قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو الشمالية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد بلحسن بويعقوب، مدير أمريكا الشمالية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. / العدد 44 19 ربيع الأول عام 1416
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995.
محمد الصالح دمبري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.