قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون المدنية. 1824 4
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بن بوزة، مدير الموظفين والتكوين الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 . 1 عبد الحميد ماحي باهي 4 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة | 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل.
ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون المدنية.
ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 | 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد مصطفى كمال بوحراثي، مديرا للمالية والوسائل بوزارة العدل يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى كمال بوحراثي، مدير المالية والوسائل الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 عبد الحميد ماحي باهي والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول اكتوبر سنة 1989 والمتضمن تعيين السيد عمرو بقيوة، مديرا للشؤون المدنية بوزارة العدل يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمرو بقيوة، مدير الشؤون المدنية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992.
عبد الحميد ماحي باهي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.