ج.ر عدد 24 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قوانين و مراسم قرارات ، مقرارات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير (14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا | 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تعيير العنوان 30 ر . دينار - ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 17 و 23 و 29 ذي القعدة عام 1385 الموافق 9 و 15 و 21 مارس سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 274 وزارة المالية والتخطيط

  • قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1385 الموافق 11 مارس سنة 1966 يتضمن تقنين بعض أحكام الامر المؤرخ في رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتعلقة بقانون التسجيل 274 قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1385 الموافق 18 مارس سنة 1966 ، يتضمن تطبيق المواد 68 الى 70 من الامر رقم 65-320 المؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966-276 وزارة العدل -قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1385 الموافق 28 فبراير سنة 1966 يتضمن تعيين كاتب غرفة 276 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1385 الموافق 11 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين رئيس مكتب 276 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 ، يتضمن شروط استيراد أجزاء الاجذية 277 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1385 الموافق 19 فبراير سنة 1966 يتضمن تحديد حصص بعض السلع للاستيراد 277 قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1385 الموافق 18

274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ذو الحجة عام 1385 ه مارس سنة 1966 ، يتضمن تحديد حصص بعض السلع للاستيراد 277 | قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1385 الموافق 25 يناير

- سنة 1966 يتعلق بمنح الاذن لجلب الماء من وادى يسر 278

  • قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1385 الموافق أول مارس سنة 1966 ، يتضمن تحديد مبلغ الاتاوات المترتبة على شركة مناجم حديد الخنقة عن الستة الاشهر الاولى لعام 1965 : 279 بلاغات، اعلانات طلبات بتغيير القاب 279 مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 17 و 23 و 29 ذي القعدة عام 1385 الموافق 9 و 10 و 21 مارس سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1385 الموافق مارس سنة 1966 ، شطب على السيد عبد القادر بحرى الملحق بدار عمالة وهران من اطار الادارة العمالية لتركه وظيفته بموجب قرار مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1385 الموافق 15 مارس سنة 1966 ، عين ابتداء من أول ابريل سنة 1966 السيد احمد لشلش ملازما متمرنا من رجال الاطفائيين المهنيين ، وعين ابتداء من التاريخ المذكور رئيسا لهيئة الاطفائيين ومنتدبا لمهام نائب مدير المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بمدينة المدية . يحسب مرتب المعنى بالامر على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 320 من الدرجة الثانية من مرتبته بموجب قرار مؤرخ فى 29 ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 مارس سنة 1966 قبلت استقالة السيد احمد بن منور العون الاطفائي المهني من هيئة الاطفائيين بمستغانم ابتداء من أول مارس سنة 1966 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1385 الموافق 11 مارس سنة 1966 يتضمن تقنين بعض أحكام الامر المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتعلقة بقانون التسجيل ان وزير المالية والتخطيط ،
  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 64-361 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن قانون المالية لعام 1965 ولا سيما مادته 57 المتعلقة بامكانية التقنين بواسطة قرارات ، الاحكام ذات الصبغة التشريعية أو التنظيمية التي تعدل التشريع الجبائي ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون مالية عام 1966 ولا سيما المواد 66 و 67 و 70 و 73 و 75 و 77 ، وبعد الاطلاع على قانون التسجيل ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تلغى الكلمات ( التحصيل » الموجودة في المادة 19 من قانون التسجيل وتعوض بالكلمات « التنظيم » ويستعاض عن العبارة ( 300 و 301 ) بالعبارة ( 300 و 301 و 360 مكرر ثلاث مرات » . المادة 2 : يعدل تحرير المادة 20 كالآتي : المادة 20 : ان الاحكام والعقود المنصوص عليها في المادة السابقة تلخص في كشوف من قبل القضاة والباش عدول أو كتاب ضبط المحاكم الابتدائية ، وترفق بها ، عند اللزوم نسخ عن ترجمة الاسئلة معدة من قبل الترجمان تنفيذا لمقتضيات المادة 295 ، ونسخ عن الاحكام والعقود الموجودة في هذه الكشوف أو موجزات نسخ تحليلية عن الاحكام المصدرة » المادة 3 : يعدل تحرير المادة 77 مكرر 3 كالآتي : المادة 77 مكرر 3 - أن عقود المحضرين العدليين الخاضعة لرسم نسبي وكذلك المقرارات القضائية غير المشار اليها في المادة 360 مكرر 3 والخاضعة لرسم نسبي ، يجب ان تسجل في مهلة شهر ابتداء من تاريخها » . المادة 4 : تعدل المادة 147 كالاتي : يدفع القضاة والباش عدول والمحضرون ، قبل التسجيل

الجمعة 3 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية الرسوم المستحقة الاداء عن العقود والاحكام الصادرة عن دوائرهم والخاضعة لرسم نسبي » . المادة ه : تعدل المادة 197 مكرر كالآتي : لا يمكن للموثقين والمحضرين وكتاب الضبط والوكلاء الشرعيين وغيرهم من الموظفين العموميين والسلطات الادارية ان يحرروا عقدا أو يأمروا بتحريره بمقتضى او بناء على عقد يخضع لزوما للتسجيل أو لوضع الطابع على النسخة الاصلية التي يحررونها ، أو على النسخة الاصلية للعقد المسلمة لهم من قبل الاطراف لادراجها في سجلاتهم ، كما لا يمكن لهم ان يستلموه على سبيل الايداع ولا ان يحرروه كعقد أصلي أو مستخرج او نسخة او صورة قبل أن يوضع عليه طابع حسب الاصول او ان يسجل ولو لم يكن ميعاد وضع الطابع او التسجيل لم ينته بعد وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح بين 10 و 100 دينار جزائري ، وان يضمنوا شخصيا الرسوم » . والباقي بدون تغيير المادة 6 : تعوض الكلمات ( مفتش التسجيل » الموجودة في المقطع الاول والثالث من المادة 220 بالكلمات » مفتش الضرائب المختلفة » كما تعوض الكلمات ( مصلحة التسجيل » الموجودة فى المقطع الثاني بالكمات ( مصلحة الضرائب المختلفة ) المادة 7 : تعوض الكلمات ( التحصيل » الموجودة في المادة 300 بالكلمات ( التنظيم « كما يستعاض عن العبارة ( الرسوم المقبوضة تحت الحساب مع الخزينة » بالعبارة « رسوم مدفوعة عن طريق وضع الطابع » . المادة 8 : 1 تعوض عبارة ( في حالة الامر بالتنفيذ » الموجودة فى الفقرة الثالثة من المادة 360 مكرر 3 بعبارة « في حالة اصدار الامر بالتنفيذ ) وفى نفس الفقرة تحذف الجملة الاخيرة ( يسجل الامر بالتنفيذ مجانا » ويستعاض عنها بالجملة ( يعفى الامر بالتنفيذ من الرسوم » . 2 ويضاف الى المادة 360 مكرر 3 الفقرات التالية محررة كما يلي : 4 - لا تخضع العقود القضائية المفروض عليها رسم ثابت لاجراءات التسجيل يتم استخلاص الرسوم الثابتة على العقود القضائية عن طريق وضع الطوابع من قبل كاتب المحكمة عن النسخة الاصلية للعقود الخاضعة سابقا للاجراءات ، وتساوى قيمة هذه الطوابع مبلغ الرسوم الثابتة المقبوضة سابقا تزود مصالح التسجيل كل كتابة ضبط بالطوابع ويتم الدفع عن طريق نقل مبالغ من حساب الخزينة أموال الزبائن » الى الحساب الجارى البريدي للصندوق المركزي للتسجيل كما يسلم كاتب الضبط الى مكتب التسجيل المختص في آخر يوم عمل من كل شهر ، النسخ الاصلية المدفوعة حسب الاصول للاحكام التي صدرت اثناء الشهر الجاري للجمهورية الجزائرية 270 ه ان الرسم المفروض على اعمال وعقود المحضرين القضائيين يستخلص عن طريق وضع طوابع مناسبة من قبل المحرر ويلزم المحضرون بتقديم عقودهم المحررة خلال الشهر الجارى الى مكتب التسجيل المختص في آخر يوم عمل من كل شهر .

  • ان جميع العقود القضائية التي تستوجب فرض رسوم نسبية عليها تقدم الى اجراء التسجيل خلال المواعيد العادية. المادة 9 : تضاف الى قانون التسجيل المادة 360 مكرر ه تحرر كالآتي : ان كل شخص طبيعي او معنوى يقيم دعوة لدى اية جهة قضائية ملزم بايداع مبلغ رسوم التسجيل الخاصة بالرسم القضائي ورسوم المرافعة المحتمل طلبها على الحكم الذي سيصدر ، بكتابة المحكمة قبل قيدها في جدول الدعاوى العام للمحكمة . ويقوم كاتب المحكمة بدفع الاموال المودعة بكتابة الضبط الى حساب فى الخزينة العامة ( أموال الزبائن ) مفتوح تطبيقا لمنشور وزارة العدل المؤرخ في 29 مارس سنة 1963 . أما الاموال المدفوعة لحساب صندوق التقاعد للمحامين تدفع للحساب الجارى البريدى للصندوق المذكور في آخر يوم عمل من كل شهر » المادة 10 : تضاف الى قانون التسجيل المادة 360 مكرر 6 وتحرر كالآتي : يجب ان يلاحظ عن كل تشطيب بموجب حكم يخضع لرسم ثابت » . المادة 11 : يعدل المقطع الثالث من المادة 445 مكرر 3 كالآتي : تخفض النسبة الى 2 فيما يخص العقود المتضمنة ادماج في رأس المال : أ الاحتياط الخاص لاعادة التقدير المشار اليه في المادة 17 من قرار الوالى العام المؤرخ فى 31 مارس سنة 1949 المحددة بموجبه الكيفيات والنتائج الجبائية لمراجعة الميزانيات ب الاحتياط الخاص المؤسس تطبيقا لاحكام المادة 64 ! من قانون الضرائب المباشرة والمادة 7 من القرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1961 » . والباقي بدون تغيير . المادة 12 : يعدل تحرير المادة 471 كالآتي : يقبض رسم محدود قدره 5 د.ج على : العقود المدنية التي يحررها القضاة والمستحق عليها رسم ثابت للتسجيل تطبيقا للتشريع العادي عقود الزواج ولو كانت تتضمن تعيين مهر سواء كان عينا او نقدا من قبل الخاطب مع الاحتفاظ بأحكام المادة 472 .

276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ذو الحجة عام 1385 ه

  • عقود انواع الطلاق والوصاية والترشيد والتبنى والحضانة » المادة 13 : تضاف الى قانون التسجيل المادة 471 مكرر تحرر كالآتي : ان الرسم المفروض على عقود القضاة المشار اليها فى المادة السابقة يستخلص عن طريق وضع طوابع مناسبة من قبل المحرر . يلزم القضاة بتقديم عقودهم المحررة خلال الشهر الجارى الى مكتب التسجيل المختص في آخر يوم عمل من كل شهر » . المادة 14 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقارى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1385 الموافق 11 مارس سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد صالح مبروكين قرار مؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1385 الموافق في 18 مارس سنة 1966 ، يتضمن تطبيق المواد 68 الى 70 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966 ان وزير المالية والتخطيط ،
  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المواد من 68 الى 70 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان المبالغ الاحتياطية المشكلة من الارباح التي يمكن فرض الضريبة عليها ، غير الاحتياطي القانوني او الاحتياطي الخاص باعادة تقدير الميزانية والمدرجة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1965 فى ميزانية الشركات والجمعيات المشار اليها في المقطع الاول من المادة 75 من قانون الضرائب المباشرة ، يجب ادراجها في مختلف حسابات الاحتياطي في سطر مميز هكذا عنوانه : احتياطي موجود في 31 ديسمبر سنة 1965 ) المادة 2 : ان ارباح السنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر سنة 1965 ، والمنجزة من قبل الشركات والجمعيات المشار اليها فى المادة السابقة ، والمنقولة فى نهاية السنة المالية الى حساب احتياطي او الى الحساب المنقول الى السنة المالية الجديدة ، غير الاحتياطي القانوني او الاحتياطي الخاص باعادة تقدير الميزانية يجب ان تدرج فيها في سطر مميز هكذا عنوانه : ربح السنة المالية …. مدرج في حساب الاحتياطي » . المادة 3 : ان الاموال الملحقة برأس المال ، أو الموزعة او اية عملية اخرى تتناول الاموال الاحتياطية لشركات أو الجمعيات المشار اليها اعلاه ، يجب ان تكون مخصومة لزوما من الارباح المحولة الى المبلغ الاحتياطى للسنة المالية الأبعد كما تبدو في دفتر المحاسبة ، والتي لم تفرض عليها الضريبة بعد تطبيقا للمادة 35 مكرر ثلاثا من قانون القيم المنقولة المادة 4 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1385 الموافق 18 مارس سنة 1966 احمد قائد وزارة العدل قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1385 الموافق 28 فبراير سنة 1966 يتضمن تعيين كاتب غرفة بموجب قرار مؤرخ فى 8 ذي القعدة عام 1385 الموافق 28 فبراير سنة 1966 ، عين السيد محمد صحراوى بصفة موقتة لمنصب كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتيارت . يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1385 الموافق 11 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين رئيس مكتب بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1385 الموافق 11 مارس سنة 1966 ، كلف السيد العربي ناصر الدين المتصرف المدنى بمهام رئيس مكتب في الادارة المركزية، المديرية الفرعية للنقل البرى ويستفيد المعنى من زيادة استدلالية قدرها 150 نقطة لا تخضع للاقتطاع فيما يخص معاش التقاعد

الجمعة 3 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية وذلك بالنسبة لرتبته ودرجته في اطاره الاصلي وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 ، يتضمن شروط استيراد اجزاء الاحذية ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-233 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 المحدد للقوانين الاساسية للمجموعات المهنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزير التجارة ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق اول سبتمبر سنة 1964 المتضمن احداث المجموعة الجزائرية لاستيراد الاحذية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 محرم عام 1385 الموافق مايو سنة 1965 ، المتضمن احداث المجموعة المهنية لاستيراد أنواع الجلود ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 21 ربيع الاول عام 1385 الموافق 20 يوليو سنة 1965 ، القاضي باخضاع استيرادات أجزاء الاحذية لتأشيرة المجموعة الجزائرية لاستيراد الاحذية | المذكورة في الارقام التسعيرية الجمركية رقم 64 1.5 ، 64 - ه . ب 1 ، 64 ه . ب 2 . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تخضع ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في

استيرادات اجزاء الاحذية المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 20 يوليو سنة 1965 المشار اليه اعلاه لتأشيرة المجموعة المهنية لاستيراد او انواع الجلود ) GICP ( . المادة 2 : تخضع استيرادات المنتوجات المشار اليها في المادة الاولى الى التغيير المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من القانون الصادر فى 4 ماير سنة 1965 المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في للجمهورية الجزائرية 277

وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 الكاتب العام محمد المقامي قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1385 الموافق 19 فبراير سنة 1966 يتضمن تحديد حصص بعض السلع للاستيراد ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المحدد لاطار حصص استيراد السلع ولا سيما المادة ه منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل كما يلي القائمة التي هي موضوع الملحق 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المشار اليه اعلاه : 69-08 بلاط آخر ، حجر التبليط ، بلاط التفريش أو الباسها بتراب عادى او بمادة اخرى خزفية المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود الجارية المتعلقة بالمواد المشار اليها فى المادة المذكورة اعلاه في أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على ان تكون قد ابرمت قبل تاريخ هذا النشر . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1385 الموافق 19 فبراير سنة 1966 عن وزير التجارة الامين العام محمد لمقامي قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1385 الموافق 18 مارس سنة 1966 ، يتضمن تحديد حصص بعض السلع للاستيراد ان وزير التجارة ،

278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ذو الحجة عام 1385 ه بمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة | 1963 المحدد لحصص البضائع للاستيراد ولا سيما المادة ه منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تتمم القائمة التي هي موضوع الملحق الاول من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963، والمشار اليه اعلاه : a II A 1908 : الحلوى اليابسة ( بيسكويت ) بدون كاكاو ، او يحتوى على أقل من 20 ٪ من الكاكاو . b II b 0 19 : الحلوى اليابسة ( بيسكويت ) يحتوى على 20 % أو أكثر من الكاكاو . I B I 06 .19 : الحلوى اليابسة (بسكوت) بدون ملح ، مع الملح أو مع دقيق الفارينة . 0 19 : منتوجات الحلوى ( حلوى طازجة أو حلوى صناعية ) . المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود المبرمة والمتعلقة بالمنتوجات المشار اليها فى المادة اعلاه خلال ثمانية أيام من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، على أن تكون قد ابرمت قبل تاريخ هذا النشر المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 26 ذي القعدة عام 1385 الموافق 18 مارس سنة 1966 عن وزير التجارة الامين العام محمد لمقامي قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1385 الموافق 25 يناير سنة | 1966 يتعلق بمنح الاذن لجلب الماء من وادى يسر بموجب قرار مؤرخ فى 4 شوال عام 1385 الموافق 25 يناير سنة 1966 صادر عن عامل عمالة تلمسان : 1 - يؤذن للسيد الحاج سعيد محمد ولد لوز الملاك المزارع الساكن بالفحول بلدية عين يوسف ، بجلب الماء ضخا من وادى يسر لرى الاراضي المحددة بخط وردي في الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار والتي تبلغ مساحتها عشرة هكتارات وسبعة وثمانين آرا وهي جزء من ملكية الشخص المذكور . وتحدد كمية الماء المتوسطة المأذون بضخها بستة (6) لترات فى الثانية ) بتصريف متواصل ) وذلك من أول نوفمبر الى 31 مارس من كل سنة . 2 - يجوز أن يفوق مجموع التصريف للمضخة سنة ( 6 ) لترات في الثانية من غير أن يتجاوز ستة عشر لترا ( 16 ) ولكن في هذه الحالة تنقص مدة الضخ بحيث تتجاوز كمية الماء المجلوب كمية التصريف المتواصل المأذون به . وتكون منشأة جلب الماء ثابتة ويجب أن تكون قادرة على رفع ستة عشر لترات (16) فى الثانية لأقصى حد الى علو 13 مترا وهو علو الارتفاع المحسوب فوق المستوى الادنى للماء في الوادي

  • ان المنشأة التي يضعها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والدفع تكون موضوعة بحيث لا يحدث اي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل الماء فى الوادى أو فى حركة المرور في الاملاك العامة . وتكون لموظفى مصلحة الرى أثناء قيامهم بوظيفتهم وفي كل زمن حرية الدخول في هذه المنشأة للاطلاع على الفرض الذي تستعمل فعلا لأجله . 4 - يمنح الاذن بدون تحديد مدة الرى الجاري في الشتاء من أول نوفمبر الى 31 مارس من كل سنة ويجوز تعديل هذا الاذن أو تنقيصه أو ابطاله فى كل زمن بدون تعويض او سابق اعلان وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لتلافى الفيضانات أو لوضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن وعلى الخصوص : أ ) اذا لم يستعمل صاحب الاذن رخصته في الميعاد المحدد في الفقرة بعده ، ب ) اذا استعمل الماء لغرض غير الذى منح الاذن لأجله ، ج ) اذا وقع التنازل عن الاذن أو تحويله بدون موافقة عامل العمالة باستثناء الحالة المنصوص عليها فى المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 د ) اذا لم تسدد الاتاوات في المواعيد المحددة لا يكون للمستفيد حق فى المطالبة بتعويض تنقيص مدة الاذن الممنوح له أو عدم استعماله من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة .

الجمعة 3 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا أمر عامل العمالة ، فى حالة قلة الماء ، بتنظيم وقتى الغرض منه تزويد السكان بالماء وورد المواشي وتوزيع التصريف الباقي من الماء على مختلف المرخص لهم بجلب الماء من وادي يسر . ويجوز علاوة على ذلك تعديل الاذن أو ابطاله في كل زمن مع أو بدون سابق اعلان اذا اقتضى ذلك الصالح العام ويكون للمستفيد حق في التعويض اذا لحقته خسارة مباشرة من جراء هذا التعديل أو التنقيص أو الابطال ولا ينفذ تعديل الاذن أو النقص من مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة فى المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . ه يستعمل الماء خاصة لرى الاراضي المحددة في الفقرة للجمهورية الجزائرية 279 ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو الرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات V - يمنح هذا الاذن مقابل سداد أتاوة سنوية تبلغ دينارين وخمسين سنتيما ( 2,50 دج ( يجب دفعهما الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى أول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة ، يدفع صاحب الاذن الرسم الثابت البالغ خمسة (5) دنانير والمقرر بموجب المرسوم المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1935 الممتد تطبيقه الى الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 المعدل بالمقرر رقم 58-15 . المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958

  • يتحتم على صاحب الاذن أن يمتثل لجميع الانظمة الاولى ويجوز استعماله لرى أراضي أخرى بدون الحصول .. السارية أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات المتعلقة باستعمال على اذن جديد . وفى حالة انتقال ملكية الاراضى المأذون بريها ينتقل الاذن بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه أن يخبر عامل عمالة تلمسان بانتقال الملك اليه وذلك في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نقل الملكية الماء والشرطة وتقسيم المياه وكيفية توزيعها • 9 ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1385 الموافق أول مارس سنة 1966 ، يتضمن تحديد مبلغ الاتاوات المترتبة على شركة يبطل كل تنازل عن الاذن ، بقطع النظر عن الارض الممنوح | مناجم حديد الخنقة عن الستة الاشهر الاولى لعام 1965 هذا الاذن لأجلها ويترتب على ذلك فسخ الاذن بدون تعويض . وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد يصلح لرى كل قطعة مجزأة ويحل محل الاذن القديم .
  • يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى مناطق لحمى المستنقعات الخطرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يجرى ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعض الأجمية بموجب قرار صادر عن عامل عمالة عنابة مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1385 ، الموافق أول مارس سنة 1966 ، حدد المبلغ المترتب دفعه على شركة مناجم حديد الخنقة الكائن مركزها الرئيسي بالكويف ( عمالة عنابة ) ومركزها الاداري بباريس 191-195 شارع نويي ، نويي على السين ( فرنسا ) حسب معدل الاتاوة عن الطن الناتج من العقد الادارى المؤرخ فى 15 مايو سنة 1954 ، بمبلغ ثلاثين ألف وثمانمائة دينار جزائرى واثنين وثمانين سنتيما ( 82 008ر 30 دج ) . بلاغات ، اعلانات وزارة العدل طلبات بتغيير القاب قدم السيد محمد بن رمضان المولود في 15 يونيو سنة 1942 ، باغيل ايزان ، عمالة مستغانم والساكن بسيدى بلعباس 23 نهج روجي دي ليزل ، طلبا بتغيير لقبه ليدعى من الآن فصاعدا محمد خمليش ويجب توجيه كل اعتراض الى وزير العدل حامل الاختام : خلال ثلاثة أشهر ابتداء من هذا النشر . قدم السيد عبد القادر بن محمد عائشة المولود في 8 مايو 1923 بالبليدة ( عمالة الجزائر ( الساكن بحي ابن سيمون بو اصاكري - رقم 8 بالبليدة باسمه الشخصي وباسم أولاده الصغار محمد المولود في 18 أبريل 1955 بالبليدة ، حميدة المولودة فى 21 يونيو سنة 1957 بالبليدة ونصيرة المولودة في 26 مارس سنة 1961 بالبليدة طلبا بتغيير اسمه ليدعى من الآن فصاعدا سيدي يخلف» قدم السيد وجدى دمرجى مصطفى المولود في 4 يناير سنة

1912 بتلمسان الساكن ب 3 نهج ديزلي تلمسان باسمه الشخصي وباسم أولاده الصغار : 1 ابن سالم المولود في 13 أبريل سنة 1947 ، 2 - فاطمة الزهراء المولودة فى 18 سبتمبر سنة 1949 ، احمد المولود في 4 يوليو سنة 1952 ، خديجة المولودة فى 4 يناير سنة 1957 ، آمنة المولودة فى 26 سبتمبر سنة 1958 ، 6 عبد الحليم المولود فى 7 أبريل سنة 1960 ، V الهادي المولود في 4 يناير سنة 1965 ، المولودون كلهم بتلمسان ، طلبا بتغيير لقبه المشار اليه أعلاه ليدعى من الآن فصاعدا دمرجى وكذا السيد وجدى د مرجي محمد المولود في 9 أكتوبر سنة 1944 بتلمسان والساكن بنفس العنوان «دمرجي محمد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 قدمت السيدة : زهراء شليبي زوجة جيسكيفانسكي مارسيل المولودة فى 22 مايو سنة 1922 بمسكلان دائرة قرقور عمالة سطيف والساكنة بالقصر باسم أولادها القصر : جيسكيفانسكي فضيلة المولودة في 29 يوليو سنة 1949 بالقصر ، جيسكيفانسكي غنية المولودة فى 22 فبراير سنة 1953 بالقصر ، والسيدة جيسكيفانسكي صليحة المولودة في 10 فبراير سنة 1940 بالقصر المطلقة من على نايت تيغيلت والمتزوجة من جديد بمحمد جدي . طلبا ليدعوا من الآن فصاعدا : فضيلة موشاحد ، غنية موشاحد ، صليحة موشاحد . نهج تروليي الجزائر