قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو الاقتصادية". 24 سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المشرق والجامعة 24 سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أوروبا "المجموعة 3
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد بوبكر عقاب مدير أوروبا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 محمد الصالح دمبري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.