أمر رقم 75-92

امر رقم 75-92 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا بيساو والموقع عليه بالجزائر العاصمة في 3 سبتمبر سنة 1973

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 75-92
استكشف خريطة العلاقات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.