مقرر
مقرر مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 18 أكتوبر سنة 13 1993، يتضمن المصادقة على القائمة الإسمية لمستفيدي رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين في ولاية البيض بتاريخ 25 مايو سنة 1993
مقرر مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 18 أكتوبر سنة 13 1993، يتضمن المصادقة على القائمة الإسمية لمستفيدي رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين في ولاية البيض بتاريخ 25 مايو سنة 1993
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.