مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية البيض
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية البيض.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيّد جديد عكازي، بصفته محافظا للغابات في ولاية البيض، لإحالته على التقاعد.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.