قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير العدل. 1822
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الصادق العروسي، مدير الديوان الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .. 4 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 عبد الحميد ماحي باهي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.