قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1385 الموافق 25 يناير - سنة 1966 يتعلق بمنح الاذن لجلب الماء من وادى يسر 278
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1385 الموافق 25 يناير - سنة 1966 يتعلق بمنح الاذن لجلب الماء من وادى يسر 278
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.