قرار

قراران مؤرخان في 20 ذي الحجة عام 1415 و 12 محرم عام تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير . . . . 27 1416 الموافقين 20 مايو و 11 يونيو سنة 1995، يتضمنان 28

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.