مرسوم رقم 67-57 المؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد 380
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 4,500,000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الابواب المبينة في الجدول (أ) الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ) .....4,5 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 • هواري بومدين الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 37-91 المصاريف المحتملة 000 و 2,750 الجمعة 20 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 381 الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-91 مساهمة الدولة في الكوارث والنكبات 000 و 1,750 مجموع الاعتمادات الملغاة - 000ر4,500 الجدول ( ب ) (( ) ( الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسير المصالح 34-42 الوقاية المدنية - الادوات والاثاث 200000000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.