ج.ر عدد 4 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة سنة النسخة الاصلية 30 دج 50 دوج 80 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 د.ج 150 دج كما فيها نفقات الارسالي إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر | الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د م ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1,00 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د. ج للسطر . فهرس اتفاقات دولية حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا بيساو، الموقع بالجزائر العاصمة في 13 أكتوبر أمر رقم 75-91 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق سنة 1975 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن المصادقة على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية الموقعة بتونس في 26 ابريل سنة 1975 . 38 أمر رقم 75-92 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق قرار

  • يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري سنة - 1975 30 ديسمبر سنة 1975 المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا بيساو والموقع عليه بالجزائر العاصمة في 3 سبتمبر سنة 1975 . 40 قرار أمر رقم 76 1 مؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 سنة 1975 . 40 مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1395 الموافق 8 ديسمبر يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 40 وزارة الشؤون الخارجية مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1395 الموافق 11 ديسمبر يتضمن تعديل تأليف لجنة الامتحان المهنى ومسابقة
  • يناير سنة 1976 يتضمن المصادقة على اتفاق الدفع المبرم بين | التوظيف للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية . 41

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 محرم عام 1396 ه الفهرس (تابع ) قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1395 الموافق II ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل تأليف لجنة الامتحان المهني ومسابقة التوظيف للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 41 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1395 الموافق 9 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد عطل التلاميذ التابعين المراكز التكوين الاداري . 41 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1395 الموافق 28 غشت سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 42 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 18 شوال و 8 و 13 ذي الحجة عام 1395 الموافق 23 أكتوبر و 12 و 17 نوفمبر سنة 1975 تتضمن حركة في سلك المدافعين القضائيين . 42 | وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1395 الموافق 4 ديسمبر سنة 1975 يتضمن الترخيص للشركة الغربية الجيوفيزيائية الامريكية بانشاء مستودع للمتفجرات من الصنف الاول 42 قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1395 الموافق 4 ديسمبر

- سنة 1975 يتضمن الترخيص للشركة الغربية الجيوفيزيائية بانشاء مستودع للمفرقعات من الصنف الثالث 43 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتلكس بين الجزائر وتركيا .. 44 اتفاقات دولية امر رقم 75-91 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن المصادقة على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية الموقعة بتونس في 26 ابريل سنة 1975 باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين | في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية الموقعة بتونس في 26 أبريل سنة 1975 ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية الموقعة بتونس في 26 أبريل سنة 1975، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 .. هواري بومدين

الثلاثاء 11 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 39 اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية

  • - ان حكومات :
  • المملكة الاردنية الهاشمية ، دولة الامارات العربية المتحدة ،
  • دولة البحرين ،
  • الجمهورية التونسية ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .-
  • المملكة العربية السعودية ،
  • جمهورية السودان الديمقراطية ، الجمهورية العربية السورية ،
  • الجمهورية العراقية ،
  • سلطنة عمان ،
  • دولة قطر ، دولة الكويت ،-
  • الجمهورية اللبنانية ،
  • الجمهورية العربية الليبية ، جمهورية مصر العربية ،
  • المملكة المغربية ،
  • الجمهورية العربية اليمنية ،
  • جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، الجمهورية الاسلامية الموريتانية ،
  • الجمهورية الصومالية ، ايمانا منها بأهمية تشجيع السياحة وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية مما يعود على الاقتصاد العربي بأكبر الفوائد ، و تيسيرا لانتقال المواطنين العرب بسياراتهم على مختلف أنواعها بين الدول العربية في ظل نظام يضمن التعويض على حوادث الطريق . وافقت على الاحكام التالية : المادة الاولى الاخذ بنظام البطاقة الموحدة لتأمين الحوادث الناجمة عن السيارات عند عبورها وسيرها في أراضي الدول العربية الاعضاء . المادة الثانية يكون تعويض الحوادث الناجمة عن السيارات طبقا للشروط وبالاوضاع التي يقررها قانون التأمين الاجباري في الدول التي يقع فيها الحادث .. المادة الثالثة تعد بطاقة تأمين موحدة تتضمن الشروط والاحكام الخاصة بهذا النظام الموحد …… المادة الرابعة ينشأ في كل دولة عضو في هذه الاتفاقية مكتب اقليمي يسمى «المكتب الموحد، ويقوم بمايلي : I اعداد وتنظيم عملية اصدار بطاقة التأمين الموحدة واعتمادها . 2 تلقى المطالبات الناشئة عن حوادث السيارات والتي تقع في الدولة الكائن فيها المكتب . -3 اتخاذ الاجراءات نحو صرف التعويضات المستحقة عن الحوادث . -4 القيام بالاجراءات اللازمة نحو اجراء المقاصة بين المطالبات وتسوية الحسابات بين المكاتب . المادة الخامسة تلتزم كل من الدول الاعضاء في هذه الاتفاقية بأن تحول الى الدول الاخرى الاعضاء الاموال المستحقة بعد اجراء المقاصة القانونية وكذلك التعويضات والمصاريف الادارية المختلفة والتي تستحق نتيجة تطبيق هذا النظام . المادة السادسة تصدق الدول العربية على هذه الاتفاقية حسب نظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة للاتحاد العربي للتأمين والامانة العامة لجامعة الدول العربية والامانة العامة : المجلس الوحدة الاقتصادية للدول أعضاء هذا المجلس، وتخطر كل من هذه الجهات الدول العربية بذلك . المادة السابعة يحق للدول العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية الانضمام اليها بايداع وثيقة انضمامها لدى الهيئات السابقة التي عليها ابلاغ ذلك الى الدول الاخرى . المادة الثامنة تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من ايداع وثائق تصديق أربع دول، وتسرى أحكامها على الدول الاخرى المصدقة أو المنضمة بعد شهر من ايداع الوثيقة • المادة التاسعة لاية دولة عضو أن تنسحب من هذه الاتفاقية باعلان ترسله الى الامين العام لاحدى الهيئات السابقة ويعتبر الانسحاب نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ ايداعه . واثباتا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسمائهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها ..

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 محرم عام 1396 ه امر رقم 75-92 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا بيساو والموقع عليه بالجزائر العاصمة في 3 سبتمبر سنة 1973 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | أمر رقم 76-1 مؤرخ في 11 محرم عام 1396 المةافق 13 | يناير سنة 1976 يتضمن المصادقة على اتفاق الدفع المبرم بسين | حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة | جمهورية غينيا بيساو ، الموقع بالجزائر العاصمة في 13 أكتوبر 1975 سنة باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء .
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضي الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينية بيساو ، والموقع عليه بالجزائر العاصمة في 3 سبتمبر سنة 1975 يأمر بمايلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا بساو ، والموقع عليه بالجزائر العاصمة في 3 سبتمبر سنة 1975 المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 . هواري بومدين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على اتفاق الدفع المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا بيساو ، الموقع بالجزائر العاصمة في 13 أكتوبر سنة 1975 • يأمر بمايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق الدفع المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا بيساو ، الموقع عليه بالجزائر العاصمة في 13 أكتوبر 1975 المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 • هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1395 الموافق 8 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير الدولة المكلف بالنقل . بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 شوال عام 1395 الموافق 20 أكتوبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد حسين بگيري ، كنائب مدير للنقل والعمل الجويين .

الثلاثاء 11 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 41 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسين بگيري ، نائب مدير النقل والعمل الجويين الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالنقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1395 الموافق 11 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل تأليف لجنة الامتحان المهنى ومسابقة التوظيف للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1395 الموافق 11 ديسمبر سنة 1975 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1395 الموافق 25 سبتمبر سنة 1975 والمشار اليه أصلاه وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1395 الموافق 8 ديسمبر | كمايلي : سنة 1975 … رابح بيطاط وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1395 الموافق 11 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل تأليف لجنة الامتحان المهني ومسابقة التوظيف للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1395 الموافق II ديسمبر سنة 1975 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1395 الموافق 25 سبتمبر سنة 1975 والمشار اليه أعلاه كمايلي : يحدد تأليف لجنة الامتحان المهنى ومسابقة التوظيف للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية كمايلي : السادة : عمر غربي ، مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية ، رئيسا ، يحيى آيت سليمان نائب مدير التكوين الاداري والاتقان لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية محمد الرشيد ميرى ، نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ، عبد القادر بن قاسي ، رئيس قسم البلاد العربية بوزارة الشؤون الخارجية ، عبد الرحمن بن سيد رئيس قسم آسيا وأمريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخاجية ، حسين مسلوب ، رئيس مصلحة لدى مديرية الشؤون القانونيسة القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية ، محمد علام ، عضو لجنة الترسيم لسلسك الملحقين للشؤون الخارجية .. يحدد تأليف لجنة الامتحان المهنى ومسابقة التوظيف للتعيين في سملك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية كمايلي : السادة : عمر غربي ، مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية ، رئيسا ، يحيى آيت ،سليمان نائب مدير التكوين الاداري والاتقان لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية . محمد الرشيد ميرى . نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية . عبد القادر بن قاسي ، رئيس قسم البلاد العربية بوزارة الشؤون الخارجية . عبد الرحمن بن سيد ، رئيس قسم آسيا . وأمريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية، حسين مسلوب ، رئيس مصلحة بمديرية الشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية ، دارد زكريا ، عضو لجنة الترسيم لسلسك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1395 الموافق 9 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد عطل التلاميذ التابعين المراكز التكوين الاداري

- ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري .

42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 محرم عام 1396 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان تلاميذ مراكز التكوين الاداري والمراكز الملحقة يستفيدون بعطلة نصف سنوية وبعطلة سنوية للراحة المادة 2 : تحدد تواريخ هاتين العطلتين ومددهما بمقرر صادر عن سلطة الوصاية عند افتتاح كل سنة دراسية . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1395 الموافق 9 ديسمبر سنة 1975 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

- قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1395 الموافق 28 غشت سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير T ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم .. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد عمر غماري كنائب مدير لميزانية التجهيز ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمر عمارى، نائب مدير ميزانية التجهيزات الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1395 الموافق 28 غشت سنة 1975 . : محمد طيبي وزارة العدل قرارات مؤرخة في 18 شوال و 8 و 13 ذي الحجة عام 1395 الموافق 23 اكتوبر و 12 و 17 نوفمبر سنة 1975 تتضمن حركة في سلك المدافعين القضائيين بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1395 الموافق 23 أكتوبر سنة 1975 يعين السيد عبد الله محمد بن على، مدافعا قضائيا بحجوط . بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد أحمد بن قانة، بوصفه مدافعا قضائيا بوادي تليلات . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر سنة 1975 ينقل السيد محمد زروق وضاح، المدافع القضائي بعين وسارة بنفس الصفة الى المسيلة . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر سنة 1975 يعين السيد سليمان بوزار، مدافعا قضائيا بالاربعاء . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر سنة 1975، يعين السيد محمد شاوش مراد، مدافعا قضائيا بطولقة . وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1395 الموافق 4 ديسمبر سنة 1975 يتضمن الترخيص للشركة الغربية الجيوفيزيائية الامريكية بانشاء مستودع للمتفجرات من الصنف الاول

- بموجب قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1395 الموافق 4 ديسمبر سنة 1975 يرخص للشركة الغربية الجيوفيزيائية الامريكية ( America of Company Géophysical Western ) في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول داخل ولاية باتنة ضمن الشروط المحددة بموجب الانظمة الجارى بها العمل وضمن الشروط المبينة أدناه • يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة والذي يبقى مرفقا باصل هذا القرار. ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 أمتار وعرضها 5 أمتار على الاقل . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى ) مستودع متنقل ويستارن رقم 14 متفجرات) . يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة

الثلاثاء 11 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 43 ويجب أن يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام | والنظافة كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس | بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة | بالمناجم . ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع . ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا . ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات و توزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان، وتكوو دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة. وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع . ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجب على الشركة الغربية الجيوفيزيائية الامريكية أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها. وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات | الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده . ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص . يجب ألا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 10.000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس، و 5.000 كلغ من متفجرات الصنف الأول . لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 580 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر ومن خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى والمهندس رئيس المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص لها بمزاولة الاعمال و تعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق، ويرفق بهذا الاشعار مخطط أو ملخص من خريطة تتضمن مكان المستودع و مخطط للاماكن المجاورة على مقياس 1/1.000/1 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . ويجوز للوالي المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في الانظمة الجاري بها العمل . ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في أحداث شرر، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت، كما يمنع أشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . يجرى تبليغ هذا القرار الى :

  • طالبة الرخصة ، والى باتنة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1395 الموافق 4 ديسمبر سنة 1975 يتضمن الترخيص للشركة الغربية الجيوفيزيائية الامريكية بانشاء مستودع للمفرقعات من الصنف الثالث بموجب قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1395 الموافق 4 ديسمبر سنة 1975 يرخص للشركة الغربية الجيوفيزيائية الامريكية ( America of Company Geophysical Western ) في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث داخل ولاية باتنة ضمن الشروط المحددة بموجب الانظمة الجارى بها العمل وضمن الشروط المبينة أدناه يكون هذا المستودع من صندوق معدني مجهز بقفل الامان ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات ..

44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 محرم عام 1396 ه ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل ويستارن رقم 14 مفرقعات) . يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 12.000 وحدة أى 24 كلغ من المواد المتفجرة . لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى والمهندس رئيس المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها . ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في الانظمة الجاري بها العمل . ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في أحداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم . يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره . ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى : المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع

  • طالبة الرخصة . والى باتنة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . وزارة البريد والمواصلات

قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتلكس بين الجزائر وتركيا ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمنترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة أعلاه والمبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، يقرر ما يلي : المادة الاولي : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتلكس بين الجزائر وتركيا ب 171 فرنكا ذهبيا أي 2.77 دج لرسم الوحدة ذات 4232 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 99ر6 دج المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال تقل أو تعادل مدته 3 دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاثة الأولى . المادة 3 : يطبق هذا الرسم ابتداء من أول ديسمبر سنة 1975 • المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 سعيد آيت مسعودان عبد القادر بن مبارك - الجزائر