مرسوم رئاسي رقم 02-257 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 عفو الموافق 5 غشت سنة 2002، يتضمن إجراءات 4
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو، وفقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا من أجل التجمهر التحريض على التجمهر، العصيان، العنف والإهانة على أعوان القوة العمومية، الإخلال بالنظام العام، تخريب ملك الغير والسرقة، المرتبطة بالأحداث المسجلة عبر التراب الوطني منذ شهر أبريل سنة 2001 ، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد : 97، 98، 99 ، 100، 102، 144، 146، 18، 18، 184، 185، 264، 266، 350، 406 مكرر ، 407 و442 مكرر من قانون العقوبات.
المادة 3
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.