قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن إعادة قطعة أرض ضمن أملاك الدولة، منحت سابقا لبلدية قسنطينة، كائنة بنهج فولتير . 857
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن إعادة قطعة أرض ضمن أملاك الدولة، منحت سابقا لبلدية قسنطينة، كائنة بنهج فولتير . 857
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.