مرسوم تشريعي رقم 92-03 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب. 1817
الفصل الاول — المخالفات الموصوفة باعمال تخريبية أو إرهابية
المادة الأولى
فتح المادةيعتبر عملا تخريبيا أو إرهابيا في مفهوم هذا المرسوم التشريعي، كل مخالفة تستهدف أمن الدولة والسلامة الترابية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق أي عمل غرضه ما يأتي :
- بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء على الاشخاص أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو المس بممتلكاتهم، عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل في الطرق والساحات العمومية الاعتداء على المحيط وعلى وسائل المواصلات والنقل والملكيات العمومية والخاصة، والاستحواذ عليها أو احتلالها دون مسوغ قانوني، وتدنيس القبور أو الاعتداء على رموز الجمهورية، عرقلة عمل السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة والحريات العامة وسير المؤسسات المساعدة للمرفق العام، عرقلة سير المؤسسات العمومية أو الاعتداء على حياة اعوانها أو ممتلكاتها، أو عرقلة تطبيق القوانين والتنظيمات.
المادة 2
فتح المادةتعتبر اعمالا تخريبية أو ارهابية أيضا المخالفات المبينة في هذا الفصل.
المادة 3
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤبد كل من ينشيء أو يؤسس أو ينظم أو يسير أي جمعية أو تنظيم أو مجموعة أو منظمة يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة الأولى أعلاه.
كما يعاقب بالحبس من عشر ( 10 ) سنوات الى عشرين ( 20 ) سنة ، كل انخراط أو مشاركة مهما يكن شكلها في الجمعيات أو التنظيمات أو المجموعات أو المنظمات المذكورة في الفقرة السابقة مع معرفة غرضها.
المادة 4
فتح المادةيعاقب بالسجن من خمس ( 5 ) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج الى 500.000 دج، كل من يشيد أو يشجع بأي وسيلة كانت الافعال المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : يعاقب بالسجن من خمس ( 5 ) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات، وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 500.000 دج ، كل من يشيد بالافعال المذكورة في المادة الاولى اعلاه، أو يشجعها أو يمولها بأي وسيلة كانت ...
المادة 5
فتح المادةيعاقب بالسجن من خمس ( 5 ) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج الى 500.000 دج، كل من يعيد عمدا طبع أو نشر الوثائق أو المطبوعات أو التسجيلات التي تشيد بالافعال المذكورة في المادة الأولى أعلاه ..
المادة 6
فتح المادةيعاقب بالسجن من عشر ( 10 ) الى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج كل جزائري يتجند في الخارج في جمعية أو مجموعة أو منظمة معروفة بالافعال الارهابية مهما يكن شكلها أو تسميتها، حتى وان كانت هذه الافعال غير موجهة ضد الجزائر.
وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما تستهدف الافعال المبينة أعلاه الاضرار بمصالح الجزائر.
المادة 7
فتح المادةيعاقب بالسجن من عشر ( 10 ) سنوات الى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة مالية من 100.000 دج الى 1.000.000 دج، كل من يحوز أسلحة نارية أو ذخائر أو مواد متفجرة، أو يحملها أو يتاجر فيها أو يستوردها أو يصنعها أو يصلحها دون رخصة من السلطة المختصة.
يعاقب بالسجن من خمس ( 5 ) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج الى 100.000 دج، كل من يبيع أسلحة بيضاء أو يشتريها أو يستوردها أو يصنعها لأغراض غير قانونية.
المادة 8
فتح المادةتكون العقوبة التي يتعرض لها مرتكب المخالفات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي :
الاعدام عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤبد
- السجن المؤبد عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المحدد المدة من عشر ( 10 ) سنوات الى عشرين ( 20 ) سنة، السجن المحدد المدة من عشر ( 10 سنوات الى عشرين ( 20 ) سنة عندما تكون العقوبة، المنصوص عليها في القانون السجن من خمس ( 5 ) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات
- تكون العقوبة مضاعفة بالنسبة للعقوبات الأخرى.
المادة 9
فتح المادةتمل عقوبات السجن الصادرة، تطبيقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي، على جزء من عقوبة غير قابلة للتخفيض، تحدد كما يأتي :
عشرون ( 20 ) سنة سجنا عندما تكون العقوبة الصادرة عقوبة السجن المؤبد النصف عندما تكون العقوبة الصادرة عقوبة السجن المحدد المدة واضافة الى ذلك، يمكن مصادرة ممتلكات المحكوم | عليه.
المادة 10
فتح المادةيجب النطق بالعقوبات التبعية المنصوص عليها في المادة 6 من قانون العقوبات لمدة من سنتين ( 2 ) الى عشر ( 10 ) سنوات في حالة الحكم بعقوبة جنائية تطبيقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
الفصل الثاني — الجهات القضائية المختصة
المادة 11
فتح المادةتحدث ثلاث ( 3 ) جهات قضائية، تدعى " مجالس قضائية خاصة ९ १ للاطلاع على المخالفات المنصوص عليها في الفصل الاول اعلاه.
ويحدد مقرها واختصاصها الاقليمي عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 11 : الفقرة الاولى بدون تغيير.
توضع تحت رئاسة قاض يساعده نائب رئيس، يعينان بمرسوم رئاسي غير قابل للنشر بناء على اقتراح وزير العدل.
ويحدد مقرها واختصاصها الاقليمي عن طريق التنظيم".
المادة 12
فتح المادةيتكون المجلس القضائي الخاص من خمسة ( 5 ) قضاة، منهم الرئيس وأربعة ( 4 ) مساعدين.
ويعين حسب الشروط نفسها، وعلى سبيل الاستخلاف رئيس، ومن ثلاثة ( 3 ) الى عشرة ( 10 ) مساعدين.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 12 : يتكون المجلس القضائي الخاص من غرفتين للحكم على الاقل، وتتكون كل غرفة من رئيس وأربعة ( 4 ) قضاة مساعدين.
تؤسس هذه الغرف بقرار من وزير العدل الذي ينصب الرئيس والمساعدين ".
المادة 13
فتح المادةيمارس مهام المدعي العام لدى المجلس القضائي الخاص، نائب عام يعين من بين قضاة النيابة العامة، ويساعده نائب واحد أو أكثر.
المادة 14
فتح المادةتنشأ لدى المجلس القضائي الخاص غرفة | للتحقيق أو أكثر.
ويعين قضاة التحقيق من بين قضاة الحكم.
المادة 15
فتح المادةتنشأ لدى المجلس القضائي ، الخاص، غرفة لمراقبة التحقيق. . وتتكون غرفة المراقبة من رئيس ومساعدين اثنين.
ويمارس قاض من النيابة العامة مهام المدعي العام.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 15 : الفقرة الاولى بدون تغيير.
الفقرة 2 : تتداول غرفة المراقبة المكونة من رئيس ومساعدين اثنين.
ينصب المساعدون بأمر من رئيس المجلس القضائي الخاص ضمن قائمة القضاة المساعدين المعينين وفق الشروط المحددة في المادة 17 ادناه.
في حالة حدوث مانع للرئيس ينوبه المساعد الاقدم في أعلى رتبة.
يمارس مهام النيابة العامة أحد قضاة النيابة.
المادة 16
فتح المادةتنشأ مصلحة لكاتبة الضبط لدى المجلس القضائي الخاص وغرفة مراقبة التحقيق، وغرف التحقيق.
ويعين وزير العدل بقرار كتاب الضبط.
المادة 17
فتح المادةيعين بمرسوم رئاسي لا ينشر، بناء على اقتراح وزير العدل، رئيس المجلس القضائي الخاص ومساعدوه ورئيس غرفة المراقبة ومساعداه والنائب العام لدى المجلس القضائي . الخاص. ويعين القضاة الآخرون بقرار لا ينشر يتخذه وزير العدل.
ويعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات، كل من يعلن هوية القضاة الملحقين بالمجلس القضائي الخاص أو يفشي معلومات مهما يكن نوعها، من شأنها أن تحدد هويتهم.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 17 : يعين بمرسوم رئاسي لا ينشر بناء على اقتراح وزير العدل، رؤساء الغرف والمساعدون والنائب العام لدى المجلس القضائي الخاص وكذا رئيس غرفة المراقبة ومساعداه. ويعين القضاة الآخرون بقرار لا ينشر يتخذه وزير العدل.
الفقرة 2 بدون تغيير ..
الفصل الثالث — قواعد اجرائية
المادة 18
فتح المادةتطبق قواعد قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالتحقيق الابتدائي وممارسة الدعوي العمومية والتحقيق والنطق بالحكم على الجنايات والجنح التي تعود الى اختصاص المجلس القضائي الخاص، مع مراعاة الاحكام الآتية أدناه.
القسم الاول — التحقيق الابتدائي
المادة 19
فتح المادةيمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية الى كامل التراب الوطني في اطار البحث ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في الفصل الاول أعلاه.
ويعملون تحت رقابة النائب العام لدى المجلس القضائي الخاص المختص اقليميا ويعلم وكيل الجمهورية بذلك في جميع الحالات.
المادة 20
فتح المادةيمكن ضباط الشرطة القضائية، بناء على رخصة من النائب العام لدى المجلس القضائي الخاص، أن يطلبوا قانونا من كل عنوان أو لسان حال أو سند اعلامي نشر اشعارات أو أوصاف أو صور تخص أشخاصا يجري البحث عنهم أو مطاردتهم.
المادة 21
فتح المادةلا تطبق أحكام المادتين 45 و 47 من قانون الاجراءات الجزائية، باستثناء الاحكام المتعلقة بالحفاظ على السر المهني المنصوص عليها في المادة 45، الفقرة 2 المقطع 3 من قانون الاجراءات الجزائية.
المادة 22
فتح المادةيمكن تمديد الحجز تحت ، النظر، كما هو منصوص عليه في المادة 65 من قانون الاجراءات الجزائية دون أن يتجاوز اثني عشر (12) يوما.
القسم الثاني — التحقيق
المادة 23
فتح المادةيمكن قاضي التحقيق أن يقوم بأية عمليات تفتيش أو حجز ليلا أو نهارا وفي أي مكان على امتداد التراب الوطني، أو يأمر ضباط الشرطة القضائية المختصين للقيام بذلك.
كما يمكنه اتخاذ التدابير الاخري المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وان يأمر بأية تدابير تحفظية، اما بقوة القانون أو بناء على طلب من النيابة العامة أو التماس من ضابط الشرطة القضائية.
المادة 24
فتح المادةيخضع تعيين محام، فيما عدا حالات | تعيينه تلقائيا، لموافقة المتهم الصريحة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 24 : يخضع توكيل المحامي للموافقة القطعية من المتهم ماعدا في حالة تعيينه تلقائيا، وفي جميع الحالات، يخضع التوكيل لاعتماد رئيس المجلس القضائي الخاص المعني.
غير أن رئيس الجلسة يعين للمتهم محاميا، حال انعقاد الجلسة، في حالة تخلي المحامي عنه لأي سبب من الأسباب أو الغاء توكيله أو طرده من الجلسة.
واذا غاب المحامي او لم يحضر افتتاح الجلسة، تطبق أحكام الفقرة السابقة ".
المادة 25
فتح المادةتكون قرارات الاجراء، المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة 68 والفقرة 2 من المادة 108 من قانون الاجراءات الجزائية اختيارية.
المادة 26
فتح المادةيجب أن يختتم التحقيق في أجل قدره ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ اخطار قاضي التحقيق به.
المادة 27
فتح المادةيجب أن تصدر غرفة مراقبة التحقيق قرارها القاضي بالاحالة خلال شهر واحد، ابتداء من تاريخ إخطارها بذلك.
المادة 28
فتح المادةلا تكون قرارات غرفة مراقبة التحقيق قابلة للطعن.
المادة 29
فتح المادةيجب أن يتم الحكم في القضايا المحالة على المجلس القضائي الخاص خلال الشهر الذي يلي قرار الاحالة من غرفة مراقبة التحقيق.
القسم الثالث — الحكم
المادة 30
فتح المادةيجب أن تقدم الاستثناءات المستخلصة من قانونية رفع الدعوى الى المجلس القضائي الخاص، وحالات بطلان الاجراء في مذكرة وحيدة قبل أية مرافعة في الموضوع، تحت طائلة سقوط الحق.
تضاف كل الاحداث المتنازع عليها الى الموضوع.
وللمجلس القضائي الخاص كامل الصلاحية القضائية .
المادة 31
فتح المادةيخول رئيس المجلس القضائي الخاص السلطة التقديرية المنصوص عليها في المادة 286 من قانون | الاجراءات الجزائية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 31 : زيادة على السلطات التقديرية ، المنصوص عليها في المادة 286 من قانون الاجراءات الجزائية، يمكن رئيس الجلسة، في حالة الشغب، إن يامر بطرد أحد الاطراف أو أي شخص آخر مؤقتا أو نهائيا، باستعمال جميع الطرق القانونية.
و من جهة أخرى، فان أي اخلال بالالتزامات المهنية - يرتكبه أحد المدافعين اثناء الجلسة، يمكن أن تردعه فورا الجهة القضائية التي بيدها القضية بناء على التماس النيابة العامة، وفي هذا الاطار تطبق العقوبات الآتية :
- الطرد المؤقت أو النهائي من الجلسة المنعقدة
- المنع المؤقت من ممارسة المهنة مدة ثلاثة ( 3 ) اشهر الى سنة.
تنفذ القرارات المتخذة تطبيقا لهذه المادة بمجرد النطق بها، بصرف النظر عن اتباع طرق الطعن ".
المادة 32
فتح المادةتكون جلسات المجلس القضائي الخاص عمومية .
غير أنه يمكن المجلس القضائي أن يقرر تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة، اجراء كل المرافعات أو جزء منها في جلسة مغلقة.
وينطق بالقرارات في الموضوع، في جميع الأحوال في جلسة عمومية.
المادة 33
فتح المادةلا تطبق أحكام المادتين 307 و 309 من قانون الاجراءات الجزائية.
يوقع الرئيس ورقة الأسئلة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 33 : لا تطبق احكام المادة 307 من قانون الاجراءات الجزائية.
غير ان احكام المادة 309 من قانون الاجراءات الجزائية تطبق باستثناء الاحكام المتعلقة بالتصويت الذي يتم برفع اليد.
يوقع رئيس الجلسة ورقة الاسئلة".
المادة 34
فتح المادةتكون القرارات التي يصدرها المجلس القضائي الخاص غيابيا، قابلة للاعتراض وفقا للمواد 409 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية.
المادة 35
فتح المادةتكون القرارات التي يصدرها المجلس القضائي الخاص، قابلة للطعن بالنقض.
تبت المحكمة العليا في الموضوع خلال شهرين من تاريخ إخطارها .
وفي حالة نقض القرار، تحال القضية من جديد على المجلس القضائي الخاص الذي يتألف من هيئة قضائية أخرى، أو على مجلس قضائي خاص آخر.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 35 : الفقرة الاولى بدون تغيير.
الفقرة 2 : يجوز للمحكمة العليا أن تمنح طالب الطعن مهلة لا تتجاوز ثمانية ( 8 ) ايام، ابتداء من تاريخ التصريح بالطعن، لتوكيل محام أو عند الاقتضاء، طلب تعيين مدافع عنه في اطار المساعدة القضائية.
وفي جميع الحالات، يجب ان تودع المذكرة التي يوقعها محام معتمد لدى المحكمة العليا في أجل عشرين ( 20 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار والا وقعت تحت طائلة الرفض.
وتبت المحكمة العليا خلال الشهرين المواليين لتاريخ ايداع المذكرة أو انقضاء الأجل المذكور في المقطع السابق.
وفي حالة النقض، تحال القضية على المجلس القضائي الخاص الذي يكون بشكل آخر، او امام مجلس قضائي خاص آخر".
المادة 36
فتح المادةيكون تأسيس الادعاء بالحقوق المدنية مقبولا أمام المجلس القضائي الخاص.
المادة 37
فتح المادةتطبق الأعذار المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المذكورة في هذا المرسوم التشريعي .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 37 : تطبق على المخالفات المذكورة في هذا المرسوم التشريعي، الاعذار المنصوص عليها في قانون العقوبات، ولاسيما احكام المادة 92 منه.
المادة 38
فتح المادةيختص المجلس القضائي الخاص بمحاكمة القصر، البالغين من العمر ستة عشر (16) سنة كاملة، الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في الفصل الاول أعلاه.
ويستفيدون من الأحكام المنصوص عليها في المادة 50 من قانون العقوبات.
المادة 39
فتح المادةاذا رفعت دعوى باحدى الجرائم المذكورة أعلاه، الى جهة قضائية للتحقيق أو للحكم، غير المجلس القضائي الخاص، فان هذه الجهة تتخلى عن الدعوى بقوة القانون أو بطلب من النيابة العامة لدى المجلس القضائي الخاص ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 39 : اذا رفعت احدى المخالفات المذكورة اعلاه الى جهة قضائية اخرى غير المجلس القضائي الخاص، فان القضية تسحب منها وجوبا اذا طلب النائب العام لدى المجلس القضائي الخاص ذلك.
يجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي الخاص ان يتخلى لصالح الجهات القضائية في القانون العام المختصة اقليميا ". ...
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 40
فتح المادةلا يتابع قضائيا خلال شهرين ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، من سبق أن انتمى الى احدى المنظمات المذكورة في الفصل الأول أعلاه، ولم يرتكب جرائم أدت الى وفاة شخص أو اصابته بعجز دائم، وأشعر السلطات بمغادرته تلك المنظمة وبتوقفه عن كل نشاط.
واذا ثبت أن الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، قد ارتكبوا جرائم تسببت في قتل شخص أو في اصابته بعجز دائم، فان العقوبة التي يستحقها هي :
السجن لمدة تتراوح بين خمسة عشر ( 15 ) وعشرين ( 20 ) سنة اذا كانت العقوبة المقررة في القانون عقوبة الاعدام السجن لمدة تتراوح بين عشر ( 10 ) سنوات وخمسة عشر ( 15 ) سنة اذا كانت العقوبة المستحقة السجن المؤريد.
وفي جميع الحالات الأخرى، تخفض العقوبة بنصفها.
المادة 41
فتح المادةلا يتابع قضائيا خلال المدة المذكورة أعلاه من يكون حائزا أسلحة أو متفجرات أو وسائل مادية أخرى، وقام بتسليمها تلقائيا الى السلطات.
المادة 42
فتح المادةتحول الاجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في الفصل الاول أعلاه، التي هي بصدد التحقيق أو المحاكمة لدى الجهات القضائية العادية بقوة القانون، بطلب من النائب العام لدى المجلس القضائي الخاص الى المجلس القضائي الخاص المختص اقليميا.
المادة 43
فتح المادةينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1413 الما وفق 30 سبتمبر سنة 1992.
علي كافي 4 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 24 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تضاف مادة 24 مكرر، تحرر كما ياتي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.