قرار

قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو الشمالية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.