قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1385 الموافق 18 مارس سنة 1966 ، يتضمن تطبيق المواد 68 الى 70 من الامر رقم 65-320 المؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966-276
المادة الأولى
فتح المادةان المبالغ الاحتياطية المشكلة من الارباح التي يمكن فرض الضريبة عليها ، غير الاحتياطي القانوني او الاحتياطي الخاص باعادة تقدير الميزانية والمدرجة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1965 فى ميزانية الشركات والجمعيات المشار اليها في المقطع الاول من المادة 75 من قانون الضرائب المباشرة ، يجب ادراجها في مختلف حسابات الاحتياطي في سطر مميز هكذا عنوانه :
احتياطي موجود في 31 ديسمبر سنة 1965 )
المادة 2
فتح المادةان ارباح السنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر سنة 1965 ، والمنجزة من قبل الشركات والجمعيات المشار اليها فى المادة السابقة ، والمنقولة فى نهاية السنة المالية الى حساب احتياطي او الى الحساب المنقول الى السنة المالية الجديدة ، غير الاحتياطي القانوني او الاحتياطي الخاص باعادة تقدير الميزانية يجب ان تدرج فيها في سطر مميز هكذا عنوانه :
ربح السنة المالية .... مدرج في حساب الاحتياطي » .
المادة 3
فتح المادةان الاموال الملحقة برأس المال ، أو الموزعة او اية عملية اخرى تتناول الاموال الاحتياطية لشركات أو الجمعيات المشار اليها اعلاه ، يجب ان تكون مخصومة لزوما من الارباح المحولة الى المبلغ الاحتياطى للسنة المالية الأبعد كما تبدو في دفتر المحاسبة ، والتي لم تفرض عليها الضريبة بعد تطبيقا للمادة 35 مكرر ثلاثا من قانون القيم المنقولة
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1385 الموافق 18 مارس سنة 1966 احمد قائد وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.