قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1385 الموافق 11 مارس سنة 1966 يتضمن تقنين بعض أحكام الامر المؤرخ في رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتعلقة بقانون التسجيل 274
المادة الأولى
فتح المادةتلغى الكلمات ( التحصيل » الموجودة في المادة 19 من قانون التسجيل وتعوض بالكلمات « التنظيم »
ويستعاض عن العبارة ( 300 و 301 ) بالعبارة ( 300 و 301 و 360 مكرر ثلاث مرات » .
المادة 2
فتح المادةيعدل تحرير المادة 20 كالآتي :
المادة 20
فتح المادةان الاحكام والعقود المنصوص عليها في المادة السابقة تلخص في كشوف من قبل القضاة والباش عدول أو كتاب ضبط المحاكم الابتدائية ، وترفق بها ، عند اللزوم نسخ عن ترجمة الاسئلة معدة من قبل الترجمان تنفيذا لمقتضيات المادة 295 ، ونسخ عن الاحكام والعقود الموجودة في هذه الكشوف أو موجزات نسخ تحليلية عن الاحكام المصدرة »
المادة 3
فتح المادةيعدل تحرير المادة 77 مكرر 3 كالآتي :
المادة 77 مكرر
فتح المادة3 - أن عقود المحضرين العدليين الخاضعة لرسم نسبي وكذلك المقرارات القضائية غير المشار اليها في المادة 360 مكرر 3 والخاضعة لرسم نسبي ، يجب ان تسجل في مهلة شهر ابتداء من تاريخها » .
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 147 كالاتي :
يدفع القضاة والباش عدول والمحضرون ، قبل التسجيل الجمعة 3 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية الرسوم المستحقة الاداء عن العقود والاحكام الصادرة عن دوائرهم والخاضعة لرسم نسبي » .
المادة ه : تعدل المادة 197 مكرر كالآتي :
لا يمكن للموثقين والمحضرين وكتاب الضبط والوكلاء الشرعيين وغيرهم من الموظفين العموميين والسلطات الادارية ان يحرروا عقدا أو يأمروا بتحريره بمقتضى او بناء على عقد يخضع لزوما للتسجيل أو لوضع الطابع على النسخة الاصلية التي يحررونها ، أو على النسخة الاصلية للعقد المسلمة لهم من قبل الاطراف لادراجها في سجلاتهم ، كما لا يمكن لهم ان يستلموه على سبيل الايداع ولا ان يحرروه كعقد أصلي أو مستخرج او نسخة او صورة قبل أن يوضع عليه طابع حسب الاصول او ان يسجل ولو لم يكن ميعاد وضع الطابع او التسجيل لم ينته بعد وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح بين 10 و 100 دينار جزائري ، وان يضمنوا شخصيا الرسوم » .
والباقي بدون تغيير
المادة 6
فتح المادةتعوض الكلمات ( مفتش التسجيل » الموجودة في المقطع الاول والثالث من المادة 220 بالكلمات » مفتش الضرائب المختلفة » كما تعوض الكلمات ( مصلحة التسجيل »
الموجودة فى المقطع الثاني بالكمات ( مصلحة الضرائب المختلفة )
المادة 7
فتح المادةتعوض الكلمات ( التحصيل » الموجودة في المادة 300 بالكلمات ( التنظيم « كما يستعاض عن العبارة ( الرسوم المقبوضة تحت الحساب مع الخزينة » بالعبارة « رسوم مدفوعة عن طريق وضع الطابع » .
المادة 8
فتح المادة1 تعوض عبارة ( في حالة الامر بالتنفيذ »
الموجودة فى الفقرة الثالثة من المادة 360 مكرر 3 بعبارة « في حالة اصدار الامر بالتنفيذ ) وفى نفس الفقرة تحذف الجملة الاخيرة ( يسجل الامر بالتنفيذ مجانا » ويستعاض عنها بالجملة ( يعفى الامر بالتنفيذ من الرسوم » . 2 ويضاف الى المادة 360 مكرر 3 الفقرات التالية محررة كما يلي :
4 - لا تخضع العقود القضائية المفروض عليها رسم ثابت لاجراءات التسجيل يتم استخلاص الرسوم الثابتة على العقود القضائية عن طريق وضع الطوابع من قبل كاتب المحكمة عن النسخة الاصلية للعقود الخاضعة سابقا للاجراءات ، وتساوى قيمة هذه الطوابع مبلغ الرسوم الثابتة المقبوضة سابقا تزود مصالح التسجيل كل كتابة ضبط بالطوابع ويتم الدفع عن طريق نقل مبالغ من حساب الخزينة أموال الزبائن » الى الحساب الجارى البريدي للصندوق المركزي للتسجيل كما يسلم كاتب الضبط الى مكتب التسجيل المختص في آخر يوم عمل من كل شهر ، النسخ الاصلية المدفوعة حسب الاصول للاحكام التي صدرت اثناء الشهر الجاري للجمهورية الجزائرية 270 ه ان الرسم المفروض على اعمال وعقود المحضرين القضائيين يستخلص عن طريق وضع طوابع مناسبة من قبل المحرر ويلزم المحضرون بتقديم عقودهم المحررة خلال الشهر الجارى الى مكتب التسجيل المختص في آخر يوم عمل من كل شهر .
- ان جميع العقود القضائية التي تستوجب فرض رسوم نسبية عليها تقدم الى اجراء التسجيل خلال المواعيد العادية.
المادة 9
فتح المادةتضاف الى قانون التسجيل المادة 360 مكرر ه تحرر كالآتي :
ان كل شخص طبيعي او معنوى يقيم دعوة لدى اية جهة قضائية ملزم بايداع مبلغ رسوم التسجيل الخاصة بالرسم القضائي ورسوم المرافعة المحتمل طلبها على الحكم الذي سيصدر ، بكتابة المحكمة قبل قيدها في جدول الدعاوى العام للمحكمة . ويقوم كاتب المحكمة بدفع الاموال المودعة بكتابة الضبط الى حساب فى الخزينة العامة ( أموال الزبائن ) مفتوح تطبيقا لمنشور وزارة العدل المؤرخ في 29 مارس سنة 1963 . أما الاموال المدفوعة لحساب صندوق التقاعد للمحامين تدفع للحساب الجارى البريدى للصندوق المذكور في آخر يوم عمل من كل شهر »
المادة 10
فتح المادةتضاف الى قانون التسجيل المادة 360 مكرر 6 وتحرر كالآتي :
يجب ان يلاحظ عن كل تشطيب بموجب حكم يخضع لرسم ثابت » .
المادة 11
فتح المادةيعدل المقطع الثالث من المادة 445 مكرر 3 كالآتي :
تخفض النسبة الى 2 فيما يخص العقود المتضمنة ادماج في رأس المال :
أ الاحتياط الخاص لاعادة التقدير المشار اليه في المادة 17 من قرار الوالى العام المؤرخ فى 31 مارس سنة 1949 المحددة بموجبه الكيفيات والنتائج الجبائية لمراجعة الميزانيات ب الاحتياط الخاص المؤسس تطبيقا لاحكام المادة 64 !
من قانون الضرائب المباشرة والمادة 7 من القرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1961 » .
والباقي بدون تغيير .
المادة 12
فتح المادةيعدل تحرير المادة 471 كالآتي :
يقبض رسم محدود قدره 5 د.ج على :
العقود المدنية التي يحررها القضاة والمستحق عليها رسم ثابت للتسجيل تطبيقا للتشريع العادي عقود الزواج ولو كانت تتضمن تعيين مهر سواء كان عينا او نقدا من قبل الخاطب مع الاحتفاظ بأحكام المادة 472 . 276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ذو الحجة عام 1385 ه
- عقود انواع الطلاق والوصاية والترشيد والتبنى والحضانة »
المادة 13
فتح المادةتضاف الى قانون التسجيل المادة 471 مكرر تحرر كالآتي :
ان الرسم المفروض على عقود القضاة المشار اليها فى المادة السابقة يستخلص عن طريق وضع طوابع مناسبة من قبل المحرر . يلزم القضاة بتقديم عقودهم المحررة خلال الشهر الجارى الى مكتب التسجيل المختص في آخر يوم عمل من كل شهر » .
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقارى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1385 الموافق 11 مارس سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 64-361
- أمر رقم 65-320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.