مقرّر مؤرّخ في 9 رمضان عام 1445 الموافق 19 مارس سنة 2024، يحدّد تشكيلة اللّجنة التقنية لوسيط الجمهوريّة
مقرّر مؤرّخ في 9 رمضان عام 1445 الموافق 19 مارس سنة 2024، يحدّد تشكيلة اللّجنة التقنية لوسيط الجمهوريّة.
بموجب مقرّر مؤرّخ في 9 رمضان عام 1445 الموافق 19 مارس سنة 2024، تحدّد تشكيلة اللّجنة التقنية لدى وسيط الجمهوريّة، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون بوسمال موسي محمد بن عمارة بن زايدي كمال هاجر فاطمة زهرة ريان لحمل فضيلة حمادي عز الدين برنو العيد بن يحي خولة زهير محرز محمد بوشفيرات رمضاني بوبنية أمال أمين عبد الغافور عبد العزيز يرأس اللّجنة التقنية السيّد بوسمال كمال، مدير الإدارة العامة، وفي حالة وقوع مانع له تخلفه السيّدة لحمل فضيلة، مكلّفة بالدراسات والتلخيص.
المجلس الأعلى للقضاء
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.