مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول بقسم تنشيط الشبابيك الوحيدة غير المركزية ومتابعتها يونيو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. 20

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.