مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة – سابقا
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة الصناعة – سابقا :
– ليلى شعياني، بصفتها مديرة للدراسات القانونية والمنازعات،
– محمد زرقوق، بصفته نائب مدير لتسيير مسارات الإطارات العليا.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.