قرارات مؤرخة فى 7 ذى الحجة عام 1386 الموافق 18 مارس سنة 1967 تتضمن تمديد تاريخ انقضاء رخص حاسي ايمولاى » و « و اين اميجين » و « حاسي تابنكورت » . 381
المادة الأولى
فتح المادةتمدد الفترة الثانية لصلاحية رخصة البحث عن الوقود السائل او الغازي المسماة « حاسي ايمولاى »
الى غاية اول يناير سنة 1969
المادة 2
فتح المادةيجرى حسم مدة التأجيل هذه من حقوق الحائزين عند التجديد المحتمل منحه للفترة الثالثة من صلاحية الرخصة وذلك في حالة التراضى ومهما كانت الاسباب .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 7 ذى الحجة عام 1386 الموافق 18 مارس سنة 1967 بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي إلى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-1035 المؤرخ في 12 اكتوبر سنة 1962 والمأذون بموجبه مد أجل الرخص الخصوصية للبحث عن الوقود السائل او الغازي في الجزائر ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 12 فبراير سنة 1962 والذي منحت بموجبه لمدة خمس سنوات ، رخصة البحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « اين اميجين » الى :
الشركة المغفلة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلالة ) SAFREP ( .
شركة فيليبس لبترول الجزائر (PHILLIPS).
شركة البترول سانكلير للبحر الابيض المتوسط (SINCLAIR) شركة أوزونيا المنجمية الفرنسية (AMIF) وبمقتضى البروتوكول الملحق بالاتفاقية الفرنسية الجزائرية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتعلقة بالجمعية التعاونية ، وبعد الاطلاع على الرسائل الصادرة عن الشركتين سافريب وأميف التي تضم بموجبها هاتان الشركتان مصالحهما المنجمية الخاصة برخصة ( اين اميجين » الى الجمعية التعاونية ، الجمعة 20 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 283 وبعد الاطلاع على الرسائل الصادرة عن الشركتين فيليبس وسانكلير التي بموجبهما تقبل هاتان الشركتان في ان تحل الجمعية التعاونية محل الشركتين سافريب وأميف في الرخصة المذكورة ، وبعد الاطلاع على الرسالة المؤرخة في 28 يونيو سنة - 1966 الصادرة من الجمعية التعاونية والمتعلقة بمد تاريخ انقضاء الرخص التي حلت فيها الجمعية التعاونية محل الشركتين الفرنسيتين ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 14 يوليو سنة - 1966 والمصححة بالرسالة المؤرخة فى 22 سبتمبر سنة 1966 والمتممة بالرسالة المؤرخة فى 28 اكتوبر سنة 1966 ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة سندا لتلك العريضة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمدد الفترة الثانية لصلاحية رخصة البحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « اين اميجين »
الى غاية 18 مارس سنة 1968 •
المادة 2
فتح المادةيجرى حسم مدة التأجيل هذه من حقوق الحائزين عند التجديد المحتمل منحه للفترة الثالثة من صلاحية الرخصة | وذلك في حالة التراضى ومهما كانت الاسباب .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1386 الموافق 18 مارس سنة 1967 ..
بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-1035 المؤرخ في 12 اكتوبر سنة 1956 والمأذون بموجبه من اجل الرخص الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في الجزائر ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 30 مارس سنة 1957 الذي منحت بموجبه شركة التنقيب عن البترول رخصة البحث عن الوقود المسماة « حاسي تابنكورت » ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 فبراير سنة 1962 والمتضمن نقل الحيازة المشتركة الخاصة بالرخصة المشار اليها اعلاه لصالح الشركات السبع التالية :
شركة التنقيب عن البترول (...) الشركة الفرنسية الافريقية للابحاث البتروليا FRANCAREP
- شركة الابحاث عن البترول واستغلاله (EURAFREP) | الشركة المساهمة للبحث عن البترول واستغلاله ) COPAREX ( موبيل الصحراء ( Sahara MOBIL ) .
موبيل لانتاج بترول الصحراء المتحدة Producing MOBIL Incorporation Sahara اوزونيا المنجمية الفرنسية (AMIF) وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 فبراير سنة 1962 والمجددة بموجبه رخصة حاسي تابنكورت لمدة خمس سنوات، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 26 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1966 والمتضمن سحب الرخصة المشار اليها اعلاه من الشركات كو باركس و اورا فريب و فرنكاريب ،
- وبمقتضى البروتوكول الملحق بالاتفاقية الفرنسية الجزائرية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتعلقة بالجمعية التعاونية ، وبعد الاطلاع على الرسائل الصادرة عن الشركتين CEP , SN Repal SN التي تطلب فيها هاتان الشركتان ضم مصالحهما المنجمية الخاصة برخصة حاشي تابنكورت الى الجمعية التعاونية ، وبعد الاطلاع على الرسائل الصادرة عن شركات موبيل الصحراء وموبيل لانتاج بترول الصحراء المتحدة وأوزونيا المنجمية الفرنسية التي تقبل فيها هذه الشركات في أن تحل الجمعية التعاونية محل الشركتين CEP , Repal SN في الرخصة المشار اليها ، وبعد الاطلاع على الرسالة المؤرخة في 28 يونيو سنة 1966 الصادرة من الجمعية التعاونية والمتعلقة بمد تاريخ انقضاء الرخص التي حلت فيها الجمعية التعاونية محل الشركتين الفرنسيتين ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 14 يوليو سنة 1966 والمصححة بالرسالة المؤرخة في 3 اكتوبر سنة 1966 والمتممة بالرسالة المؤرخة في 28 اكتوبر سنة 1966 ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الأخرى المقدمة سندا لتلك العريضة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمدد الفترة الثانية لصلاحية رخصة البحث عن الوقود السائل او الغازي المسماة « حاسي تا بنكورت »
الى غاية 31 مارس سنة 1968
المادة 2
فتح المادةيجرى حسم مدة التأجيل هذه من حقوق الحائزين عند التجديد المحتمل منحه للفترة الثالثة من صلاحية الرخصة وذلك في حالة التراضى ومهما كانت الاسباب بلعيد عبد السلام
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1386 الموافق 18 مارس سنة 1967 .. 384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ذو الحجة عام 1386 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم رقم 56-1035
- مرسوم
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.