مرسوم رئاسي رقم 95-213
مرسوم رئاسي رقم 95-213 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1416 الموافق 8 غشت سنة 1995، يتضمن استدعاء المجلس الوطني الانتقالي لعقد دورة طارئة
المادة الأولى
فتح المادةيستدعى المجلس الوطني الانتقالي لعقد دورة طارئة قصد دراسة نصوص ذات طابع تشريعي، وذلك ابتداء من يوم الأحد أول ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1416 الموافق 8 غشت سنة 1995.
اليمين زروال قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.