قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1424 الموافق 4 مايو سنة 2003، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب. 20
قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1424 الموافق 4 مايو سنة 2003، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب.
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1424 الموافق 4 مايو سنة 2003 يعيّن ، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-38 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن إحداث المركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب وتنظيمه وسيره، أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، السيدات والسادة الآتي ذكرهم :
لدرع راضية، زوجة بلميلود، ممثلة وزير التشغيل والتضامن الوطني، رئيسا،
- فلاق بشيرة، ممثلة وزارة التشغيل والتضامن الوطني، مجاهد فائقة، ممثلة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر بلعياط يسمينة، ممثلة وزارة التكوين والتعليم المهنيين،
- بولقرآن جيدة، ممثلة وزارة التربية الوطنية، مداسي نصر الدين المراقب المالي لولاية تيبازة
- رمضان رضا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، سي عامر هنية، ممثلة الجمعية الوطنية "آفاق المرأة الجزائرية"،
- لحرش نفيسة، ممثلة الجمعية الوطنية "المرأة في الاتصال"، خطاش سميرة ، وعموري سميرة، ممثلتا المستخدمين بالمركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب.
يعين أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب المذكورون أعلاه، لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد.
مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.