قرار

قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة - 1977 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة أرض بالغزوات لفائدة الصندوق الاجتماعي لناحية وهران قصد بناء مركز للعلاج والدفع 858

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.