قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 1284,00 دج 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسيطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 19 ربيع الأول عام 1416 فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 95-214 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1416 الموافق 8 غشت سنة 1995 ، يتضمن المصادقة، مع التحفظ على ثلاث اتفاقيات وبروتوكول، تتعلّق بالطيران المدني الدولي. 4 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-213 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1416 الموافق 8 غشت سنة 1995، يتضمن استدعاء المجلس الوطني الانتقالي لعقد دورة طارئة. . . . قرارات،
مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1415 الموافق 5 مايو سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 20 قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. 21 قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأوروبا. . 21 قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 الدراسات الاستكشافية. مايو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة.
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الزيارات والمؤتمرات.
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايي سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحصانات والامتيازات.
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية. قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو العربية. قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو الاقتصادية”.
سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المشرق والجامعة
سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أوروبا “المجموعة
19 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 3 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أوروبا. . . . . . 25 قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو الشمالية. قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو اللاتينية. سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمريكا
سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمريكا
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا الغربية. . 27 قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا الشرقية وأوقيانوسيا. قراران مؤرخان في 20 ذي الحجة عام 1415 و 12 محرم عام تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير . . . .
1416 الموافقين 20 مايو و 11 يونيو سنة 1995، يتضمنان
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 19 ربيع الأول عام 1416 ه اتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 95-214 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1416 الموافق 8 غشت سنة 1995، يتضمن المصادقة، مع التحفظ على ثلاث اتفاقيات وبروتوكول، تتعلّق بالطيران المدني الدولي. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية . وبناء على الدستور لاسيما المادة 74-11 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة ، الانتقالية ، لاسيما المادتان 5 و 13 – 11 منها، وبمقتضى الأمر رقم 95-17 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 1995 والمتضمن الموافقة مع التحفظ على ثلاث اتفاقيات وبروتوكول، متعلّقة بالطيران المدني الدولي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق، مع التحفظ على ما يأتي، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : 1 (1) - الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى، التي ترتكب على متن الطائرات الموقع عليها في طوكيو بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1963، (2) - الاتفاقية الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقع عليها في لاهاي بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1970 3 (3) - الاتفاقية الخاصة بقمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، الموقع عليها في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1971، 4 (4) - البروتوكول الخاص بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، الموقع بمونتريال في 24 فبراير سنة 1988 والمكمل لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، الموقع عليها في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1971. المادة 2 ؛ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1416 الموافق 8 غشت سنة 1995. اليمين زروال اتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات. إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، قد اتفقت على الآتي : الباب الأول مجال تطبيق الاتفاقية المادة الأولى 1 / تطبق هذه الاتفاقية على : أ (أ) المخالفات للقوانين الجنائية ب الأفعال، سواء كانت أو لم تكن في عداد الجرائم التي يحتمل أن تعرّض للخطر أو التي تعرض فعلا للخطر سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الأموال على متنها، أو التي تعرض للخطر حسن النظام والضبط على متنها. 2/فيما عدا ما نص عليه من أحكام في الباب الثالث، تطبق هذه الاتفاقية على الجرائم التي يرتكبها أو الأفعال التي يقوم بها شخص ما على متن أية طائرة مسجلة في دولة متعاقدة أثناء وجود تلك الطائرة إما في حالة طيران، أو فوق سطح أعالي البحار، أو فوق سطح أية منطقة لا تشكل جزءا من إقليم أية دولة،
19 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية 3 / فيما يتعلّق بأغراض هذه الاتفاقية، تعتبر طائرة ما في حالة طيران منذ لحظة تشغيل قوتها المحركة بغرض الإقلاع حتى اللحظة التي ينتهي فيها شوط الهبوط، 4 / لا تطبق هذه الاتفاقيّة على الطائرات المستعملة في الخدمات العسكرية أو الجمركية أو في خدمات الشرطة. المادة 2 مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة، وبشرط مراعاة مقتضيات سلامة الطائرة وسلامة الركاب أو الأموال على متنها، لا يفسّر أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية على أنه يخوّل أو يقتضي القيام بأي إجراء فيا يتعلق بمخالفات القوانين الجنائية ذات الصبغة السياسية أو التي تقوم على تمييز عنصري أو ديني. الباب الثاني الاختصاص القضائي المادة 3 1 / يكون لدولة تسجيل الطائرة أهلية ممارسة الاختصاص القضائي بالنسبة للجرائم والأفعال التي ترتكب على متن تلك الطائرة 2 / تتخذ كل دولة متعاقدة الإجراءات الضرورية لوضع أسس اختصاصها القضائي بصفتها دولة التسجيل وذلك بالنسبة للجرائم التي ترتكب على متن الطائرات المسجلة في تلك الدولة، 3 / لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي يمارس وفقا للقوانين الوطنية. المادة 4 لا يجوز لدولة متعاقدة حال كونها غير دولة التسجيل أن تتعرض لطائرة في حالة طيران من أجل أن تمارس اختصاصها الجنائي بالنسبة لجريمة ما ارتكبت على متن تلك الطائرة إلا في الحالات الآتية : أ) أن يكون للجريمة أثر على إقليم تلك الدولة، ب أن تكون الجريمة قد ارتكبها مواطن من تلك الدولة أو شخص يقيم فيها بصفة دائمة أو ارتكبت ضده، للجمهورية الجزائرية / العدد 44 5 ج (ج) أن تمس الجريمة أمن تلك الدولة د أن تشكل الجريمة انتهاكا لأية قواعد أو أنظمة سارية في تلك الدولة وتتعلّق بالطيران أو بتحركات الطائرات، ه) أن تكون ممارسة هذا الاختصاص ضرورية لتأكيد احترام تلك الدولة لأي التزام يفرضه عليها اتفاق دولي متعدد الأطراف. الباب الثالث سلطات قائد الطائرة المادة 5 1 / لا تسري أحكام هذا الباب على الجرائم والأفعال التي يرتكبها بالفعل أو يشرع في ارتكابها شخص على متن طائرة في حالة طيران سواء في الفضاء الجوي لدولة التسجيل أو فوق أعالي البحار أو فوق أية منطقة لا تشكّل جزءا من إقليم أية دولة، إلا إذا كانت آخر نقطة للإقلاع أو كانت النقطة التالية للهبوط المقصود تقع في دولة أخرى غير دولة التسجيل أو إذا قامت الطائرة فيما بعد بالطيران في الفضاء الجوي لدولة أخرى غير دولة التسجيل مع بقاء ذلك الشخص على متنها، 2 على الرغم من أحكام الفقرة 3 من المادة الأولى، تعتبر الطائرة في حالة طيران، فيما يتعلق بأغراض هذا الباب، منذ لحظة إغلاق كل أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب إليها حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي من تلك الأبواب بغرض إنزالهم، وفي . حالة الهبوط الاضطراري يستمر سريان أحكام هذا الباب فيما يتعلق بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرة حتّى الوقت الذي تتولى فيه السلطات المختصة لدولة ما المسؤولية عن الطائرة وعن الأشخاص والأموال على متنها. المادة 6 1 / يجوز لقائد الطائرة عندما تتوافر لديه أسانيد معقولة تدعوه للاعتقاد بأن شخصا على متن الطائرة قد ارتكب أو يشرع في ارتكاب إحدى الجرائم أو الأفعال المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الأولى أن يتخذ قبل ذلك الشخص إجراءات معقولة، بما في ذلك إجراءات التحفظ، التي تكون ضرورية :
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 19 ربيع الأول عام 1416 ه أ (أ) لحماية سلامة الطائرة، أو الأشخاص أو الأموال على متنها، ب) أو المحافظة على حسن النظام والضبط على متن الطائرة، ج) أو لتمكينه من تسليم ذلك الشخص إلى السلطات المختصة أو إنزاله طبقا لأحكام هذا الباب. 2/يجوز لقائد الطائرة أن يلتمس قيام أعضاء آخرين من طاقمها، أو أن يأذن لهم بمساعدته في التحفظ على أي شخص يكون له حق التحفظ عليه، وله أن يلتمس المساعدة من الركاب أو أن يصرح لهم بتقديمها دونما إلزام في ذلك، كما يجوز لأي من أعضاء الطاقم أو أي من الركاب أن يقوم بدون ذلك التصريح، باتخاذ إجراءات وقائية معقولة متى توافرت لديه أسانيد معقولة تدعوه للاعتقاد بأن لذلك العمل صفة ضرورية فورية لحماية سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الأموال على متنها. المادة 7 1 / يتوقف تطبيق إجراءات التحفظ التي تتخذ تجاه شخص ما وفقا لأحكام المادة السادسة فيما وراء أية نقطة تهبط فيها الطائرة إلا : أ ) إذا كانت تلك النقطة تقع في إقليم دولة غير متعاقدة وترفض سلطات تلك الدولة السماح بإنزال ذلك الشخص، أو إذا كانت إجراءات التحفظ قد فرضت وفقا للفقرة ج ) من المادة السادسة لتمكين تسليمه للسلطات المختصة ب ) إذا هبطت الطائرة هبوطا اضطراريا ولم يكن في مقدور قائد الطائرة أن يسلّم ذلك الشخص للسلطات المختصة، أو ج ) إذا قبل ذلك الشخص استمرار نقله فيما وراء تلك النقطة مع بقائه خاضعا لإجراءات التحفظ. 2 /يقوم قائد الطائرة، في أقرب وقت ممكن عمليا، واذا أمكن قبل هبوط الطائرة في إقليم دولة ما. وعلى متنها شخص تحت التحفظ وفقا لأحكام المادة . السادسة، بإخطار سلطات تلك الدولة بوجود شخص تحت التحفظ على متن الطائرة وأسباب التحفظ عليه. المادة 8 1/ يجوز لقائد الطائرة متى توافرت لديه أسانيد معقولة تدعوه للاعتقاد بأن شخصا ما على متن الطائرة قد ارتكب أو يشرع في ارتكاب أحد الأفعال المشار إليها في الفقرة الفرعية ب ) من الفقرة 1 بالمادة الأولى، إنزال ذلك الشخص في إقليم أية دولة تهبط فيها الطائرة، بقدر ما يكون ذلك الإجراء ضروريا لأغراض الفقرة الفرعية أ ) أو ب ) من الفقرة 1 بالمادة السادسة. 2 / يبلغ قائد الطائرة سلطات الدولة التي يقوم فيها بإنزال أي شخص طبقا لأحكام هذه المادة بواقعة ذلك الإنزال وبالأسباب التي دعت إليه. المادة 9 1/ يجوز لقائد الطائرة متى توافرت لديه أسانيد معقولة تدعوه للاعتقاد بأن شخصا على متن الطائرة قد ارتكب فعلا يشكّل في رأيه، جريمة جسيمة طبقا لقانون العقوبات في دولة تسجيل الطائرة أن يسلّم ذلك الشخص للسلطات المختصة في أية دولة متعاقدة تهبط الطائرة في إقليمها. 2 / يقوم قائد الطائرة، في أقرب وقت ممكن عمليا، واذا أمكن قبل هبوط الطائرة في إقليم دولة متعاقدة وعلى متنها شخص ينوي قائد الطائرة أن يسلّمه وفقا لأحكام الفقرة السابقة، بإخطار سلطات تلك الدولة بنيته في تسليم ذلك الشخص وبالأسباب التي دعت لذلك. 3 / يزود قائد الطائرة السلطات التي يسلّم الجاني المشتبه فيه إليها وفقا لأحكام هذه المادة بالأدلة والمعلومات التي تكون في حوزته شرعا بمقتضى قانون دولة تسجيل الطائرة. المادة 10 بالنسبة للإجراءات التي تتخذ وفقا لهذه الاتفاقية، لا يعد قائد الطائرة، أو أي عضو آخر من أعضاء طاقمها، أو أي راكب، أو مالك الطائرة أو مستثمرها أو الشخص الذي تسير الرحلة لحسابه، مسؤولا في أية دعوى ترفع بسبب المعاملة التي يتعرض لها الشخص الذي اتخذت تلك الإجراءات حياله.
19 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية الباب الربع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المادة 11 1 / عندما يرتكب شخص على متن طائرة بصفة غير شرعية أو بالقوة أو التهديد بها فعلا من شأنه التعرض لتشغيل طائرة في حالة طيران أو الاستيلاء عليها أو ممارسة السيطرة عليها، أو عندما يشرع في ارتكاب ذلك الفعل، تتخذ الدول المتعاقدة كل الإجراءات. الملائمة لإعادة السيطرة على الطائرة لقائدها الشرعي أو للاحتفاظ بسيطرته عليها : 2 / في الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، تسمح الدولة المتعاقدة التي تهبط فيها الطائرة الركاب تلك الطائرة وطاقمها بمواصلة رحلتهم في أقرب وقت ممكن، وتعيد الطائرة وما عليها من بضائع إلى الأشخاص الذين يحق لهم امتلاكها شرعا. الباب الخامس سلطات الدول والتزاماتها المادة 12 تسمح أية دولة متعاقدة لقائد طائرة مسجلة في دولة متعاقدة أخرى بإنزال أي شخص طبقا لأحكام الفقرة 1 من المادة الثامنة. المادة 13 1 / تتسلّم أيّة دولة متعاقدة أي شخص يقوم قائد الطائرة بتسليمه إليها طبقا للفقرة 1 من المادة التاسعة. 2 / تقوم أية دولة متعاقدة، إذا رأت أن الظروف تبرر ذلك، باحتجاز أو باتخاذ كل الإجراءات الأخرى التي تكفل وجود أي شخص مشتبه في ارتكابه لفعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الحادية عشرة، فضلا عن أي شخص آخر تم تسليمه إليها، ويتم الاحتجاز أو اتخاذ الإجراءات الأخرى وفقا لقوانين تلك الدولة، على أنه يجوز أن تستمر تلك الإجراءات إلى الوقت اللازم فقط لإتمام الإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم. للجمهورية الجزائرية / العدد 44 7 3 / يجب مساعدة أي شخص يكون قد تم احتجازه وفقا لأحكام الفقرة السابقة على الاتصال فورا بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها. 4 / تقوم أية دولة يجري تسليم أي شخص إليها طبقا لأحكام الفقرة 1 من المادة التاسعة أو تهبط في إقليمها طائرة ما بعد ارتكاب فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الحادية عشرة، بإجراء تحقيق أولي لتحديد الوقائع فورا. 5 / عندما تحتجز دولة ما شخصا طبقا لأحكام هذه المادة، معليها أن تخطر فورا دولة تسجيل الطائرة، والدولة التي يحمل الشخص المحتجز جنسيتها، وإذا ما رأت أن الأمر يستدعي ذلك أي دولة أخرى يهمها الأمر، بواقعة احتجاز ذلك الشخص والظروف التي دعت إلى إجرائه، وعلى الدولة التي تجري التحقيق الأول المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة على أن تبادر فورا إلى موافاة الدول المذكورة بتقرير عن نتائج هذا التحقيق تبين فيه ما إذا كانت تعتزم ممارسة اختصاصها القضائي. المادة 14 1 / عندما يتم إنزال شخص طبقا لأحكام الفقرة 1 من المادة الثامنة، أو تسليمه طبقا لأحكام الفقرة 1 من المادة التاسعة، أو إنزاله بعد ارتكابه أحد الأفعال المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الحادية عشرة، ولا يستطيع أو لا يرغب في مواصلة رحلته، وترفض دولة الهبوط قبوله فإنّه يجوز لتلك الدولة، إذا لم يكن ذلك الشخص من رعاياها أو مقيما فيها بصفة دائمة، أن تعيده إلى إقليم الدولة التي يحمل جنسيتها أو التي يقيم فيها بصفة دائمة أو إلى إقليم الدولة التي بدأ منها رحلته بطريق الجو. 2 / لا يعتبر إنزال الشخص المعني أو تسليمه أو احتجازه أو اتخاذ الإجراءات الأخرى المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 13 ، أو إعادة ذلك ، الشخص، بمثابة دخول إلى إقليم الدولة المتعاقدة المعنية، وذلك فيما يتعلق بقوانين تلك الدولة الخاصة بدخول الأشخاص إلى إقليمها أو قبولهم فيه وليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يمس قوانين الدول المتعاقدة المتعلقة بإبعاد الأشخاص من أراضيها.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 15 1/مع عدم الإخلال بأحكام المادة 14 فإن أي شخص جرى إنزاله طبقا للفقرة 1 من المادة الثامنة، أو جرى تسليمه طبقا للفقرة 1 من المادة التاسعة، أو تم إنزاله بعد ارتكابه أحد الأفعال المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الحادية عشرة ويرغب في مواصلة رحلته، يستطيع في أقرب وقت ممكن التوجه لأية جهة يختارها، مالم يقتض قانون دولة الهبوط وجوده لغرض اتخاذ إجراءات جنائية أو إجراءات خاصة بالتسليم. 2 / على الدولة المتعاقدة التي يتم إنزال أحد الأشخاص في إقليمها طبقا للفقرة 1 من المادة الثامنة أو الذي يتم تسليمه فيها طبقا للفقرة 1 من المادة التاسعة، أو الذي يكون قد نزل ويوجد اشتباه في ارتكابه أحد الأفعال المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الحادية عشرة، أن تمنح ذلك الشخص معاملة لا تقل إيثارا، فيما يتعلّق بحمايته وسلامته، عن تلك التي يلقاها رعايا تلك الدولة المتعاقدة في ظروف مشابهة، وذلك بدون الإخلال بقوانين تلك الدولة المتعلقة بالدخول إلى إقليمها أو قبول الأشخاص فيه أو تسليمهم أو إبعادهم منه. الباب السادس أحكام أخرى المادة 16 1 / لأغراض التسليم، تعامل الجرائم التي ترتكب على متن الطائرات المسجلة في دولة متعاقدة كما لو كانت قد ارتكبت ليس في مكان حدوثها فحسب بل أيضا في إقليم دولة تسجيل الطائرة، 2 مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، لا يفسر أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية على أنه ينشئ التزاما بإجراء التسليم. المادة 17 على الدولة المتعاقدة عند اتخاذها أية إجراءات للتحقيق أو القبض أو عند ممارسة اختصاصها القضائي بأية وسيلة أخرى بصدد أية جريمة ترتكب على متن / العدد 44 19 ربيع الأول عام 1416 طائرة ما، أن تقيم الاعتبار الواجب لسلامة الملاحة الجوية ومهامها الأخرى وأن تتحاشى عند قيامها بتلك الإجراءات أي تأخير لا ضرورة له بالنسبة للطائرة أو الركاب أو أعضاء الطاقم أو البضائع. المادة 18 إذا أنشأت دول متعاقدة فيما بينها مؤسسات مشتركة للنقل الجوي أو وكالات تشغيل دولية تستعمل طائرات غير مسجلة في دولة بعينها تقوم تلك الدول المتعاقدة، تبعا لظروف الحالة بتسمية دولة من بينها تعد، في مجال أغراض هذه الاتفاقية، دولة التسجيل، وعليها أن تخطر بذلك منظمة الطيران المدني الدولي التي تقوم بدورها بإبلاغ هذا الإخطار إلى جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية. الباب السابع أحكام ختامية المادة 19 إلى أن يحين تاريخ سريان هذه الاتفاقية، طبقا لأحكام المادة الحادية والعشرين، فإنها تظل مفتوحة للتوقيع من جانب أية دولة تكون في ذلك التاريخ عضوا في الأمم المتحدة أو في أية وكالة من الوكالات المتخصصة. المادة 20 1 / تخضع هذه الاتفاقية للتصديق من جانب الدول الموقعة عليها طبقا للإجراءات الدستورية في كل منهما. 2 / تودع وثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدني الدولي. المادة 21 1 / بمجرد إيداع وثائق التصديق على هذه الاتفاقية من قبل اثنتي عشرة دولة موقعة تصبح الاتفاقية سارية المفعول فيما بينها ابتداء من اليوم التسعين لتاريخ إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية عشرة، وبالنسبة لكل دولة تصدّق عليها بعد ذلك فإنها تصير سارية المفعول بالنسبة لها ابتداء من اليوم التسعين بعد إيداع وثيقة تصديقها.
19 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية 2/ تقوم منظمة الطيران المدني الدولي بتسجيل هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة بمجرد سريانها. المادة 22 1 / تكون هذه الاتفاقية بعد سريانها مفتوحة لانضمام أية دولة عضوة في الأمم المتحدة أو في أية وكالة من الوكالات المتخصصة. 2 / يكون الانضمام بإيداع وثيقة الانضمام لدى منظمة الطيران المدني الدولي ويصبح نافذا في اليوم التسعين بعد إيداع تلك الوثيقة. المادة 23 1 / لأية دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإخطار موجه إلى منظمة الطيران المدني الدولي. 2/يسري الانسحاب بعد ستة أشهر من تاريخ استلام منظمة الطيران المدني الدولي الإخطار بالانسحاب. المادة 24 1 / أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية والذي لا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يحال إلى التحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول، وإذا لم يتفق أطراف النزاع على هيئة التحكيم في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب الإحالة إلى التحكيم فإنه يجوز لأي طرف من هؤلاء الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بموجب طلب يقدم وفقا لنظام المحكمة. 2/يجوز لكل دولة أن تعلن عند التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها عدم التزامها بالفقرة السابقة، ومن ثم لا تلتزم الدول المتعاقدة الأخرى بالفقرة المذكورة تجاه أية دولة متعاقدة تكون قد أبدت مثل هذا التحفظ للجمهورية الجزائرية / العدد 44 9 3 / يجوز لأية دولة متعاقدة تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة السابقة أن تسحب هذا التحفظ في أي وقت بإخطار ترسله إلى منظمة الطيران المدني الدولي. المادة 25 فيما عدا الحالة المشار إليها في المادة الرابعة والعشرين، لا يجوز إبداء أي تحفظ على هذه الاتفاقية. المادة 26 تقوم منظمة الطيران المدني الدولي بإخطار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في أية وكالة من الوكالات المتخصصة بالآتي : أ - - أي توقيع على هذه الاتفاقية وتاريخ ذلك التوقيع ب - إيداع أية وثيقة للتصديق أو الانضمام وتاريخ ذلك الإيداع. ج - تاريخ سريان الاتفاقية وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة الحادية والعشرين د استلام أي إخطار بالإنسحاب وتاريخ ذلك الاستلام ه - استلام أي إعلان أو إخطار طبقا للمادة الرابعة والعشرين وتاريخ ذلك الاستلام. إثباتا لذلك قام المفوضون الموقعون أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية بمقتضى السلطة المخولة إياهم.
- حررت في طوكيو في اليوم الرابع عشر من سبتمبر / أيلول من سنة ألف وتسعمائة وثلاث وستين من ثلاثة نصوص رسمية محررة باللغات الأنجليزية والفرنسية والإسبانية.
- تودع هذه الاتفاقية لدى منظمة الطيران المدني الدولي وتظل مفتوحة للتوقيع لديها وفقا للمادة التاسعة عشرة وتقوم المنظمة المذكورة بإرسال نسخ معتمدة منها إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في أية وكالة من الوكالات المتخصصة.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اتفاقية لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1970. مقدمة : إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية : إذ تعتبر أن الأفعال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات أو الممارسة السيطرة على الطائرات وهي في حالة طيران يعرض سلامة الأشخاص والأموال للخطر ويؤثر تأثيرا خطيرا على تشغيل الخطوط الجوية، ويزعزع ثقة شعوب العالم في سلامة الطيران المدني. وتعتبر أن حدوث مثل تلك الأفعال يعد أمرا مثيرا للقلق البالغ. وتعتبر أنه لمنع حدوث مثل تلك الأفعال، تثور الحاجة الملحة لإيجاد إجراءات ملائمة لمعاقبة الجناة. قد اتفقت على الآتي : المادة الأولى يعد مرتكبا لجريمة يشار إليها فيما بعد باسم “الجريمة” ) أي شخص على متن طائرة وهي في حالة طيران : أ) يقوم على نحو غير مشروع، بالقوة أو بالتهديد بها، أو بأي شكل آخر من أشكال الإرهاب، بالاستيلاء على تلك الطائرة، أو ممارسة السيطرة عليها، أو يحاول ارتكاب أي من تلك الأفعال، أو ب يكون شريكا مع شخص يرتكب أو يحاول ارتكاب أي من تلك الأفعال. المادة 2 تتعهد كل دولة متعاقدة بمعاقبة الجريمة معاقبة مشددة. المادة 3 1 / لأغراض هذه الاتفاقية، تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ لحظة إغلاق كل أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب إليها حتى اللحظة التي / العدد 44 19 ربيع الأول عام 1416 ه يتم فيها فتح أي من تلك الأبواب بغرض إنزالهم. وفي حالة الهبوط الاضطراري، يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتّى الوقت الذي تتولى فيه السلطات المختصة المسؤولية عن الطائرة وما على متنها من أشخاص و أموال. 2 / لا تطبق هذه الاتفاقيّة على الطائرات المستعملة في الخدمات العسكرية أو الجمركية أو في خدمات الشرطة. 3 / لا تطبق هذه الاتفاقية إلا إذا كان مكان إقلاع الطائرة التي ارتكبت الجريمة على متنها أو مكان هبوطها الفعلي واقعا خارج إقليم دولة تسجيل تلك الطائرة، بصرف النظر عما إذا كانت الطائرة مستعملة في رحلة دولية أو داخلية. 4 / في الحالات المبينة في المادة الخامسة، لا تطبق هذه الاتفاقية إذا كان مكان إقلاع الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة ومكان هبوطها الفعلي واقعين داخل إقليم نفس الدولة إذا كانت تلك الدولة إحدى الدول المشار إليها في تلك المادة. 5 / على الرّغم من أحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة، تطبق المواد السادسة والسابعة والثامنة والعاشرة مهما كان مكان إقلاع الطائرة أو مكان هبوطها الفعلي إذا وجد الجاني أو المتهم في إقليم دولة خلاف دولة تسجيل تلك الطائرة. المادة 4 1 / تتخذ كل دولة متعاقدة الإجراءات الضرورية لوضع أسس اختصاصها القضائي بالنسبة للجريمة وأي من أفعال العنف الأخرى الموجهة ضد الركاب أو الطاقم والتي يرتكبها الجاني المشتبه فيه بالنسبة لتلك الجريمة مباشرة، وذلك في الحالات الآتية : أ (أ) عندما ترتكب الجريمة على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة، ب) عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت الجريمة على متنها في إقليم تلك الدولة والجاني المشتبه فيه ما يزال على متنها
19 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية ج عندما ترتكب الجريمة على متن طائرة مؤجرة بدون طاقم إلى مستأجر يكون مركز أعماله الرئيسي في تلك الدولة أو تكون له إقامة دائمة فيها، إذا لم يكن له فيها مثل هذا المركز. 2 / وبالمثل، تتخذ كل دولة متعاقدة الإجراءات الضرورية لوضع أسس اختصاصها القضائي بالنسبة للجريمة في حالة وجود المتهم في إقليمها ولم تقم بتسليمه طبقا للمادة الثامنة لأي من الدول المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. 3 / لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي يمارس وفقا للقوانين الوطنية. المادة 5 على الدولى المتعاقدة التي تنشىء فيما بينها مؤسسات مشتركة للنقل الجوي أو وكالات تشغيل دولية، والتي تستعمل طائرات تكون محلاً لتسجيل مشترك أو دولي، أنّ تعيّن بالنسبة لكل طائرة، بالوسائل الملائمة، دولة من بينها يكون عليها ممارسة الاختصاص القضائي وتولّي وظائف دولة التسجيل وذلك لأغراض هذه الاتفاقية. وعلى تلك الدولة أن تخطر بذلك منظمة الطيران المدني الدولي التي تقوم بدورها بتعميم ذلك الإخطار على جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية. المادة 6 1 (1) على أية دولة متعاقدة يوجد الجاني أو المتهم داخل إقليمها أن تقوم باحتجازه أو أن تتخذ غير ذلك من الإجراءات التي تكفل وجود، وذلك إذا ما اقتنعت أن الظروف تبرر ذلك. ويتم الاحتجاز أو اتخاذ الإجراءات الأخرى وفقا لأحكام قوانين تلك الدولة، على ألا تستمر تلك الإجراءات أكثر من الوقت اللازم لإتمام الإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم. 2/تقوم تلك الدولة فورا بإجراء تحقيق أولي لتحديد الوقائع. 3 / يجب مساعدة أي شخص يكون قد تم احتجازه وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على الاتصال فورا بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها . للجمهورية الجزائرية / العدد 44 11 4 / عندما تحتجز دولة ما شخصا طبقا لأحكام هذه المادة، عليها أن تخطر فورا دولة تسجيل الطائرة والدولة المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة الرابعة والدولة التي يحمل الشخص المحتجز جنسيتها، وإذا رأت أن الأمر يستدعي ذلك أي دول أخرى يهمها الأمر، بواقعة احتجاز ذلك الشخص والظروف التي دعت الى إجرائه. وعلى الدولة التي تجري التحقيق الأولي المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة أن تبادر فورا إلى موافاة الدّول المذكورة بتقرير عن تنائج هذا التحقيق تبين فيه ما إذا كانت تعتزم ممارسة اختصاصها القضائي. المادة 7 إذا لم تقم الدولة المتعاقدة التي يوجد المتهم في إقليمها بتسليمه، فتكون ملزمة بدون استثناء أيا كان وسواء ارتكبت الجريمة في إقليمها أم لا، بإحالة القضية إلى سلطاتها المختصة لغرض المحاكمة. وعلى تلك السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الطريقة التي تتبعها بشأن أية جريمة عادية ذات طابع جسيم بموجب قانون تلك الدولة. المادة 8 1/تعتبر الجريمة ضمن الجرائم التي يسري عليها التسليم والمنصوص عليها في أية معاهدة للتسليم تكون قائمة بين الدول المتعاقدة. وتتعهد الدول المتعاقدة بأن تدرج الجريمة بصفتها جريمة يسري عليها التسليم في أية معاهدة للتسليم تعقد بينها مستقبلا. 2 / إذا تلقت دولة متعاقدة تشترط لإجراء التسليم وجود معاهدة للتسليم طلبا للتسليم من دولة متعاقدة أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، فيجوز لها حسب اختيارها أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة سند قانوني للتسليم فيما يتعلق بالجريمة. ويكون التسليم خاضعا للشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يطلب منها التسليم. 3 / على الدول المتعاقدة التي تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة قائمة للتسليم أن تعتبر الجريمة كإحدى الجرائم القابلة للتسليم فيما بينها، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يطلب منها التسليم.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4 / تعامل الجريمة، لأغراض التسليم بين الدول المتعاقدة، كما لو كانت قد ارتكبت ليس في مكان وقوعها فحسب بل أيضا في أقاليم الدول التي يقتضي الأمر أن تضع أسس اختصاصها القضائي طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة. المادة 9 1 / عندما يقع أي فعل من الأفعال المذكورة في المادة ، الأولى، بالفقرة أ، أو كان على وشك الوقوع، تتخذ الدول المتعاقدة كل الإجراءات الملائمة لإعادة السيطرة على الطائرة لقائدها الشرعي أو للاحتفاظ بسيطرته عليها . (2) في الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، تقوم الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الطائرة أو ركابها أو طاقمها بتسهيل مواصلة الركاب والطاقم رحلتهم في أقرب وقت ممكن، كما عليها أن تقوم دون . إبطاء بإعادة الطائرة وما فيها من بضائع إلى الأشخاص الذين يحق لهم امتلاكها شرعا. المادة 10 1 / على الدول المتعاقدة أن تقدم كل منها للأخرى أقصى قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية التي تتخذ بشأن الجريمة والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الرابعة. وفي جميع الحالات، يطبق قانون الدولة التي تطلب منها المساعدة. 2 / لا تؤثر أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة في الالتزامات المترتبة على أية معاهدة أخرى ذات طابع ثنائي أو متعدد الأطراف تنظم حاليا أو مستقبلا، على نحو كلي أو جزئي، المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية. المادة 11 تقوم كل دولة متعاقدة طبقا لقانونها الوطني بإبلاغ مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، بأسرع ما يمكن بأية معلومات تتوفر لديها بشأن : أ / ظروف الجريمة ب الإجراء المتخذ طبقا لأحكام المادة التاسعة / العدد 44 19 ربيع الأول عام 1416 ه ج الإجراءات المتخذة تجاه الجاني أو المتهم، ولا سيما نتيجة أي إجراء من إجراءات التسليم أو غير ذلك من الإجراءات القضائية. المادة 12 1 / أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية والذي لا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يحال إلى التحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول. وإذا لم تتمكن أطراف النزاع من الاتفاق على هيئة التحكيم في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب الإحالة الى التحكيم، فإنه يجوز لأي طرف من هؤلاء الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بموجب طلب يقدم وفقا لنظام المحكمة. 2/يجوز لكل دولة أن تعلن عند التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها عدم التزامها بالفقرة السابقة، ومن ثم لا تلتزم الدول المتعاقدة الأخرى بالفقرة السابقة تجاه أية دولة متعاقدة تكون قد أبدت مثل هذا التحفظ. 3 / يجوز لأية دولة متعاقدة تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة السابقة أن تسحب هذا التحفظ في أي وقت بإخطار ترسله إلى حكومات الإيداع. المادة 13 1 / يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في لاهاي اعتبارا من 16 ديسمبر سنة 1970 بالنسبة للدول التي اشتركت في المؤتمر الدولي لقانون الجو المنعقد في لاهاى في الفترة من 1 الى 16 ديسمبر سنة 1970 (والمشار إليه فيما بعد بمؤتمر لاهاي). ويفتح باب التوقيع على الاتفاقية لجميع الدول بعد 31 ديسمبر سنة 1970 في موسكو ولندن وواشنطن. ويجوز لأية دولة لم توقع على هذه الاتفاقية قبل سريانها طبقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تنضم إليها في أي وقت. 2 / تخضع هذه الاتفاقية للتصديق من جانب الدول الموقعة عليها. وتودع وثائق التصديق ووثائق الانضمام لدى حكومات اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
19 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية وإيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية، التي تم تعيينها في هذه الاتفاقية كحكومات إيداع. 3 / تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق عشر دول موقعة على هذه الاتفاقية تكون قد اشتركت في مؤتمر لاهاي. 4/تسري هذه الاتفاقية بالنسبة للدول الأخرى اعتبارا من تاريخ سريانها طبقا للفقرة 3 من هذه المادة، أو بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديقها أو انضمامها ، إذا كان هذا التاريخ لاحقا للأول. 5 / على حكومات الإيداع أن تقوم فورا بإخطار جميع الدول التي توقع على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بتاريخ كل توقيع وبتاريخ إيداع أية وثيقة من وثائق التصديق أو الانضمام وبتاريخ سريان الاتفاقية، وكذلك أي إشعارات أخرى. 6 / تقوم حكومات الإيداع بتسجيل هذه الاتفاقية بمجرد سريانها وذلك وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة والمادة 83 من اتفاقية الطيران المدني الدولي شيكاغو ( 1944 ) المادة 14 1 / لأية دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإخطار مكتوب يوجّه إلى حكومات الإيداع. 2 / يسري الانسحاب بعد ستة أشهر من تاريخ تسلّم حكومات الإيداع للإخطار . إثباتا لذلك قام المفوضون الموقعون أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية بمقتضى السلطة المخولة من حكوماتهم. حررت في لاهاي في اليوم السادس عشر من ديسمبر سنة ألف وتسعمائة وسبعين من ثلاث نسخ أصلية حررت كل منها في أربعة نصوص رسمية باللغات الإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية. للجمهورية الجزائرية / العدد 44 13 اتفاقية لقمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1971. إن الدول الأطراف في هذه الإتفاقية إذ تعتبر أن الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني تعرض سلامة الأشخاص والأموال للخطر وتؤثر تأثيرا خطيرا في تشغيل الخطوط الجوية، وتزعزع ثقة شعوب العالم في سلامة الطيران المدني، وتعتبر أن حدوث مثل هذه الأفعال يعتبر أمرا مثيرا للقلق البالغ وتعتبر أنّه لمنع حدوث مثل تلك الأفعال، تثور الحاجة الملحة لإيجاد الإجراءات الملائمة لمعاقبة الجناة، قد اتفقت على الآتي : المادة الأولى 1/ يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يرتكب عمدا ودون حق مشروع فعلا من الأفعال الآتية : أ ) أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران، إذا كان هذا العمل من شأنه أن يعرّض سلامة تلك الطائرة للخطر، ب ) أو أن يدمّر طائرة في الخدمة أو يحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران أو يجعل من المحتمل تعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر، ج ) أو أن يقوم بأية وسيلة كانت، بوضع أو التسبب في وضع جهاز أو مواد في طائرة في الخدمة يحتمل أن تدمر تلك الطائرة، أو أن تحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران أو أن تحدث بها تلفا من شأنه أن يعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر، د ) أو أن يدمّر أو يتلف تجهيزات ومصالح الملاحة الجوية أو أن يتدخل في تشغيلها، إذا كان من شأن ذلك الفعل أن يعرض سلامة الطائرات في حالة الطيران للخطر، ه ) أو أن يقوم بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة معرضا بذلك سلامة أية طائرة في حالة طيران للخطر،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 / يعد كذلك مرتكبا لجريمة أي شخص يرتكب فعلا من الفعلين الآتيين : أ ) أن يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو ب ) أن يكون شريكا لشخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي من تلك الجرائم. المادة 2 فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية : أ) تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ لحظة إغلاق كل أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب إليها حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي من تلك الأبواب بغرض إنزالهم. وفي حالة الهبوط الإضطراري، يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى الوقت الذي تتولى فيه السلطات المختصة المسؤولية عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال. ب)تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعداد الطائرة قبل الطيران بواسطة أفراد الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقم الطائرة في حالة رحلة معينة حتى مضي أربع وعشرين ساعة على أي هبوط للطائرة. وعلى أي حال، تمتد فترة الخدمة طوال كل المدة التي تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران على الوجه المحدد في الفقرة (أ (أ) من هذه المادة. المادة 3
- تتعهد كل دولة متعاقدة بتشديد العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى. المادة 4 1/ لا تسري هذه الاتفاقية على الطائرات المستخدمة في الخدمات العسكرية أو الجمركية أو في خدمات الشرطة. 2 / في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ (أ)، ب)، (ج (ج) ، و (ه) من الفقرة 1 من المادة الأولى وسواء كانت الطائرة مستخدمة في رحلة دولية أو داخلية، لا تسري هذه الاتفاقية إلا في الحالتين الآتيتين : / العدد 44 19 ربيع الأول عام 1416 أ ) إذا كان مكان إقلاع أو هبوط الطائرة، الفعلي أو المقصود واقعا خارج إقليم دولة تسجيل تلك الطائرة، أو ب ) إذا ارتكبت الجريمة داخل إقليم دولة غير دولة تسجيل الطائرة، 3 / في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ (أ)، (ب (ب)، (ج (ج) ، و (ه) من الفقرة الأولى من المادة الأولى، وبغض النظر عن أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، تسري هذه الاتفاقية أيضا إذا وجد الجاني أو المتهم في إقليم دولة أخرى غير دولة تسجيل الطائرة. 4/فيما يتعلّق بالدول المشار أليها في المادة التاسعة وفي الحالات المذكورة في الفقرات الفرعية أ)، ب)، ج)، و ه) من الفقرة الأولى من المادة ، الأولى، لا تسري هذه الاتفاقية إذا كانت الأماكن المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ (أ) من الفقرة 2 من هذه المادة واقعة داخل إقليم نفس الدولة عندما تكون تلك الدولة إحدى الدول المشار إليها في المادة التاسعة، وذلك إلا إذا ارتكبت الجريمة أو وجد الجاني أو المتهم في إقليم دولة أخرى غير تلك الدولة. 5 / في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (د (د) من الفقرة الأولى من المادة الأولى، لا تسري هذه الاتفاقية إلا إذا كانت تجهيزات ومصالح تسهيلات الملاحة الجوية مستخدمة في أغراض الملاحة الجوية الدولية. 6 / تسري كذلك أحكام الفقرات 2، 3، 4 و 5 من هذه المادة على الحالات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة الأولى. المادة 5 1 / على كل دولة متعاقدة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لوضع أسس اختصاصها القضائي بالنسبة للجرائم في الحالات الآتية : أ ) عندما ترتكب الجريمة في إقليم تلك الدولة، ب ) عندما ترتكب الجريمة ضد أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة،
19 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية ج ) عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم تلك الدولة وما يزال المتهم على متنها، د ) عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة أو على متن طائرة مؤجرة بدون طاقم إلى مستأجر يكون مركز أعماله الرئيسي في تلك الدولة، أو تكون له إقامة فيها، إذا لم يكن له فيها مثل هذا المركز. 2 / وبالمثل، تتخذ كل دولة متعاقدة الإجراءات الضرورية لوضع أسس اختصاصها القضائي بالنسبة للجرائم المذكورة في الفقرات الفرعية أ)، ب)، و (ج (ج) من الفقرة الأولى من المادة الأولى وكذلك الفقرة 2 من نفس المادة بقدر ما تتصل تلك الفقرة بتلك الجرائم، وذلك في حالة وجود المتهم في إقليمها ولم تقم بتسليمه طبقا للمادة الثامنة لأي من الدول المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. 3 / لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي يمارس وفقا للقوانين الوطنية المادة 6 1 / على أية دولة متعاقدة يوجد الجاني أو المتهم داخل إقليمها أن تقوم باحتجازه، أو أن تتخذ غير ذلك من الإجراءات التي تكفل وجوده، وذلك إذا ما اقتنعت بأن الظروف تبرّر ذلك. ويتم الاحتجاز أو اتخاذ الإجراءات الأخرى وفقا لأحكام قوانين تلك الدولة، على ألا تستمر تلك الإجراءات أكثر من الوقت اللازم لإتمام الإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم. 2 / تقوم تلك الدولة فورا بإجراء تحقيق أولي لتحديد الوقائع. 3 / يجب مساعدة أي شخص يكون قد تم احتجازه وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة على الاتصال فورا بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها. 4 / عندما تحتجز دولة ما شخصا طبقا لأحكام هذه المادة، عليها أن تخطر فورا الدول المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الخامسة والدولة التي يحمل الشخص المحتجز جنسيتها ، وإذا رأت أن الأمر يستدعي ذلك أي دول أخرى يهمها الأمر ، بواقعة احتجاز ذلك الشخص والظروف التي دعت إلى إجرائه. وعلى الدولة للجمهورية الجزائرية / العدد 44 15 التي تجري التحقيق الأولي المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة أن تبادر فورا إلى موافاة الدول المذكورة بتقرير عن نتائج هذا التحقيق تبيّن فيه ما إذا كانت تعتزم ممارسة اختصاصها القضائي. المادة 7 إذا لم تقم الدولة المتعاقدة التي يوجد المتهم في إقليمها بتسليمه، فتكون ملزمة بدون استثناء أيا كان بإحالة القضية إلى سلطاتها المختصة بغرض المحاكمة وسواء ارتكبت الجريمة في إقليمها أم لا، وعلى تلك السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الطريقة التي تتبعها في أية جريمة عادية ذات طابع جسيم بموجب قانون تلك الدولة. المادة 8 1/ تعتبر الجرائم الواردة في هذه الاتفاقية ضمن الجرائم التي يسري عليها التسليم المنصوص عليه في أية معاهدة للتسليم تكون قائمة بين الدول المتعاقدة. وتتعهد الدول المتعاقدة بأن تدرج هذه الجرائم بوصفها جرائم يسري عليها التسليم في أية معاهدة للتسليم تعقد بينها مستقبلا. 2 / إذا تلقت دولة متعاقدة، تشترط لإجراء التسليم وجود معاهدة للتسليم طلبا للتسليم من دولة متعاقدة أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، فيجوز لها حسب اختيارها أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة سند قانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم موضوع هذه الاتفاقية، ويكون التسليم خاضعا للشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يطلب منها التسليم. 3 / على الدول المتعاقدة التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة قائمة للتسليم أن تعتبر الجرائم موضوع هذه الاتفاقية مثلها مثل الجرائم القابلة للتسليم فيما بينها، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يطلب منها التسليم. 4 / تعامل كل جريمة من الجرائم موضوع هذه الاتفاقية، لأغراض التسليم بين الدول المتعاقدة، كما لو كانت ارتكبت ليس في مكان وقوعها فحسب، بل أيضا في أقاليم الدول التي يقتضي الأمر أن تضع أسس
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اختصاصها القضائي، طبقا لأحكام الفقرات الفرعية (ب (ب) و (ج (ج) ود من الفقرة 1 من المادة الخامسة. المادة 9 على الدول المتعاقدة التي تنشىء فيما بينها مؤسسات مشتركة للنقل الجوي أو وكالات تشغيل دولية والتي تستعمل طائرات تكون محلا لتسجيل مشترك أو دولي، أن تعين بالنسبة لكل طائرة، بالوسائل الملائمة، دولة من بينها يكون عليها ممارسة الاختصاص القضائي وتولّي وظائف دولة التسجيل وذلك لأغرض هذه الاتفاقية، وعلى تلك الدولة أن تخطر بذلك منظمة الطيران المدني الدولي التي تقوم بدورها بتعميم ذلك الإخطار على جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية. المادة 10 1 / على الدول المتعاقدة أن تبذل كل جهد في سبيل اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع وقوع الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى، وذلك طبقا للقانون الدولي والقانون الوطني. 2 / عندما يتسبب ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى في تأخير أو تعطيل إحدى الرحلات، فعلى الدولة المتعاقدة التي يوجد في إقليمها الطائرة أو الركاب أو الطاقم أن تقوم بتسهيل مواصلة الركاب والطاقم رحلتهم في أسرع وقت ممكن، كما عليها أن تقوم دون إبطاء بإعادة الطائرة وما فيها من بضائع إلى الأشخاص الذين يحق لهم امتلاكها شرعا. المادة 11 1 / على الدول المتعاقدة أن تقدم كل منها للأخرى أقصى قدر من المساعدة القضائية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية التي تتخذ بشأن الجرائم موضوع هذه الاتفاقية، وفي جميع الحالات، يطبق قانون الدولة التي تطلب منها المساعدة. 2 / لا تؤثر أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على الالتزامات التي تفرضها أية معاهدة أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم أو سوف تنظم كليا أو جزئيا، المساعدات القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية. / العدد 44 19 ربيع الأول عام 1416 ه المادة 12 على كل دولة متعاقدة تتوفّر لديها مبررات الاعتقاد بأنه سيتم ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ، الأولى، أن تقوم وفقا لقانونها الوطني بإبلاغ أية معلومات لديها تتعلّق بذلك إلى الدول التي تعتقد أنها من الدول المذكورة في الفقرة الأولى من المادة الخامسة. المادة 13 تقوم كل دولة متعاقدة طبقا لقانونها الوطني بإبلاغ مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بأسرع ما يمكن بأية معلومات لديها بشأن : أ ) ظروف الجريمة ب ( الإجراء المتخذ طبقا للفقرة 2 من المادة العاشرة، ج ) الإجراءات المتخذة تجاه الجاني أو المتهم، ولا سيما نتيجة أي إجراء من إجراءات التسليم أو غير ذلك من الإجراءات القضائية. المادة 14 1 / أي نزاع بين الدولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية والذي لا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يحال إلى التحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول. وإذا لم تتمكن أطراف النزاع من الاتفاق على هيئة التحكيم في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب الإحالة إلى التحكيم، فإنه يجوز لأي طرف من هؤلاء الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بموجب طلب يقدم وفقا لنظام المحكمة. 2/ يجوز لكل دولة أن تعلن عند التوقيع أو التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها عدم التزامها بالفقرة السابقة. ومن ثمّ لا تلتزم الدول المتعاقدة الأخرى بالفقرة السابقة تجاه أية دولة متعاقدة تكون قد أبدت مثل هذا التحفظ. 3 / يجوز لأية دولة متعاقدة تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة السابقة أن تسحب هذا التحفظ في أي وقت بإخطار ترسله إلى حكومات الإيداع.
19 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية المادة 15 1 / يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مونتريال اعتبارا من 23 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدول التي اشتركت في المؤتمر الدولي لقانون الجو المنعقد في مونتريال في الفترة من 8 إلى 23 سبتمبر سنة 1971 ) المشار إليه فيما بعد بمؤتمر مونتريال )، ويفتح باب التوقيع على الاتفاقية الجميع الدول بعد 10 أكتوبر سنة 1971 في موسكو ولندن وواشنطن. ويجوز لأية دولة لم توقع على هذه الاتفاقية قبل موعد سريانها طبقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تنضم إليها في أي وقت. 2 / تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من جانب الدول الموقعة عليها. وتودع وثائق التصديق ووثائق الانضمام لدى حكومات اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم تعيينها في هذه الاتفاقية كحكومات إيداع. 3 / تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق عشر دول موقعة على هذه الاتفاقية تكون قد اشتركت في مؤتمر مونتريال. 4 / تسري هذه الاتفاقية بالنسبة للدول الأخرى اعتبارا من تاريخ سريانها طبقا للفقرة 3 من هذه المادة أو بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديقها أو انضمامها إذا كان هذا التاريخ لاحقا للأول. 5 / على حكومات الإيداع أن تقوم فورا بإخطار . جميع الدول التي توقع على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بتاريخ كل توقيع، وبتاريخ إيداع أية وثيقة من وثائق التصديق أو الانضمام، وتاريخ سريان الاتفاقية، وأية إشعارات أخرى. 6 / تقوم حكومات الإيداع بتسجيل هذه الاتفاقية بمجرد سريانها وذلك وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، والمادة 83 من اتفاقية الطيران المدني الدولي ( شيكاغو 1944 ) . للجمهورية الجزائرية / العدد 44 17 المادة 16 1 / لأية دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإخطار مكتوب يوجّه إلى حكومات الإيداع. 2 / يسري الانسحاب بعد ستة أشهر من تاريخ تسلّم حكومات الإيداع الإخطار . وإثباتا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، بالتوقيع على هذا الاتفاقية بمقتضى السلطة المخولة إياهم من حكوماتهم. حررت في مونتريال في الثالث والعشرين من سبتمبر سنة ألف وتسعمائة وواحد وسبعين، من ثلاث نسخ أصلية، حرّرت كل منها في أربعة نصوص رسمية باللغات الأنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية. بروتوكول لقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، مكمل لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة، الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر سنة 1971، الموقع بمونتريال في 24 فيفري سنة .1988 إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، اعتبارا منها بأن أعمال العنف غير المشروعة التي تعرض للخطر أو يحتمل أن تعرض للخطر سلامة الأشخاص في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي أو التي تهدد بالخطر أمن استغلال هذه المطارات ومن شأنها أن تنسف ثقة شعوب العالم بجوانب السلامة في مثل هذه المطارات وتخل بأمن شؤون الطيران المدني وحسن سيره لدى جميع الدول. واعتبارا منها بأن حدوث مثل هذه الأعمال من شأنه أن يثير قلقا جسيما للمجتمع الدولي وأن هناك حاجة ملحة من أجل ردع مثل هذه الأعمال من خلال تأمين إجراءات مناسبة لمعاقبة الجناة.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية واعتبارا منها بأنّ من الضروري إقرار أحكام تكميلية للأحكام الواردة في اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الدولي الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر سنة 1971 للتعامل مع أعمال العنف اللاشرعية في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي. اتفقت على الآتي : المادة الأولى يعتبر هذا البروتوكول مكملا لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر سنة 1971 المشار إليها فيما يأتي بلفظ « الاتفاقية »). وتقرأ وتفسر، فيما بين أطراف هذا البروتوكول، كل من الاتفاقية والبروتوكول معا على أنّهما وثيقة واحدة لا تتجزأ. المادة 2 1 / تضاف فقرة جديدة برقم (1) مكرر إلى المادة (الأولى) من الاتفاقية يكون نصها كالآتي : 1 مكرر : “ يقترف الشخص جناية في حال استخدامه بصورة غير شرعية ومقصودة أية أداة أو مادة أو سلاح من أجل : أ) تنفيذ عمل عنف ضد شخص في أي مطار يخدم الطيران المدني الدولي ويتسبب أو يحتمل ان يتسبب في إلحاق الأذى الخطير أو الوفاة، أو ب ) تدمير أو إلحاق الضرر الخطير بمنشآت مطار يخدم الطيران المدني الدولي أو طائرة غير عاملة ترابط على أرضه أو تعطيل خدمات مثل هذا المطار إذا كان مثل هذا العمل ضاراً أو من شأنه أن يضر بسلامة المطار . 2 ) في الفقرة الثانية (أ) من المادة (الأولى) من الاتفاقية يتم إضافة الكلمات التالية بعد كلمة، الفقرة (الأولى)”. “الفقرة 1 مكرر”. / العدد 44 19 ربيع الأول عام 1416 المادة 3 تضاف الى المادة (5) من الاتفاقية فقرة جديدة برقم 2 مكرر يكون نصها كا الآتي : 2 / مكرر” تتخذ أيضا كل دولة متعاقدة الإجراءات التي تراها ضرورية لتأسيس اختصاصها القضائي على الجنايات الوارد ذكرها في المادة (الأولى) فقرة 1 مكرر والمادة (الأولى) فقرة (2) على نحو ما لهذه الفقرة من علاقة بتلك الجنايات في الحالة التي يكون فيها الجاني المزعوم موجودا في أرضها ولايتم تسليمه وفقا لأحكام المادة (8) إلى الدولة المذكورة في المقطع ( أ ) من الفقرة (الأولى) من هذه المادة”. المادة 4 يظل البروتوكول مفتوحا للتوقيع عليه في مونتريال اعتبارا من 24 فبراير سنة 1988 من قبل الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لقانون الجو المنعقد في مونتريال خلال الفترة من 9 فبراير حتى 24 فبراير سنة 1988 ، واعتبارا من أول مارس سنة 1988 يفتتح البروتوكول للتوقيع عليه من طرف جميع الدول في كل من لندن وموسكو وواشنطن ومونتريال إلى حين سريان مفعوله وفقا لأحكام المادة ) 6 ( . المادة 5 1/يخضع هذا البروتوكول المصادقة الدول الموقعة عليه. 2/ يجوز لأية دولة ليست طرفا في الاتفاقية أن تصادق على هذا البروتوكول إذا كانت في نفس الوقت تصادق أو تنضم إلى الاتفاقية وفقا لأحكام المادة (15) من الاتفاقية، 3 / يتم إيداع وثائق الإبرام لدى حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية أو حكومة المملكة
19 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا أو حكومة الولايات المتحدة الأمريكية او المنظمة الدولية للطيران المدني التي تعتبر في ظلّ هذا البروتوكول جهات إيداع. المادة 6 1 / فور إيداع عشر من الدول الموقعة على وثائق المصادقة على هذا البروتوكول يصبح نافذ المفعول بين هذه الدول في اليوم الثلاثين بعد موعد إيداع وثيقة المصادقة العاشرة، ويصبح البروتوكول نافذا بالنسبة إلى كل دولة تقوم بإيداع وثيقة المصادقة بعد ذلك الموعد في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع وثيقة المصادقة. 2 / حالما يصبح هذا البروتوكول نافذا يتم تسجيله من جانب جهات الإيداع وفقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة ووفقا لأحكام المادة 83 من معاهدة الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944). المادة 7 1 / يفتتح هذا البروتوكول بعد أن يصبح نافذا لانضمام أية دولة غير موقعة عليه، 2/يجوز لأية دولة ليست طرفا في الاتفاقية أن تنضم إلى هذا البروتوكول في حالة المصادقة أو انضمامها إلى الاتفاقية في نفس الوقت وفقا لأحكام المادة 15 منها، 3 / يتم إيداع وثائق الانضمام لدى جهات الإيداع ويصبح الانضمام نافذا في اليوم الثلاثين بعد موعد الإيداع. المادة 8 1/يجوز لأي طرف في هذا البروتوكول أن ينسحب منه بتقديم إشعار خطّي إلى جهات الإيداع للجمهورية الجزائرية / العدد 44 19 2 / يصبح الانسحاب نافذا بعد ستة أشهر من موعد استلام الإشعار من قبل جهات الإيداع. 3 / لا يشكّل الانسحاب من هذا البروتوكول في حد ذاته انسحابا من الاتفاقية 4 / يعتبر الانسحاب من الاتفاقية من قبل أية دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية المكملة لهذا البروتوكول، انسحابا أيضا من هذا البروتوكول. المادة 9 1 / يقوم جهاز الإيداع بأقصى سرعة بإبلاغ جميع الدول الموقعة والمنضمة إلى هذا البروتوكول وجميع الدول الموقعة والمنضمة إلى الاتفاقية، أ / بتاريخ كل توقيع وتاريخ إيداع كل وثيقة مصادقة على هذا البروتوكول أو الانضمام إليه. ب / باستلام أي إشعار بالانسحاب من هذا البروتوكول وتاريخه 2 / تقوم جهات الإيداع أيضا بإشعار الدول المشار إليها بالفقرة (1) بموعد سريان مفعول هذا البروتوكول وفقا لأحكام المادة (6). تصديقا لما تقدم وقع المفوضون الآتية أسماؤهم والمأذونون من قبل حكوماتهم على هذا البروتوكول. حرر في مونتريال في اليوم الرابع والعشرين فبراير سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين ميلادية من أربع نسخ أصليّة باللغات الإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 19 ربيع الأول عام 1416 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-213 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1416 الموافق 8 غشت سنة 1995 يتضمن استدعاء المجلس الوطني الانتقالي لعقد دورة طارئة. إن رئيس الدولة
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 112 منه، وبناء علي الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادة 38 منها،
- وبناء على طلب رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستدعى المجلس الوطني الانتقالي لعقد دورة طارئة قصد دراسة نصوص ذات طابع تشريعي، وذلك ابتداء من يوم الأحد أول ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1416 الموافق 8 غشت سنة 1995. اليمين زروال قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1415 الموافق 5 مايو سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السّيّد عمر بن غزال، مفتشا عاما بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عمر بن غزال المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
19 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1415 الموافق 5 مايو سنة 1995 محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان.
- إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عبد المالك سلال، رئيسا لديوان وزير الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد المالك سلال، رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. للجمهورية الجزائرية / العدد 44 21 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995. محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأوروبا. إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد محمد العماري، مديرا عاما لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد العماري، المدير العام لأوروبا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم الدراسات الاستكشافية.
- إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد بلعيد حاجم، رئيسا لقسم الدراسات الاستكشافية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد بلعيد حاجم رئيس قسم الدراسات الاستكشافية”، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. / العدد 44 19 ربيع الأول عام 1416 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995. محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة. إن وزير الشؤون الخارجية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عبد الحفيظ عباد، رئيسا لقسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الحفيظ عباد، رئيس قسم البريد والمواصلات السلكية
19 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 23 واللاسلكية والشيفرة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الزيارات والمؤتمرات. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد كمال يوسف خوجة، مديرا للزيارات والمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد كمال يوسف خوجة، مدير الزيارات والمؤتمرات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995. محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحصانات والامتيازات. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد أحمد بودهري، مديرا للحصانات والامتيازات بوزارة الشؤون الخارجية،
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أحمد بودهري مدير الحصانات والامتيازات الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد سيد علي قطرنجي، مديرا للعلاقات الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية، / العدد 44 19 ربيع الأول عام 1416 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد سيد علي قطرنجي، مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995. محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المشرق والجامعة العربية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمّن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد مصطفى بوطورة، مديرا للمشرق والجامعة العربية بوزارة الشؤون الخارجية
19 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض الى السيد مصطفى بوطورة، مدير المشرق والجامعة العربية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أوروبا المجموعة الاقتصادية
- إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر ريام، مديرا لأوروبا “المجموعة الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد القادر ريام، مدير أوروبا المجموعة الاقتصادية”، الإمضاء في للجمهورية الجزائرية / العدد 44 25 حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995. محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أوروبا. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمّن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السّيّد بوبكر عقاب، مديرا لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بوبكر عقاب مدير أوروبا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمريكا الشمالية. إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السّيّد بلحسن بويعقوب، مديرا لأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد بلحسن بويعقوب، مدير أمريكا الشمالية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. / العدد 44 19 ربيع الأول عام 1416 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995. محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمريكا اللاتينية. إن وزير الشؤون الخارجية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عبد اللطيف دبابش، مديرا الأمريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد اللطيف دبابش، مدير أمريكا اللاتينية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات.
19 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا الغربية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد محمد غليب نجاري، مديرا لآسيا الغربية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد غليب نجاري، مدير آسيا الغربية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة .1995 محمد الصالح دمبري للجمهورية الجزائرية / العدد 44 27 قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا الشرقية وأوقيانوسيا. إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد أحمد بوطاش، مديرا لآسيا الشرقية وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض الى السيد أحمد بوطاش مدير آسيا الشرقية وأوقيانوسيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995. محمد الصالح دمبري
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 19 ربيع الأول عام 1416 قراران مؤرخان في 20 ذي الحجة عام 1415 و 12 محرم عام 1416 الموافق 20 مايو و 11 يونيو سنة 1995، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر كوردوغلي، نائب مدير للاحتفالات الرّسميّة بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد القادر كورد وغلي، نائب مدير الاحتفالات الرسمية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية، المذكورة سابقا، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 محمد الصالح دمبري المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد محند الصالح لعجوزي، نائب مدير للاتفاقات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محند الصالح لعجوزي، نائب مدير الاتفاقات الدولية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية، المذكورة سابقا، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرّم عام 1416 الموافق 11 يونيو سنة 1995 محمد الصالح دمبري عبد القادر بن مبارك الجزائر