قرار

قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1397 الموافق 24 فبراير سنة 1977 صادر عن والى باتنة، يتضمن الغاء تحصيص قطعة أرض كائنة بباتنة واعادتها ضمن أملاك الدولة 858

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.