مرسوم رئاسي رقم 03-225
مرسوم رئاسي رقم 03-225 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003، يتضمن منح رتبة "أثير" لفخامة الدكتور طوماس كلستيل، رئيس جمهورية النمسا الفيدراليّة. 4
المادة الأولى
فتح المادةتمنح رتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة الدكتور طوماس كلستيل رئيس جمهورية النمسا الفيدرالية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.