مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للمصالح الفلاحية في الولايتين الآتيتين :
– قدور عايد، في ولاية المدية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية،
– هواري ساعد، في ولاية البيض.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.