مرسوم رئاسي رقم 19-234
مرسوم رئاسي رقم 19–234 مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.