مرسوم تنفيذي رقم 19–235 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1440 الموافق 24 غشت سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وستمائة وأربعة وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 4.624.300.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير وسبعمائة وتسعة وثلاثون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 4.739.300.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وستمائة وأربعة وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 4.624.300.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير وسبعمائة وتسعة وثلاثون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 4.739.300.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1440 الموافق 24 غشت سنة .2019 نور الدين بدوي الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقّعة 4.624.300 4.739.300 المجموع............ 4.624.300 4.739.300 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 3.796.800 3.796.800
- المنشآت القاعدية الاجتماعية الثقافية 200.000 315.000
- التربية - التكوين 627.500 627.500 المجموع.............. .624.300 4 4.739.300
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.