قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو اللاتينية. سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمريكا 26 سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمريكا 26
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد اللطيف دبابش، مدير أمريكا اللاتينية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. 19 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 محمد الصالح دمبري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.