قرارات مؤرخة في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين 1825
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد نور الدين دربوشي نائب مدير التشريع الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 .
عبد الحميد ماحي باهي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ | في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد جمال خليل، نائب مدير لموظفي إعادة التربية بوزارة العدل.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جمال خليل، نائب مدير موظفي إعادة التربية، الامضاء باسم وزير العدل على | جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992.
عبد الحميد ماحي باهي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد أحمد ابراهيمي، نائب مدير لتكوين القضاة والموثقين | بوزارة العدل. 4 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد ابراهيمي، نائب مدير تكوين القضاة والموثقين الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 .
عبد الحميد ماحي باهي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 6 يناير سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد عقيل بن قاجة، نائب مدير للتجهيز بوزارة العدل.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عقيل بن قاجة، نائب مدير التجهيز الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق .
والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 عبد الحميد ماحي باهي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عمرو أمزيان، نائب مدير للجنسية بوزارة العدل يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمرو أمزيان، نائب مدير الجنسية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 .
عبد الحميد ماحي باهي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد علي الشريف حوميطة، نائب مدير للوثائق بوزارة العدل يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد علي الشريف حوميطة، نائب مدير الوثائق، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992.
عبد الحميد ماحي باهي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ | في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، . وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد رشيد وشام، نائب مدير للموظفين بوزارة العدل يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رشيد وشام، نائب مدير الموظفين الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992.
عبد الحميد ماحي باهي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد أفتيس، نائب مدير للأعوان القضائيين بوزارة العدل يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد المجيد أفتيس نائب مدير الأعوان القضائيين الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 عبد الحميد ماحي باهي 4 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد خالد زغدان نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة العدل، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد خالد زغدان، نائب مدير الميزانية والمحاسبة الامضاء باسم وزير العدل على وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 | جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد سليمان بن غوبة ، نائب مدير الشؤون السجون بوزارة العدل يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سليمان بن غوبة، نائب مدير شؤون السجون الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 عبد الحميد ماحي باهي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992.
عبد الحميد ماحي باهي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض | امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 | شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن | تعيين السيد محمد حميدات نائب مدير الإعادة التربية بوزارة العدل يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد حميدات، نائب ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في مدير إعادة التربية الامضاء باسم وزير العدل على جميع | 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 عبد الحميد ماحي باهي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين الآنسة وريدة حداد، نائبة مدير لإجراءات العفو والسوابق القضائية بوزارة العدل يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى الآنسة وريدة حداد، نائبة مدير إجراءات العفو والسوابق القضائية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت 1992 عبد الحميد ماحي باهي والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد بوجمعة آيت أودية، نائب مدير للقضاة والموثقين بوزارة العدل يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بوجمعة آيت أودية نائب مدير القضاة الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992.
عبد الحميد ماحي باهي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل 4 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين الآنسة مباركة صخري، نائبة مدير لحماية الأحداث بوزارة العدل يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى الآنسة مباركة صخري، نائبة مدير حماية الأحداث، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992.
عبد الحميد ماحي باهي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 | والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد علي إدريس، نائب مدير للشؤون الجزائية بوزارة العدل. A يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد علي إدريس، نائب مدير الشؤون الجزائية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992.
عبد الحميد ماحي باهي ان وزير العدل
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد لطفي بوفجي، نائب مدير للشؤون الخاصة بوزارة العدل يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد لطفي بوفجي، نائب مدير الشؤون الخاصة، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 عبد الحميد ماحي باهي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الله شريفي نائب مدير للقضاء المدني بوزارة العدل يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الله شريفي نائب مدير القضاء المدني، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 | غشت سنة 1992.
عبد الحميد ماحي باهي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 .
رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد مصطفى زازون، نائب مدير للتجهيز بالاعلام الآلي بوزارة العدل يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى زازون نائب مدير التجهيز بالاعلام الآلي الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992.
عبد الحميد ماحي باهي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تعيين السيدة حفيظة هلال، زوجة قارة سليمان نائبة مدير للدراسات القضائية بوزارة العدل 4 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيدة حفيظة هلال، زوجة قارة سليمان نائبة مدير الدراسات القضائية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 عبد الحميد ماحي باهي وزارة الطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.