قرار

قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1385 الموافق أول مارس سنة 1966 ، يتضمن تحديد مبلغ الاتاوات المترتبة على شركة مناجم حديد الخنقة عن الستة الاشهر الاولى لعام 1965 : 279

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.