قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 9 ذى القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بأجور الموظفين المتعاقدين والموقتين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية 379
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الموظفون المعاقدون من احد سلالم | المرتب المطابق للمجموعة التي جرى تعيينهم فيها وذلك وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار .
ويمكنهم ، بالنظر لسوابقهم المهنية ، الاستفادة من درجة غير درجة الابتداء لسلم المرتب الذي رتبوا فيه ، وذلك بعد للجمهورية الجزائرية 379 موافقة لجنة مؤلفة من ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعني ..
المادة 2
فتح المادةان المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة يستفيدون على وجه الترتيب من احد الارقام الاستدلالية المنصوص عليها في سلمي المرتب 1 و 2 من الجدول الملحق بهذا القرار يحدد الرقم الاستدلالى للمرتب بالنظر لكل دبلوم او شهادة يحوزونها أو السوابق الخاصة بالمهنة أو المهمة التي عهد اليهم بها .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من 1 يناير سنة 1967 وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 وزير الداخلية وزير المالية والتخطيط احمد مدغري احمد قائد الجدول رقم 1 الارقام الاستدلالية الجديدة المجموعة الاولى السلم | | السلم ب | السلم ج الدرجة 1 250 220 الدرجة 2 270 235 الدرجة 3 300 260 الدرجة ؟ 325 285 الدرجة 5 350 310 الدرجة 6 375 335 الدرجة 7 400 350 المجموعة الثانية الدرجة 1 175 150 الدرجة 2 200 170 الدرجة 3 225 200 الدرجة ؟ 250 225 الدرجة . 275 245 المجموعة الثالثة الدرجة 1 135 130 125 الدرجة 2 150 140 135 الدرجة 3 170 1500 145 الدرجة ؟ 190 160 100 المجموعة الرابعة الدرجة 1 110 الدرجة 2 120 الدرجة 3 130 الدرجة ؟ 140 280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ذو الحجة عام 1386 ه الجدول رقم 2 الصفة الرقم الاستدلالي الجديد المستشارون التقنيون 450 480 510 540 570 600 المكلفون بمهمة 310 335 360 385 410 435 460 480 وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.