مقرر

مقرر مؤرخ في 8 محرم عام 1414 الموافق 28 يونيو سنة 1993، يتضمن المصادقة على القائمة الإسمية المستفيدي رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف بتاريخ 17 مايو سنة 1993

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.