أمر رقم 76-69 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري الطويل الاجل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية الموقع عليه بالقاهرة في 2 مايو سنة 1976 . 1062
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجارى الطويل الاجل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية ، الموقع عليه بالقاهرة في 2 مايو سنة 1976 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو 1976 هواري بومدين اتفاق تجارة طويل الاجل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية تحدوهما الرغبة في تقوية علاقاتهما الاقتصادية وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين قد اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةستبذل كل من حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية كل ما في وسعهما لزيادة حجم التجارة بين البلدين وخاصة بالنسبة للسلع والبضائع المذكورة في القائمتين أ ، ب الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تشكلان جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق .
تحدد القائمة (أ) صادرات جمهورية مصر العربية ، تحدد القائمة (ب) صادرات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ويجب ألا يفسر تحديد السلع في القائمتين المذكورتين بعاليه على أن ذلك يعنى استبعاد تبادل السلع والبضائع غير المذكورة بهما .
المادة الثانية يكون تبادل السلع والبضائع بين البلدين خاضعا في جميع الاوقات للقوانين والاجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير السارية في كل من البلدين في تاريخ تنفيذ هذا الاتفاق أو تلك التي قد تصدر خلال فترة سريانه .
المادة الثالثة يسعى كل طرف لتأكيد ضمان عدم إعادة تصدير السلع والبضائع المستوردة من أى طرف دون موافقة الطرف الآخر الأحد 10 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1063 المادة الرابعة يطبق كل طرف على أساس المعاملة بالمثل شرط عاملة الدولة الأولى بالرعاية على سلع وبضائع الطرف الآخر ، وستطبق المعاملة المذكورة على جميع النواحي المتعلقة بالجمارك ما في ذلك الرسوم الجمركية والنفقات والمدفوعات الأخرى المقررة كما ستطبق كذلك على جميع واردات السلع والبضائع وعلى منح تراخيص الاستيراد والتصدير تمشيا مع نص المادة الثانية من هذا الاتفاق .
ولا يطبق النص المذكور أعلاه على المزايا والتسهيلات التي تمنحها كل من الدولتين الى الدول المجاورة وكذلك المرايا والتسهيلات الناجمة عن الانضمام الى اتحاد جمركي أو الى منطقة تفضيلية تكون احدى الدولتين عضوا فيها أو قد تنضم احدى الدولتين اليهما .
المادة الخامسة يتم استيراد وتصدير البضائع من أحد البلدين الى الآخر على أساس عقود تبرم بين الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المكلفين بتولى شؤون التجارة الخارجية في كل من البلدين .
المادة السادسة يسمح كل طرف من الطرفين للآخر بأن يقيم الاسواق والمعارض والمراكز التجارية الدائمة أو المؤقة ويمنح كل منهما الآخر كافة التسهيلات لاقامة مثل هذه الاسواق والمعارض والمراكز التجارية وفقا للقوانين والاجراءات السارية في كلا الدولتين المادة السابعة وتتم تسوية المدفوعات بين البلدين بالدولارات الامريكية أو أية عملات حرة قابلة للتحويل مالم يتفق على غير ذلك بين كل من الطرفين المادة الثامنة تحسب بالدولارات الامريكية جميع القيم الواردة في العقود والفواتير المتعلقة بالتجارة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية وكذلك مستندات وأوامر الدفع بين البلدين المادة التاسعة اتفق كل من الطرفين ، بهدف تيسير تطبيق هذا لا تعاق على التشاور فيما بينهما بالنسبة لأى موضوع يثار أو يتعلق به، ولهذا الغرض سوف يشكل الطرفان لجنة مشتركة تجتمع بناء على طلب أي منهما في الوقت المناسب .
المادة العاشرة ابتداء من تاريخ سريان هذا الاتفاق يوقف العمل باتفاق التجارة والمدفوعات الموقع في 24 أبريل سنة 1963 والبروتوكولات الملحقة به بين الجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية .
المادة الحادية عشرة يسرى هذا الاتفاق لفترة خمس سنوات تبدأ من تاريخ سريانه ويمتد العمل به تلقائيا لفترات أخرى كل منها خمس سنوات مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في انهاء العمل به قبل ستة أشهر من نهاية كل فترة من فترات سريانه وهي خمس سنوات • يلزم التصديق على هذا الاتفاق ويسرى بصفة مؤقتة اعتبارا من 1-5-1976 وبصفة نهائية بعد استيفاء الاجراءات الدستورية من قبل كل من حكومتي البلدين واتمام تبادل المذكرات الدالة على ذلك بالطرق الدبلوماسية .
حرر ووقع باللغة العربية من نسختين أصليتين كل منهما لها الصفة الرسمية .
القاهرة في 2 مايو سنة 1976 .
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية مصر العربية الديمقراطية الشعبية زكريا محمد توفيق عبد الفتاح العياشي ياكر وزير التجارة والتموين وزير التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.