قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو الناحية العسكرية الأولى 14 سنة 2020، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو الناحية العسكرية الأولى 14 سنة 2020، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.