مرسوم رئاسي رقم 19-238
مرسوم رئاسي رقم 19–238 مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1440 الموافق 29 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة. 5
المادة الأولى
فتح المادةتنهى، ابتداء من 24 غشت سنة 2019، مهام السيّدة مريم مرداسي، بصفتها وزيرة للثقافة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية.
عبد القادر بن صالح –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 19-238
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 19-111
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 19-274
مرسوم رئاسي رقم 19-274 مؤرّخ في 11 صفر عام 1441 الموافق 10 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تكليف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، بمهام وزير الثقافة بالنيابة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.