قراران مؤرخان في 20 ذي الحجة عام 1415 و 12 محرم عام تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير . . . . 27 1416 الموافقين 20 مايو و 11 يونيو سنة 1995، يتضمنان 28
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد القادر كورد وغلي، نائب مدير الاحتفالات الرسمية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية، المذكورة سابقا، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 محمد الصالح دمبري المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد محند الصالح لعجوزي، نائب مدير للاتفاقات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محند الصالح لعجوزي، نائب مدير الاتفاقات الدولية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية، المذكورة سابقا، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرّم عام 1416 الموافق 11 يونيو سنة 1995 محمد الصالح دمبري عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.