قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن أملاك الدولة، كائنة بقسنطينة ، منحت سابقا لبلدية قسنطينة 857
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن أملاك الدولة، كائنة بقسنطينة ، منحت سابقا لبلدية قسنطينة 857
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.