مرسوم رئاسي رقم 04-168 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الأول، الإدارة المركزية، الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية، العنوان الثالث، تسيير المصالح، باب رقمه 37–04 وعنوانه "نفقات تسيير خلية معالجة الاستعلام المالي".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره واحد وسبعون مليونا ومائتان وتسعون ألف دينار (71.290.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره واحد وسبعون مليونا ومائتان وتسعون ألف دينار (71.290.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 37-04 نفقات تسيير خلية معالجة الاستعلام المالي".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 03-22
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 04-34
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.