قرار

قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1395 الموافق II ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل تأليف لجنة الامتحان المهني ومسابقة التوظيف للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 41

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.