قرار

قرارات مؤرخة في 18 شوال و 8 و 13 ذي الحجة عام 1395 الموافق 23 أكتوبر و 12 و 17 نوفمبر سنة 1975 تتضمن حركة في سلك المدافعين القضائيين . 42

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.