قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1385 الموافق 19 فبراير سنة 1966 يتضمن تحديد حصص بعض السلع للاستيراد 277
المادة الأولى
فتح المادةتعدل كما يلي القائمة التي هي موضوع الملحق 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المشار اليه اعلاه : 69-08 بلاط آخر ، حجر التبليط ، بلاط التفريش أو الباسها بتراب عادى او بمادة اخرى خزفية
المادة 2
فتح المادةيمكن تنفيذ العقود الجارية المتعلقة بالمواد المشار اليها فى المادة المذكورة اعلاه في أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على ان تكون قد ابرمت قبل تاريخ هذا النشر .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1385 الموافق 19 فبراير سنة 1966 عن وزير التجارة الامين العام محمد لمقامي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-188
- مرسوم رقم 64-342
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.