مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19–234 مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 19–238 مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1440 الموافق 29 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة. 5 مرسوم تنفيذي رقم 19–235 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1440 الموافق 24 غشت سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 19–236 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1440 الموافق 24 غشت سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بمهمة لدى مصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري……………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير المؤسسات الوطنية وإدارات الضبط في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية……………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بوزارة المجاهدين………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1440 الموافق 29 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات وتهيئات الري بوزارة الموارد المائية…………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان……………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الإطارات برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الاستقبال والإقامات الرّسميّة برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري……………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة المجاهدين….. 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية………………………………………………………… 11
28 ذو الحجة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 3 29 غشت سنة 2019 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية………………………………………….. 11 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية……………………….. 11 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية………………………………………………………… 11 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 8 غشت سنة 2019، يتضمن إعلان مناطق منكوبة بولاية إيليزي… 12 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 20 غشت سنة 2019، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة قضاة لسنة ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2019 12 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 15 شوّال عام 1440 الموافق 18 يونيو سنة 2019، يحدد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستوردها المديرية العامة للجمارك، المعفاة من الحقوق الجمركية………………………………………………………………………………………………………………….. 13 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1440 الموافق 4 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 16 رمضان عام 1440 الموافق 21 مايو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري………………… 26 قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1440 الموافق 3 يونيو سنة 2019، يتضمن حظر صيد القرش الحريري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1440 الموافق 3 يونيو سنة 2019، يحدد فترة غلق صيد خيار البحر في المياه الخاضعة للقضاء الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
28 ذو الحجة عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 29 غشت سنة 2019 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19–234 مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية.
إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 91–6 و 102 (الفقرة 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–47 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره تسعة وتسعون مليون دينار 99.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره تسعة وتسعون مليون دينار 99.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة .2019 عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث…………………………………………………….. 12.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………………….. 87.000.000 مجموع القسم الرابع …. 99.000.000 مجموع العنوان الثالث… 99.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول… 99.000.000 مجموع الفرع الأول… 99.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………… 99.000.000
28 ذو الحجة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2019 م مرسوم رئاسي رقم 19–238 مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1440 الموافق 29 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة.
إنّ رئيس الدولة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–06 و 102 ( الفقرة 6 ) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى، ابتداء من 24 غشت سنة 2019، مهام السيّدة مريم مرداسي، بصفتها وزيرة للثقافة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية. عبد القادر بن صالح
مرسوم تنفيذي رقم 19–235 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1440 الموافق 24 غشت سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 5 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وستمائة وأربعة وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 4.624.300.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير وسبعمائة وتسعة وثلاثون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 4.739.300.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وستمائة وأربعة وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 4.624.300.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير وسبعمائة وتسعة وثلاثون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 4.739.300.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1440 الموافق 24 غشت سنة .2019 نور الدين بدوي الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقّعة 4.624.300 4.739.300 المجموع………… 4.624.300 4.739.300 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 3.796.800 3.796.800
- المنشآت القاعدية الاجتماعية الثقافية 200.000 315.000
- التربية - التكوين 627.500 627.500 المجموع………….. .624.300 4 4.739.300
28 ذو الحجة عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 مرسوم تنفيذي رقم 19–236 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1440 الموافق 24 غشت سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، 29 غشت سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–43 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة واثنان وثلاثون مليونا ومائتان وخمسون ألف دينار 132.250.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة واثنان وثلاثون مليونا ومائتان وخمسون ألف دينار 132.250.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1440 الموافق 24 غشت سنة .2019 نور الدين بدوي الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج) والمدينة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………………………………………. 16.000.000 31-12 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………………………………………………… 17.000.000 31-13 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………… 6.000.000 مجموع القسم الأول…. 39.000.000
28 ذو الحجة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 7 29 غشت سنة 2019 م الجدول الملحق “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - الضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………… 12.000.000 مجموع القسم الثالث…. 12.000.000 مجموع العنوان الثالث…. 51.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني…. 51.000.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - الراتب الرئيسي للنشاط ………………………………………………………………………………………. 6.000.000 31-12 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - التعويضات والمنح المختلفة……………………………………………………………………………………… 41.000.000 31-13 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات الطابع العائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………. 4.000.000 مجموع القسم الأول…. 51.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - الضمان الاجتماعي…………… 30.250.000 مجموع القسم الثالث…. 30.250.000 مجموع العنوان الثالث…. 81.250.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث…. 81.250.000 مجموع الفرع الأول …. 132.250.000 مجموع الاعتمادات الملغاة………………………………………………………….. 132.250.000
28 ذو الحجة عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 29 غشت سنة 2019 م الجدول الملحق “ب” العناوين الاعتمادات المخصصة رقم الأبواب (دج) وزارة السكن والعمران والمدينة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - المنح العائلية ……………………………………………………………………………………… 3.000.000 مجموع القسم الثالث…. 3.000.000 مجموع العنوان الثالث…. 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني…. 3.000.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - المنح العائلية…………………. 7.000.000 مجموع القسم الثالث…. 7.000.000 مجموع العنوان الثالث…. 7.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث…. 7.000.000 الفرع الجزئي الخامس المصالح اللامركزية للسكن العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للسكن - الراتب الرئيسي للنشاط …………………. 33.000.000 31-12 المصالح اللامركزية للسكن - التعويضات والمنح المختلفة………………… 60.000.000 مجموع القسم الأول…. 93.000.000
28 ذو الحجة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 9 29 غشت سنة 2019 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين القسم الثالث “ب” (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للسكن - المنح العائلية………………………………………. 6.000.000 33-13 المصالح اللامركزية للسكن - الضمان الاجتماعي……………………………….. 23.250.000 مجموع القسم الثالث…. 29.250.000 مجموع العنوان الثالث…. 122.250.000 مجموع الفرع الجزئي الخامس…. 122.250.000 مجموع الفرع الأول …. 132.250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………….. 132.250.000 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهوريّة.
إنّ رئيس الدولة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91–6 و 92–2 و 102 (الفقرة 6) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99–240 المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 محرّم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن تعيين السيّد كريم جودي، مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيّد كريم جودي، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة .2019 عبد القادر بن صالح فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بمهمة لدى مصالح الوزير الأول.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، تنهى مهام الآنسة سلوى سكندر، بصفتها مكلّفة بمهمة لدى مصالح الوزير الأول، لإحالتها على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّد اسماعيل بوكرية، بصفته نائب مدير للبرامج والتطبيقات بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، لتكليفه بوظيفة أخرى.
28 ذو الحجة عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير المؤسسات الوطنية وإدارات الضبط في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّد عبد الحميد جموعي، بصفته مديرا للمؤسسات الوطنية وإدارات الضبط في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بوزارة المجاهدين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة المجاهدين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – محمد بن يحي، بصفته رئيسا للديوان، – العيد ربيقة، بصفته مفتشا عاما.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1440 الموافق 29 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1440 الموافق 29 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّد محمد خباش، بصفته رئيسا لديوان وزير السكن والعمران والمدينة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات وتهيئات الري بوزارة الموارد المائية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّد طاهر عيشاوي، بصفته مديرا للدراسات وتهيئات الري بوزارة الموارد المائية، لإحالته على التقاعد. 29 غشت سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّد محمد الطيب بعداش، بصفته مديرا للإدارة والوسائل بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يعيّن السيّد عبد الحميد جموعي، مديرا للإدارة العامة برئاسة الجمهوريّة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الإطارات برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يعيّن السيّد محمد شاكور، مديرا للإطارات برئاسة الجمهوريّة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الاستقبال والإقامات الرّسميّة برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يعيّن السيّد أحمد راشدي، مديرا للاستقبال والإقامات الرّسميّة برئاسة الجمهوريّة.
28 ذو الحجة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري : – اسماعيل بوكرية، مديرا للإعلام الآلي، – فهيمة لبصير، نائبة مدير للبرامج والتطبيقات، – نور الدين بوعشة، نائب مدير للمستخدمين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة المجاهدين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بوزارة المجاهدين : – العيد ربيقة، رئيسا للديوان، – محمد بن يحي، مفتشا عاما. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، ينهى انتداب السيّد الجيلالي بوخاري، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 31 غشت سنة .2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، ينتدب السيّد الجيلالي بوخاري، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أوّل سبتمبر سنة .2019 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بوهران/ الناحية العسكرية الثانية.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، ينتدب السيّد حاج أحمد بن حمدادة، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أوّل سبتمبر سنة .2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، ينتدب السيّد عبد الرحمان العز، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أوّل سبتمبر سنة .2019
28 ذو الحجة عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 8 غشت سنة 2019، يتضمن إعلان مناطق منكوبة بولاية إيليزي. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى وسيره، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على التقرير المفصّل المقدم من والي ولاية إيليزي، – وبالتشاور مع الوزراء المعنيين، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تعلن مناطق منكوبة، بلديتا جانت وإيليزي عقب التقلبات التي وقعت بتاريخ 30 و 31 مايو سنة .2019 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 8 غشت سنة .2019 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون محمد لوكال 29 غشت سنة 2019 م وزارة العدل قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 20 غشت سنة 2019، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة قضاة لسنة .2019
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
– بمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرّخ في 21
رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن
القانون الأساسي للقضاء،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24
رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين
أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في
10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي
يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرّخ في
23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 الذي يحدد
تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط
الإلتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة
وواجباتهم، لا سيما المادة 25 منه،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم
التنفيذي رقم 16-159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق
30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تفتح على مستوى
المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف مائتين
وسبعة وأربعين (247) طالبا قاضيا لسنة .2019
المادة 2 : تحدد فترة التسجيل في المسابقة من 13 إلى
31 أكتوبر سنة .2019
تجرى اختبارات القبول في شهر ديسمبر سنة .2019
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 20
غشت سنة .2019
بلقاسم زغماتي
28 ذو الحجة عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 13
29 غشت سنة 2019 م
وزارة المالية
قرار مؤرّخ في 15 شوّال عام 1440 الموافق 18 يونيو
سنة 2019، يحدد قائمة التجهيزات الخاصة التي
تستوردها المديرية العامة للجمارك، المعفاة من
الحقوق الجمركية.
إنّ وزير المالية،
– بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام
1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون
الجمارك، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرّخ في
14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992
والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، لا سيّما
المادة 66 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1417
الموافق 30 يوليو سنة 1996 الذي يحدد قائمة التجهيزات
الخاصة التي تستوردها المديرية العامة للجمارك،
الملحق
قائمة العتاد الخاص المستورد من طرف المديرية
البند والبند
الفرعي التعريفي
0106.19.11.00 - - - - كلاب أصلية للإنسال
3824.90.30.00 - - - مستبدلات الأيونات
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 66، المعدّلة
والمتمّمة، من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرّخ في 14
ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992
والمذكور أعلاه، تحدد قائمة التجهيزات الخاصة التي
تستوردها المديرية العامة للجمارك، المعفاة من الحقوق
الجمركية، في الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 2 : تطبق أحكام المادة الأولى أعلاه، أيضا على
التجهيزات المذكورة، عندما يتم استيرادها لحساب المديرية
العامة للجمارك.
المادة 3 : للاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية
لحساب، تحرّر المديرية العامة للجمارك شهادات حسب
النموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا القرار لفائدة
المستوردين الذين يباشرون العمليات لحسابها.
ترفق الشهادات بالتصريحات عند عملية الجمركة.
المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام
1417 الموافق 30 يوليو سنة 1996 الذي يحدد قائمة التجهيزات
الخاصة التي تستوردها المديرية العامة للجمارك.
المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 شوّال عام 1440 الموافق 18 يونيو
سنة .2019
محمد لوكال
الأول
العامة للجمارك مع الإعفاء من الحقوق الجمركية
تعيين المنتجات
3914.00.00.00 مستبدلات الأيونات المكونة من متعدد الجزيئات الداخلة في البنود 39.01 إلى 39.13، بأشكال
أولية
م 3923.90.00.00 - غيرها (أنبوبة صغيرة)
39.26 منجزات أخرى من البلاستيك ومنجزات من مواد أخرى داخلة في البنود من 39.01 إلى 39.14
28 ذو الحجة عام 1440 ه
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52
29 غشت سنة 2019 م
الملحق الأول (تابع)
البند والبند
تعيين المنتجات
الفرعي التعريفي
م 4015.19.90.00 - - - غيرها ( قفازات أمن مخبرية من المطاط)
42.01 منتجات السراجة أو صناعة الرحال لكل الحيوانات (بما فيها السهام، الرماح، واقيات الركبة،
العضليات، سجادات السراجة، أكياس خاصة تحملها الأحصنة، معاطف الكلاب، والمنتجات
المماثلة)، بمختلف المواد
42.03 ألبسة ولواحق ألبسة من الجلد الطبيعي أو المعاد
م 4503.90.99.00 - - - - غيرها (عوامات إنقاذ من الفلين)
4818.10 - ورق صحي
م 4818.20 - مناديل، مناديل لمسح الماكياج والتجفيف (مناشف يدوية ومناديل)
م 4818.90.90.00 - - - غيرها (ورق عاكس)
49.01 كتب، كتيبات ومطبوعات مماثلة، ولو كانت على أوراق منفصلة
49.02 صحف ومجلات ونشرات دورية مطبوعة، وإن كانت مصورة أو مشتملة على إعلانات
58.10 مطرزات على شكل قطع أو شرائط أو زخرفات
61.01 معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام (كابات)، عباءات، سترات واقية من الريح والمطر،
والأصناف المماثلة للرجال أو الصبية، من مصنرات، باستثناء الأصناف الداخلة في البند رقم
61.03
م 61.16 قفازات عادية وقفازات بلا أصابع وقفازات تكسو الأصابع الأربعة معا والإبهام منفردا، من
مصنرات أو كروشية (قفازات أمن مخبرية)
م 62.11 أردية للرياضة (تريننج)، أردية وأطقم للتزلج، ألبسة (قمصان وسراويل قصيرة) للسباحة؛
ألبسة أخرى(سترات واقية من الرصاص)
م 6216.00.10.00 - - - قفازات (قفازات أمن مخبرية غير تلك التي من مصنرات أو كروشية)
م 63.01 بطانيات وأغطية (أغطية مضادة للحريق)
6307.20.00.00 - سترات وأحزمة للنجاة
م 6307.90.99.00 - - - - غيرها (سترات واقية من الرصاص)
64.03 أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدد ووجوه من جلد طبيعي
6406.90.92.00 - - - - طماقات أخرى لتقوية الأحذية، وواقيات سيقان وأصناف مماثلة
28 ذو الحجة عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 15
29 غشت سنة 2019 م
الملحق الأول (تابع)
البند والبند
تعيين المنتجات
الفرعي التعريفي
6505.00.20.00 - - - طاقيات وقبعات وكيبيات للزي العسكري والشرطة والجمارك وما يماثلها
65.06 قبعات وأغطية رأس أخرى، وإن كانت مزخرفة
65.07 أشرطة للتجهيز داخل القبعات، بطائن جاهزة، أغطية قبعات، أطر قبعات، حواف قبعات
وسيور تثبيت هياكل القبعات
6812.91.00.00 - - ألبسة، توابع ألبسة، أحذية وأغطية الرأس
م 6909.11.10.00 - - - للمختبرات (حمام مريم من البورسلين)
م 6909.11.10.00 - - - للمختبرات (ملعقة من البورسلين)
م 6909.12.10.00 - - - للمختبرات (حمام مريم بصلابة تعادل أو تفوق 9 على مقياس موهز)
م 6909.12.10.00 - - - للمختبرات (ملعقة من البورسلين بصلابة تعادل أو تفوق 9 على مقياس موهز)
م 6909.19.10.00 - - - للمختبرات (حمام مريم)
م 6909.19.10.00 - - - للمختبرات (ملاعق أخرى من الخزف)
م 7010.90 - غيرها (زجاجة كبيرة)
70.17 زجاج للمختبرات، الصحة أو الصيدليات، و لو كان مدرجا أو معايرا
م 7020.00.99.00 - - - -غيرها (عوامات إنقاذ من الزجاج)
م 7117.19.90.00 - - - غيرها (شارات من المعادن العادية)
7315.20.00.00 - سلاسل مانعة للانزلاق
73.16 مراسي وخطاطيف سفن وأجزاؤها من حديد صلب أو حديد أو صلب
م 7323.93.20.00 - - - غيرها، بما في ذلك الأجزاء (حمام ترموستاتي)
م 7323.93.20.00 - - - غيرها، بما في ذلك الأجزاء (حمام مريم غير كهربائي من الفولاذ المقاوم للصدأ)
م 8203.20.00.00 - كماشات ”بنسات” (بما في ذلك الأنواع القاطعة)، ملاقط وعدد مماثلة (كماشات ”بنسات”
للختم)
م 8301.50.00.00 - أغلاق وأطر بأغلاق، متضمنة مغاليق (أصفاد)
83.03 خزائن مأمونة، صناديق مقواه وأبواب مصفحة (مأمونة) وخزائن الودائع والأمانات، للغرف
المأمونة، علب وصناديق مأمونة للنقود أو المستندات وما يماثلها، من معادن عادية
28 ذو الحجة عام 1440 ه
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52
29 غشت سنة 2019 م
الملحق الأول (تابع)
البند والبند
تعيين المنتجات
الفرعي التعريفي
8309.90.10.00 - - - أختام بجميع الأنواع
- مضخات تفريغ الهواء :
8414.10.10.00
- - - بتحكم غير ميكانيكي
8414.10.20.00 - - - البدائل، المكبس، الحجاب الحاجز، الطرد المركزي أو المحوري
8414.10.90.00 - - - غيرها من مضخات تفريغ الهواء
8414.60.00.00 - أغطية لا تتجاوز أكبر مقاس لجوانبها الأفقية 120 سم
م 8414.80.90.00 - - - غيرها (أغطية المختبر)
84.15 آلات وأجهزة تكييف الهواء، محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات تعديل الحرارة والرطوبة
بما في ذلك الآلات التي لا يمكن تنظيم الرطوبة فيها على حدة
م 8418.69.90.00 - - - غيرها (كريوستا)
م 8419.40.99.00 - - - لاستعمالات أخرى (مبخرات دوارة فراغية، تستخدم لحفظ وتقطير المواد العضوية)
م 8419.60.10.00 - - - آلات وأجهزة تسييل الهواء (فرن)
م 8419.60.20.00 - - - آلات وأجهزة تسييل الغازات الأخرى غير الهواء (فرن)
م 8419.89.99.00 - - - - لاستعمالات أخرى (مضغوط)
م 8419.89.99.00 - - - - لاستعمالات أخرى (حمام ترموستاتي)
م 8421.19.10.00 - - - أجهزة تجفيف بالطرد المركزي من الأنواع المستعملة في المختبرات
م 8421.19.99.00 - - - - غيرها
م 8422.30.31.00 - - - - تعبئة بالتفريغ الهوائي أو الغازي (ملحم أكياس)
م 8422.30.39.00 - - - - غيرها (ملحم أكياس)
8424.10.10.00 - - - أجهزة إطفاء الحرائق، وإن كانت معبأة (محمولة)
8424.10.90.00 - - - أجهزة إطفاء حرائق أخرى، وإن كانت معبأة
84.25 روافع ذات بكرات، وروافع، عدا الروافع ذات القواديس؛ روافع ذات أسطوانات أفقية أو عمودية،
روافع ”عفريتات”
28 ذو الحجة عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 17
29 غشت سنة 2019 م
الملحق الأول (تابع)
البند والبند
تعيين المنتجات
الفرعي التعريفي
84.42 آلات وأجهزة ومعدات (باستثناء العدد الآلية الداخلة في البنود من 84.56 حتى 56.48)، لتحضير
أو صنع الألواح، الأسطوانات أو غيرها من عناصر طابعة؛ ألواح، أسطوانات أو غيرها من
عناصر طابعة، ألواح، أسطوانات؛ أحجار طابعة (ليتوغرافيا) محضرة لأغراض الطباعة
(مثل، الممسوحة أو المحببة أو المصقولة)
84.43 آلات وأجهزة للطباعة بواسطة الألواح، الأسطوانات وغيرها من العناصر الطبعة الداخلة في
البند 84.42، آلات طباعة أخرى، آلات نسخ، آلات فاكسميلي، وإن كانت مجمعة، أجزاؤها
ولوازمها
- - مكابس هيدروليكية
8462.91.10.00
- - - ذات تحكم رقمي
8462.91.90.00 - - - غيرها
84.67 عدد تستعمل باليد، تعمل بالهواء المضغوط أو هيدروليكيا أو بمحرك كهربائي أو غير
كهربائي مندمجا بها
84.68 آلات و أجهزة لحام، وإن كانت قادرة على القطع، عدا تلك الداخلة في البند 85.15، آلات وأجهزة
تستعمل فيها الغازات لتقسية الأسطح
84.70 آلات حاسبة، وآلات بحجم الجيب لتسجيل واسترجاع وعرض المعلومات ذات وظائف حسابية،
وآلات محاسبة، آلات ختم الطوابع، آلات إصدار التذاكر، وما يماثلها من آلات، متضمنة أداة
حاسبة، صناديق نقد مسجلة
84.71 آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها، قارئات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل المعلومات
على حوامل بهيئة رموز، وآلات لمعالجة هذه المعلومات، غير مذكورة ولا مشمولة في موضع
آخر
84.72 آلات وأجهزة أخرى للمكاتب (مثل آلات الاستنساخ، طراز هيكتوغراف أو استنسل، آلات لطبع
العناوين، آلات صرف آلي للأوراق النقدية، آلات فرز النقود أو عدها أو تغليفها، آلات بري
الأقلام، آلات النقب أو التشبيك)
84.73 أجزاء ولوازم (عدا الأغطية وصناديق النقل وما يماثلها) معدة للاستعمال حصرا أو بصفة
رئيسية في الآلات أو الأجهزة الداخلة في البنود من 84.69 حتى 84.72
م 8479.82.20.00 - - - آلات وأجهزة خلط أو عجن أو جرش أو سحق أو غربلة أو نخل أو تجانس أو تحلاب أو
تقليب (جهاز غربلة)
م 8479.89.90.00 - - - غيرها (محرك للمخابر)
8486.20.10.00 - - - آلات - معدات تعمل بالترددات فوق الصوتية
8486.20.90.00 - - - آلات وأجهزة لصناعة المعدات شبه الموصلة أو دوائر إلكترونية متكاملة
28 ذو الحجة عام 1440 ه
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52
29 غشت سنة 2019 م
الملحق الأول (تابع)
البند والبند
تعيين المنتجات
الفرعي التعريفي
85.02 المجمعات المولدة للكهرباء ومحولات كهربائية
85.04 محولات كهربائية ساكنة، مغيرات كهربائية ساكنة (على سبيل المثال المعدلات) وشائع
المفاعلة ومحثات
85.06 بطاريات وحاشدات البطاريات الكهربائية
85.07 مدخرات كهربائية، بما فيها فاصلاتها، بشكل مستطيلي أو مربعي
85.13 مصابيح كهربائية محمولة، والتي تعمل انطلاقا من مصادر طاقتها الخاصة (على سبيل المثال
بالبطاريات، بالمدخرات أو بالمغانط الكهربائية)، عدا الأجهزة الداخلة في البند 85.12
م 8514.40.90.00 - - - غيرها (أجهزة تسخين)
8515.11.00.00 - - مسدسات ومكاوي اللحام
م 8516.79.90.00 - - - غيرها (حمام مريم كهربائي غير تلك التي للمخبر)
8516.80.10.00 - - - مركبة على دعائم من مواد عازلة
8516.80.90.00 - - - غيرها
85.17 مراكز الهاتف للمستعملين، لاسيما شبكات الهواتف الخلوية وشبكات أخرى لاسلكية، أجهزة
أخرى لإرسال واستقبال الصوت والصورة ومعطيات أخرى بما فيها أجهزة الاتصال لشبكات
الخلوية أو اللاسلكية (وذلك كشبكة محلية أو واسعة) عدا تلك الداخلة في البنود 84.43 و 85.25
و 85.27 أو 85.28
85.18 ميكروفونات وحاملاتها؛ مكبرات الصوت، وإن كانت مركبة في هياكلها، سماعات رأسية وإن
كانت مركبة مع ميكروفون ومجموعات مشكلة من ميكروفون ومكبر صوت أو عدة مكبرات
صوتية، مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية، أجهزة كهربائية لتضخيم الصوت
85.19 أجهزة تسجيل الصوت، أجهزة إعادة إنتاج الصوت، أجهزة تسجيل وإعادة إنتاج الصوت
85.21 أجهزة تسجيل أو إعادة الإنتاج الفيديوفونية، وحتى المتضمنة لمستقبل الإشارات الفيديوفونية
85.23 أسطوانات، أشرطة، ومعدات التخزين المتبقية من المعطيات القائمة على الشبه الموصلات،
”البطاقات الذكية” وحاملات أخرى لتسجيل الصوت أو تسجيلات مماثلة، وان كانت مسجلة،
بما في ذلك المصفوفات والقوالب الكلفاتية لصنع الأقراص، باستثناء الأصناف الداخلة في
الفصل 37
85.25 أجهزة للبث الإذاعي أو التليفزيوني وإن كانت مزودة بجهاز استقبال أو جهاز تسجيل أو إعادة
إنتاج الصوت، كاميرات التلفزة، أجهزة فوتوغرافية رقمية وأجهزة الكاميرا
8526.10.10.00 - - - رادار للطائرات
28 ذو الحجة عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19
29 غشت سنة 2019 م
الملحق الأول (تابع)
البند والبند
تعيين المنتجات
الفرعي التعريفي
8526.10.20.00 - - - رادار للقوارب والباخرات
8526.10.31.00 - - - - رادار الوقاية من السرعة
8526.10.32.00 - - - - رادار مراقبة الطريق
8526.10.33.00 - - - - رادار العودة إلى الخلف
8526.10.39.00 - - - غيرها (رادار للسيارات)
8526.10.90.00 - - - رادارات أخرى
85.27 أجهزة استقبال البث الإذاعي، وإن كانت متحدة، تحت غطاء واحد، مع جهاز تسجيل أو إعادة
إنتاج الصوت أو بأحد أصناف الساعات
85.28 شاشات (الموونيتور) وأجهزة عرض الصور غير مزودة بأجهزة الاستقبال التلفيزيوني،
أجهزة استقبال تلفيزيونية وإن كانت مزودة بجهاز استقبال البث الإذاعي أو جهاز تسجيل
أو إعادة إنتاج الصوت أو الصورة
85.29 أجهزة معروفة بكونها موجهة حصرا أو أساسا لأجهزة البنود من 85.25 إلى 85.28
8530.80.10.00 - - - أجهزة كهربائية للتحكم في حواجز العبور
8530.80.20.00 - - - أجهزة لمنشآت الموانئ والمطارات
8530.80.30.00 - - - أضواء لتنظيم حركة المرور
8530.80.90.00 - - - أجهزة أخرى
8531.10.11.00 - - - - كاشف الدخان بالبطارية
8531.10.12.00 - - - - غيرها كاشفات دخان
8531.10.19.00 - - - - غيرها أجهزة إنذار بالحرائق
8531.10.20.00 - - - إنذار كهربائي للحماية ضد السرقة
8531.10.99.00 - - - غيرها
85.32 مكثفات كهربائية، ثابتة، متغيرة أو قابلة للتعديل
85.33 مقاومات كهربائية غير مدفئة (بما فيها معدلات ومقياسات الجهد)
85.34 دارات مطبوعة
28 ذو الحجة عام 1440 ه
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52
29 غشت سنة 2019 م
الملحق الأول (تابع)
البند والبند
تعيين المنتجات
الفرعي التعريفي
85.35 معدات للقطع أو التقسيم أو الحماية أو الوصل أو الربط أو الاتصال للدارات الكهربائية مثل
المقاليد، والبطاريات الكهربائية، وقاطعات الدوائر والواقيات، ومحددات الضغط، و ناشرات
الموجات، ومقاييس التسارع وواصلات أخرى، وعلب الاتصال بجهد توتر يتجاوز 1000 فولط
85.36 معدات للقطع والتقسيم والوقاية والوصل والربط أو الاتصال للدارات الكهربائية مثل المقاليد،
البطاريات الكهربائية والواقيات وقاطعات الدارات، وناشرات الموجات والفيشات ومقايس
التيار، ومقايس للمصابيح وواصلات أخرى وعلب الوصل بجهد توتر لا يتجاوز 1000 فولط،
واصلات للألياف البصرية، أو حزم أو كابلات الألياف البصرية
85.37 لوحات وألواح ودعائم، وخزانات وركائز أخرى تحتوي على عدة معدات داخلة في البندين 85.35
أو 85.36 من أجل التحكم أو التوزيع الكهربائي، بما فيها المزودة بأدوات ومعدات الفصل 90
ومعدات التحكم البندية، عدا معدات التبديل الداخلة في البند 85.17
85.38 أجزاء معروفة بكونها موجهة حصرا أو أساسا للمعدات الداخلة في البنود 85.35، 85.36 أو 85.37
85.39 مصابيح وقنوات كهربائية للوهاج أو للتفريغ بما فيها المنتجات المسماة ”مناور، أجهزة
الأرض المطبوعة” والمصابيح والقنوات ذات الأشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء،
مصابيح قوسية، مصابيح وقنوات ثنائية باعثة للضوء )LED(
85.40 صمامات وأنابيب إلكترونية ذات قطب ساخن أو بارد مثل المصابيح والأنابيب والصمامات
الإلكترونية بمهبط ساخن ومهبط بارد أو كاتود ضوئي مصابيح، أنابيب وصمامات هوائية
بالبخار أو الغاز، أنابيب مقومة ببخار الزئبق، أنابيب الأشعة الكاثودية، أنابيب وصمامات
لكاميرات التلفزة عدا الداخلة في البند 85.39
85.41 صمامات ثنائية، ترانزستورات ومعدات مماثلة بشبه موصل، أدوات شبة موصلة حساسة
للضوء، بما فيها الخلايا الضوئية الفلطائية حتى المجمعة كتركيبات متمثلة في لوحات،
صمامات ثنائية باعثة للضوء، بلورات إجهاديه كهربائية مركبة
85.42 دارات إلكترونية متكاملة
8543.20.10.00 - - - تشويش على الهاتف النقال
8543.20.90.00 - - - غيرها
8543.70.60.00 - - - كاشفات الألغام بما فيها أجهزة تحديد القنوات الباطنية
م 8543.70.90.00 - - - غيرها (نظام التأشير)
م 85.44 خيوط وكابلات (بما فيها الكابلات بموصلين متحدي المحور) وغيرها من الموصلات المعزولة
للكهرباء (مطلية باللك أو مؤكسدة) قد تكون مزودة أم لا بقطع الاتصال، كابلات من الألياف
بصرية، مكونة من ألياف مغلفة بشكل منفرد وتحمل كذلك الموصلات الكهربائية أو المزودة
بقطع الاتصال (كابل UTP , FTP FO, )
87.02 مركبات ذات محرك لنقل عشرة أشخاص أو أكثر مع احتساب السائق
28 ذو الحجة عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 21
29 غشت سنة 2019 م
الملحق الأول (تابع)
البند والبند
تعيين المنتجات
الفرعي التعريفي
87.03 سيارات سياحية وسيارات أخرى موجهة خصيصا لنقل الأفراد (عدا الداخلة في البند 87).02 بما
في ذلك سيارات من نوع برايك وسيارات السباق
87.04 سيارات ذات محرك لنقل البضائع
8705.10.10.00 - - - شاحنات رافعة ذات قوة رفع لا تتجاوز 10 طن
8705.10.20.00 - - - شاحنات رافعة ذات قوة رفع تتجاوز 10 طن
8705.30.00.00 - سيارات إطفاء الحرائق
8705.90.10.00 - - - سيارات المكتبات وحافلات السينما
8705.90.91.00 - - - - سيارات القطر
8705.90.92.00 - - - - سيارات خلط الخرسانة
8705.90.93.00 - - - - سيارات القياس أو سيارات ذات منصة للرفع
8705.90.94.00 - - - - سيارات لاستعمالات تنظيف الطرقات والأماكن العمومية والمجاري ومدرجات
المطارات، إلخ
8705.90.95.00 - - - - سيارات قص الأعشاب
8705.90.96.00 - - - - عربات السيارة المجمعة مع المولدات الكهربائية
8705.90.97.00 - - - - شاحنات التصوير بالأشعة وسيارات معدة للجراحة بما فيها حافلات طب الأسنان
8705.90.98.00 - - - - سيارات - رادار
8705.90.99.10 - - - - - سيارات تيليغرافية وراديو تيليغرافي وهواتف لاسلكية من أجل الإرسال والاستقبال
8705.90.99.20 - - - - - الشاحنات الورشات
8705.90.99.30 - - - - - الشاحنات المخابز مع كامل تجهيزاتها والسيارات المطابخ
8705.90.99.40 - - - - - كاسحة الثلوج بمعدات غير منقولة
8705.90.99.50 - - - - - عربات تستعمل في الرش
8705.90.99.60 - - - - - عربات كاشفة
8705.90.99.90 - - - - - سيارات متحركة أخرى لاستعمالات خاصة
28 ذو الحجة عام 1440 ه
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52
29 غشت سنة 2019 م
الملحق الأول (تابع)
البند والبند
تعيين المنتجات
الفرعي التعريفي
87.11 دراجات نارية (بما فيها الدراجات العادية بمحركات ثابتة) ودراجات عادية مزودة بمحركات
مساعدة، وإن كانت بمركبات جانبية، مركبات جانبية للدراجات
8802.11.00.00 - - مروحية، لا يتجاوز وزنها وهي فارغة 2.000 كلغ
8802.12.00.00 - - مروحية، يتجاوز وزنها وهي فارغة 2.000 كلغ
8802.20.00.00 - طائرات ومركبات جوية أخرى، لا يتجاوز وزنها وهي فارغة 2.000 كلغ
88.04 مظلات (بما فيها المظلات المسيرة والمظلات المستطيلة) والروتوشات، أجزاؤها ولوازمها
8903.10.10.00 - - - زوارق قابلة للنفخ، لا يتجاوز وزنها الوحدوي 100 كلغ
8903.10.90.00 - - - زوارق أخرى قابلة للنفخ
8906.90.10.00 - - - زوارق الإنقاذ
8907.10.00.00 - طوافات قابلة للنفخ
8907.90.10.00 - - - عوامات الترميز
9002.11.00.00 - - أغراض من أجل أجهزة التقاط الصور أو مسطحات أضواء أو أجهزة التصوير الفوتوغرافي أو
السينمائي للتكبير أو التصغير
9004.90.10.00 - - - نظارات واقية
9005.10.00.00 - مناظير
90.06 أجهزة التصوير الفوتوغرافية، أجهزة ومعدات، بما فيها المصابيح والمصابيح الأنبوبية لإنتاج
الضوء الوامض للتصوير، عدا المصابيح والمصابيح الأنبوبية الغازية الداخلة في البند 85.39
90.08 أجهزة عرض الصور الثابتة، أجهزة فوتوغرافية للتكبير والتصغير
90.10 أجهزة ومعدات المختبرات الفوتوغرافية أو السينمائية، غير المذكورة ولا الداخلة في موضع
آخر من هذا الفصل، شاشات مضيئة شاشات العرض
90.11 مجاهر بصرية، بما فيها المجاهر الخاصة بالتصوير المجهري أو التصوير السينمائي المجهري
أو العرض المجهري
28 ذو الحجة عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 23
29 غشت سنة 2019 م
الملحق الأول (تابع)
البند والبند
تعيين المنتجات
الفرعي التعريفي
90.12 مجاهر غير بصرية (عاكسات الأشعة)
9013.10.10.00 - - - مناظير التصويب الخاصة بالأسلحة
9013.10.20.00 - - - مناظير الأفق
9013.10.30.00 - - - نظارات من أجل الآلات، الأجهزة أو الأدوات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر
9014.10.10.00 - - - بوصلات
9014.10.20.00 - - - مداور الملاحة
90.16 موازين حساسة من وزن 5 سغ أو أقل، مع أو بدون أوزان
90.20 أجهزة تنفسية أخرى وأقنعة غازية، عدا أقنعة الحماية الخالية من آليات وعناصر التصفية
المتحركة
90.22 أجهزة الأشعة السينية وأجهزة تستعمل إشعاعات ألفا، بيتا أو غاما، حتى ذات الاستعمالات
الطبية، الجراحية، البيطرية أو في طب الأسنان، بما فيها أجهزة التصوير الإشعاعي أو
المعالجة الإشعاعية، أنابيب الأشعة السينية ومعدات أخرى لتوليد الأشعة السينية، مولدات
التوتر، ألواح التحكم، الشاشات، الطاولات، مقاعد ودعائم مماثلة من أجل الفحص أو العلاج
م 9023.00.10.00 أدوات، أجهزة ونماذج مصممة للتوضيح من أجل تعليم الفيزياء والكيمياء أو التقنيات (أجهزة
الاستثبات)
م 90.24 آلات وأجهزة اختبار الصلابة والتمدد والانضغاط والتمغنط أو خاصيات ميكانيكية أخرى
للمعدات (معادن وخشب وأقمشة وأوراق ومواد بلاستيكية، مثلا) (آلة جر للتجارب الميكانيكية)
90.25 مكاثيف، مكاثيف السوائل، مقاييس كثافة السوائل وأدوات عائمة مماثلة، ترمومترات، مضارم،
بارومترات، مراطيب ومصارد مسجِلة أو غير مسجِلة، حتى الملتصقة ببعضها البعض
90.26 أدوات وأجهزة لقياس أو مراقبة التدفق والمستوى والضغط أو خصائص متغيرة أخرى للسوائل
أو الغازات (مقاييس التدفق، مقاييس المستوى، مقاييس ضغط السوائل مقاييس الحرارة،
مثلا)، عدا الأدوات والأجهزة الداخلة في البنود 90.14، 90.15، 90.28 أو 90.32
90.27 أدوات وأجهزة التحليلات الفيزيائية أو الكيميائية (مقاطيب، مقاييس انكسار الأشعة مناظير
طيفية، أجهزة تحليل الغاز أو الدخان، مثلا)؛ أدوات وأجهزة اختبار اللزوجة المسامية، التمدد،
التوتر الخارجي أو أدوات وأجهزة مماثلة أو أدوات وأجهزة للقياسات المسعرية، الصوتية أو
المضيئة (بما فيها مقاييس مدة التعرّض للضوء) مقاطع مجهرية
28 ذو الحجة عام 1440 ه
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52
29 غشت سنة 2019 م
الملحق الأول (تابع)
البند والبند
تعيين المنتجات
الفرعي التعريفي
90.30 أجهزة قياس التغييرات السريعة للمقادير الكهربائية، محللات الأطياف وأدوات وأجهزة أخرى
لقياس أو مراقبة الكميات الكهربائية؛ أدوات وأجهزة لقياس أو كشف إشعاعات ألفا، بيتا أو
غاما، إشعاعات سينية، كونية أو إشعاعات مؤيّنة أخرى
م 9031.80.00.00 - أدوات وأجهزة وآلات أخرى (مداور حرارية)
9032.10 منظمات درجات الحرارة
9208.90.30.00 - - - صفارات، أبواق النداء وآلات أخرى للنداء أو الإشارة عن طريق الفم
93.01 أسلحة حربية، ماعدا المسدسات الدوارة، المسدسات الشبه أوتوماتيكية والأسلحة البيضاء
93.02 مسدسات دوارة ومسدسات شبه أوتوماتيكية، ماعدا تلك الداخلة في البند 93.03 أو 93.04
93.03 أسلحة نارية أخرى وآلات مماثلة تستعمل انفجار البارود (بنادق، بنادق خفيفة للصيد، أسلحة
نارية لا يمكن شحنها إلاّ من الفوهة، مسدسات قذف الصواريخ وآلات أخرى مصممة فقط
لقذف صواريخ الإشارة، مسدسات شبه أوتوماتيكية ومسدسات دوارة من أجل الإطلاق بلا
بارود، مسدسات النحر الثابتة، مدافع قذف حبال المراكب، مثلا)
93.04 أسلحة أخرى (بنادق، بنادق خفيفة ومسدسات شبه أوتوماتيكية تعمل بنابض، بالهواء مضغوط
أو بالغاز، مضارب، مثلا)، باستثناء تلك المصنفة تحت البند 93.07
93.06 خراطيش وذخائر وقذائف أخرى وأجزاؤها بما فيها رصاصات غليظة للصيد، رصاص الصيد
وحشوات الخراطيش
93.07 سيوف وحيدة الحد، سيوف ذات حدين، حراب، رماح وأسلحة بيضاء أخرى، أجزاؤها وأغمادها
م 94.03 أثاث آخر وأجزاؤه (منضدية)
9404.21.10.00 - - - أفرشة مصنوعة من المطاط النخروبي
9404.21.20.00 - - - أفرشة مصنوعة من مواد بلاستيكية نخروبية
9404.30.00.00 - حقائب النوم
94.06 بناءات جاهزة
96.17 قوارير عازلة وأوعية أخرى حافظة للحرارة مركبة، التي يعتمد عزلها على الفراغ، إضافة إلى
أجزائها (عدا الأنبوبات الزجاجية)
28 ذو الحجة عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 25
29 غشت سنة 2019 م
الملحق الثاني
شهادة توجيه التجهيزات الخاصة المستوردة لحساب
المديرية العامة للجمارك بالإعفاء من الحقوق الجمركية
إنّ مدير (1) ............................................................................... بالمديرية العامة للجمارك الممضي أسفله، يشهد أن
العتاد الآتي (2) .....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
المبيّن في الفاتورة رقم .................................................................................... المؤرّخة في ..............................................
.............................................................................................................................................................................................
المستورد من طرف (3) .......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
موجه للمديرية العامة للجمارك.
حرر ب ................................... في ....................................
الإمضاء والختم
(1) المدير المكلف بالوسائل والتجهيزات،
(2) نوعية التجهيزات،
(3) يحدد الاسم أو العنوان الاجتماعي للمستورد.
28 ذو الحجة عام 1440 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52
وزارة الشباب والرياضة
قرار مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1440 الموافق 4 غشت
سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام لألعاب
البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران.
بموجب قرار مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1440 الموافق 4
غشت سنة 2019، يعيّن السيّد سليم إلاس، مديرا عاما
لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران،
تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 17-75
المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة
2017 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض
المتوسط التاسعة عشرة لوهران.
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
والصيد البحري
قرار مؤرّخ في 16 رمضان عام 1440 الموافق 21 مايو
سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 شوّال عام
1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين
أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة
والتنمية الريفية والصيد البحري.
بموجب قرار مؤرّخ في 16 رمضان عام 1440 الموافق 21
مايو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 شوّال عام 1438
الموافق 18 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء
اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
والصيد البحري، المعدّل، كما يأتي :
–“ ..................................................... (بدون تغيير حتى)
– شلوش جيلالي، ممثل وزير المالية (المديرية العامة
للميزانية)، عضوا،
– .............................. (بدون تغيير) ..............................،
– ............................. (بدون تغيير) ...............................،
– شبي سولاف، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة
للمحاسبة)، مستخلفة،
– ........................ (الباقي بدون تغيير) ........................ .“
29 غشت سنة 2019 م
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1440 الموافق 3 يونيو
سنة 2019، يتضمن حظر صيد القرش الحريري
في المياه الخاضعة للقضاء الوطني.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-388 المؤرّخ في 2
رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن
التصديق على الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة
بالمحيط الأطلسي، الموقّعة بريو دي جانيرو يوم 14 مايو
سنة 1966، المعدّلة ببروتوكول باريس المعتمد يوم 10
يوليو سنة 1984 وبروتوكول مدريد المعتمد يوم 5 يونيو
سنة 1992،
– وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني
عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد
البحري وتربية المائيات، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-01 المؤرّخ في 3
ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 والمتضمن
مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرّخ في
20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي
يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد
البحري،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 (المطة الأولى) من
المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام
1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف
هذا القرار إلى حظر صيد القرش الحريري في المياه الخاضعة
للقضاء الوطني.
المادة 2 : يمنع صيد القرش الحريري (كرشارينوس
فالسيفورميس) في كل زمان في المياه الخاضعة للقضاء
الوطني.
المادة 3 : في حالة القنص غير المقصود للقرش الحريري،
يتعيّن على الصيّادين إعادته إلى الماء، سواء كان حيا أو
ميتا.
المادة 4 : يمنع الاحتفاظ على متن سفينة الصيد بجزء
من القرش الحريري أو بكامله وكذا إنزاله ونقله وتخزينه
وعرضه في السوق.
28 ذو الحجة عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
29 غشت سنة 2019 م
المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1440 الموافق 3 يونيو
سنة .2019
شريف عماري
★
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1440 الموافق 3 يونيو
سنة 2019، يحدد فترة غلق صيد خيار البحر في
المياه الخاضعة للقضاء الوطني.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-01 المؤرّخ في 3
ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 والمتضمن
مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرّخ في
19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي
يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها، لا سيما
المادة 47 (المطة 2) منه،
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 27
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرّخ في
20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي
يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد
البحري،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 13 رجب عام 1429 الموافق
16 يوليو سنة 2008 الذي يحدد الآلات المستعملة في الصيد
البحري الاحترافي على الأقدام وكذا الأنواع التي يمكن
صيدها وتواريخ فتح وغلق الصيد الاحترافي على الأقدام وكذا
مناطق ممارسة هذا الصيد،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 47 (المطة 2) من
المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرّخ في 19 شوّال عام
1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف
هذا القرار إلى تحديد فترة غلق صيد خيار البحر في المياه
الخاضعة للقضاء الوطني.
المادة 2 : تحدد فترة غلق صيد خيار البحر وكذا إعادة
تشكيل المنطقة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني من أوّل
غشت إلى 15 سبتمبر من كل سنة.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1440 الموافق 3 يونيو
سنة .2019
شريف عماري
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة