قرار

قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1424 الموافق 4 مايو سنة 2003، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب. 20

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.