مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير اوروبا بوزارة الشؤون الخارجية. 1821

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.