مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد بن مهل وزيرا مفوضا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر فى مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 هواري بومدين الجمعة 20 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-314
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.