قرار

قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير العدل. 1822

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.