفعلية للحريات وللحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا كل الحقوق والحريات المرتبطة بكرامة الفرد والضرورية لازدهاره الحر والتام.
لذا، يعمل الطرفان الساميان المتعاقدان، طبقا لتشريعيهما الداخليين ولأهداف ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 8 – الحوار والتفاهم بين الثقافات والحضارات :
يعمل الطرفان الساميان المتعاقدان على ترقية جميع مساعيهما الرامية إلى إحداث فضاء ثقافي مشترك، مستلهمان من الروابط التاريخية والبشرية التقليدية ومن انتمائهما إلى نفس الثقافة المتوسطية. وسيجدان في مبادىء التسامح والتعايش والاحترام المتبادل السبيل الذي يتيح نسج تراث مشترك وطيد ومثمر . وفي هذا السياق، يعمل الطرفان الساميان المتعاقدان على ترقية تعارف مشترك أكبر وأقوى وتطوير تفاهم أحسن بين مجتمعيهما وشعبيهما.
يعرب الطرفان الساميان المتعاقدان عن عزمهما على احترام هذه المبادىء وتطبيقها قصد بعث فلسفة جديدة في علاقات التعاون بينهما، تكون مستقاة من الثقة المتبادلة والتكامل وطابع الشمولية وضرورة تجنيد كل القوى الإبداعية لمجتمعيهما في سبيل إرساء علاقات متميزة قائمة على الصداقة والتضامن تستهدف مصالح مشتركة ومنافع متبادلة ودائمة.
الباب الأول — العلاقات السياسية الثنائية
المادة الأولى
فتح المادةإن الطرفين الساميين المتعاقدين، إذ تحذوهما الرغبة في تعزيز الروابط التي تجمعهما وترقيتها، قد اتفقا على استبقاء وتعزيز إطار ثنائي للمشاورات السياسية يتوافق مع الطابع المميز الذي ينويان إضفاءه على علاقاتهما الثنائية على مستويات التعاون والتشاور التي يتطلعان إليها. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية وتكون المشاورات سنوية وتقام بالتناوب بالجزائر وروما على أعلى مستوى سياسي ومؤسساتي بين رؤساء الحكومة ووزراء الشّؤون الخارجية والوزراء المفوضين.
كما يشجعان الاتصالات والحوار بين المؤسسات البرلمانية والإدارات المحلية والمنظمات المهنية والحركة الجمعوية وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الجامعية والعلمية والثقافية للجزائر وإيطاليا.
الباب الثاني — أ) التعاون الاقتصادي والمالي :
المادة 2
فتح المادةيشجع الطرفان الساميان المتعاقدان، طبقا للاتفاقيات والوثائق المعتمدة من قبل البلدين التعاون الاقتصادي والمالي ويدعمانه قصد ضمان تنشيط الاقتصاد الجزائري.
المادة 3
فتح المادةيشجع الطرفان الساميان المتعاقدان الاتصالات بين قطاعات الإنتاج والخدمات للبلدين ويعطيان دفعا لمشاريع الاستثمار والمؤسسات المختلطة.
المادة 4
فتح المادةيتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي في إطار البروتوكول للشراكة الاقتصادية الموقع بالجزائر في 3 يونيو سنة 2002 يولي الطرفان الساميان المتعاقدان اهتماما خاصا لمشاريع البنية التحتية، لا سيما في ميادين الطاقة والأشغال العمومية والسكن والنقل والاتصالات والصيد البحري وحماية البيئة وتسيير الموارد الطبيعية.
ويواصل الطرف الإيطالي تقديم دعمه إلى الطرف لجزائري في مجال عصرنة الصناعة والمؤسسات والمقاييس سواء على المستوى الثنائي أو في الإطار الأكثر شمولية لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على حد سواء.
ب) التعاون في مجال الدفاع :
المادة 5
فتح المادةيعتزم الطرفان الساميان المتعاقدان ترقية التعاون بين قواتهما المسلّحة بمنحهما اهتماما خاصا لتبادل الوفود وتنظيم دروس تكوينية وتحسين المستوى وتنظيم تدريبات مشتركة.
ويرمي هذا التعاون، من بين ما يرمي إليه، إلى تنفيذ برامج مشتركة لبحث وتطوير وإنتاج أنظمة أسلحة وعتاد وتجهيزات الدفاع الموجهة إلى تغطية حاجات الطرفين الساميين المتعاقدين من خلال تبادل المعلومات التقنية والتكنولوجية والصناعية.
كما يتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على مبدأ التعاون في مجال تبادل التجارب بخصوص عمليات المساعدات الإنسانية وحفظ السلم.
ج) التعاون من أجل التنمية :
المادة 6
فتح المادةيقرر الطرفان الساميان المتعاقدان إقامة برامج ومشاريع بهدف ترقية التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ويعترفان بالأهمية المتزايدة للتعاون اللامركزي بغية التوصل إلى تنمية أكبر للقطاعات الاجتماعية، لا سيما التي تولي اهتماما أقل.
وفي هذا الصدد، يشجع الطرفان الساميان المتعاقدان تنفيذ مشاريع التنمية من قبل الجمعيات التابعة للبلدين.
د التعاون في ميادين الثقافة والتربية ووسائل الإعلام :
المادة 7
فتح المادةيتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على تطوير التعاون الثقافي والعلمي كما هو منصوص عليه في اتفاق التعاون في مجال الثقافة والعلوم التكنولوجية المبرم بالجزائر في 3 يونيو سنة 2002.
يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بترقية التعاون في ميادين التربية والتعليم من خلال تبادل الطلبة والأساتذة والباحثين الجامعيين وكذا المراجع العلمية والتربوية.
ويشجعان العلاقات ما بين الجامعات وتخصيص منح للدراسة والبحث وكذا إنجاز نشاطات مشتركة في المجال الفني والثقافي والرياضي.
كما يقومان بأعمال لحماية التراث التاريخي والثقافي المشترك وتثمينه.
المادة 8
فتح المادةيتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على إيلاء اهتمام خاص لتعليم اللغة والحضارة العربيتين 20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2004 م في إيطاليا واللغة والحضارة الإيطاليتين في الجزائر، وكذا على إقامة مراكز ثقافية وتسييرها على إقليميهما.
المادة 9
فتح المادةيشجع الطرفان الساميان المتعاقدان التعاون في المجال السمعي البصري سواء فيما يخص مؤسساتهما العمومية للإذاعة والتلفزيون أو وسائل الإعلام العمومية والخاصة، ويوليان اهتماما خاصا للصناعة السينمائية والشبكات المعلوماتية الكبيرة والبرامج التربوية والثقافية والفنية وإعادة بث البرامج الرياضية.
ه) التعاون في المجال القانوني :
المادة 10
فتح المادةيتفق الطرفان الساميان المتعاقدان في المجال القانوني على ما يأتي :
أ) ترقية وتعزيز التعاون القانوني في المجال المدني والتجاري والجنائي والإداري بين إدارتيهما العموميتين ومؤسساتهما القضائية ب تشجيع دراسة تشريعاتهما، لا سيما في مجال التجارة والمؤسسات بغرض تسهيل التعاون بين المؤسّسات وتكامل اقتصاد كل منهما.
و) التعاون في المجال القنصلي والمبادلات البشرية وتنقل الأشخاص :
المادة 11
فتح المادةفي إطار الاتفاقية القنصلية الموقعة بالجزائر في 10 يونيو سنة 1992 ، يتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على إقامة تعاون وثيق بين دوائرهما ومصالحهما القنصلية قصد تحقيق فعالية أكبر، بحيث يحظى رعايا كل منهما باهتمام وحماية أفضل في البلد الآخر.
يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بضمان شروط ملائمة لإقامة وعمل الجاليتين الجزائرية والإيطالية في بلديهما.
المادة 12
فتح المادةفي ظل احترام تشريعاتهما الوطنية والتزاماتهما الدولية، يولي الطرفان الساميان المتعاقدان أهمية بالغة لقضية المبادلات البشرية وتنقل الأشخاص بين الجزائر وإيطاليا.
ويواصلان ويعمقان تعاونهما في مجال التحكم في تدفق الهجرة ومحاربة الاتجار غير المشروع بالأشخاص، باحترام حقوق المواطنين المقيمين بصفة شرعية.
ز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والإتجار غير المشروع بالمخدرات :
المادة 13
فتح المادةيؤكد الطرفان الساميان المتعاقدان من جديد على إرادتهما المشتركة في محاربة الإرهاب العابر للحدود، طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ولهذا الغرض، اتفقا على توطيد تعاونهما الثنائي بين المصالح المختصة التابعة للبلدين، خاصة في مجال تنسيق تبادل المعلومات والوقاية من الإرهاب ومكافحته العملية وكذا فيما يتعلق باكتساب الوسائل التقنية الخاصة بمحاربة الإرهاب.
كما اتفقا على إيلاء أهمية خاصة لمحاربة الجريمة المنظمة والإتجار غير المشروع بالمخدرات.
أحكام ختامية
المادة 14
فتح المادةتدخل هذه المعاهدة حيّز التنفيذ ثلاثين يوما (30) اعتبارا من تاريخ آخر إشعار يتبادله الطرفان الساميان المتعاقدان، عبر القناة الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات الدستورية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض، وتبقى سارية المفعول لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الساميين المتعاقدين الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، عن نيته في إنهاء العمل بها بإشعار مسبق مدته سنة (6) أشهر .
حرر بالجزائر في 27 يناير سنة 2003، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإيطالية وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الإيطالية الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية فرنكو فراتيني عبد العزيز بلخادم مراسيم تنظيمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.