مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير القاب . 1070
المادة الأولى
فتح المادةان السيد بوجروة محمد، المولود في 19 فبراير سنة 1934 بروراوة بلدية عمى موسى، ولاية مستغانم شهادة الميلاد رقم 339 وعقد الزواج رقم 97 لسنة 1965 من بلدية وهران سيلقب من الآن فصاعدا : لطفى محمد
المادة 2
فتح المادةان السيد بوجروة محمد المولود سنة 1960 بالقرية. ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 57 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : لطفى محمد
المادة 3
فتح المادةان السيد بوجروة عبد القادر المولود سنة 1962 بالقرية، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 58 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : لطفى عبد القادر .
المادة 4
فتح المادةان السيد بوجروة عابد المولود في 28 نوفمبر سنة 1967 بوهران (شهادة الميلا رقم 1161 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : لطفى عابد .
المادة 5
فتح المادةان الآنسة بوجروة عائشة المولودة في 11 أكتوبر سنة 1969 بوهران (شهادة الميلاد رقم 8980 من نفس البلدية ستلقب من الآن فصاعدا : لطفى عائشة ..
المادة 6
فتح المادةان الآنسة بوجروة سميرة المولودة في 22 نوفمبر سنة 1971 بوهران (شهادة الميلاد رقم 11203 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا : لطفى سميرة
المادة 7
فتح المادةان الآنسة بوجروة خديجة المولودة في 21 يناير سنة 1973 بوهران (شهادة الميلاد رقم 901 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا : لطفي خديجة .
المادة 8
فتح المادةان الآنسة بوجرورة فتيحة المولودة في 15 يوليو سنة 1974 بوهران (شهادة الميلاد رقم 9309 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعها : لطفى فتيحة .
الأحد 10 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1071
المادة 9
فتح المادةيؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة بالالقاب الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 | المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 •
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 106 وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 .
هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، و بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المواد 55 و 56 و 130 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد بوجروة هوارى المولود في 18 يناير سنة 1939 بروراوة بلدية عمى موسى ، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم 134 من نفس البلدية وعقد الزواج رقم 2568 لسنة 1973 من بلدية وهران سيلقب من الآن فصاعدا : لطفى هواري
المادة 2
فتح المادةان السيد بوجروة محمد المولود في 3 يناير سنة 1969 بوهران (شهادة الميلاد رقم 83 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : لطفى محمد .
المادة 3
فتح المادةان السيد بوجروة يوسف المولود في 10 أبريل سنة 1970 بوهران (شهادة الميلاد رقم 3649 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : لطفى يوسف ...
المادة 4
فتح المادةان الآنسة بوجروة يمينة المولودة في 21 مايو سنة 1974 بوهران (شهادة الميلاد رقم 4764 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا : لطفى يمينة .
المادة 5
فتح المادةيؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة بالالقاب الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 .
هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، ولاسيما المواد 55 و 56 و 130 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد نكناك هنى، المولود في 9 غشت سنة 1939 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم 460 وعقد الزواج رقم 255 لسنة 1963 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا :
لكلاك هني
المادة 2
فتح المادةان الآنسة نكناك خيرة، المولودة في 21 مارس سنة 1954 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم 409 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا : لكلاك خيرة
المادة 3
فتح المادةان الآنسة نكناك عائشة ، المولودة في 3 مارس سنة 1956 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم 421 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا : لكلاك عائشة .
المادة 4
فتح المادةان السيد نكناك خالد المولود في 10 أبريل سنة 1960 بالاصنام شهادة الميلاد رقم 122 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : لكلاك خالد
المادة 5
فتح المادةان السيد نكناك قدور البحرى، المولود في 15 غشت سنة 1964 بالاصنام شهادة الميلاد رقم 2398 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : لكلاك قدور البحري.
المادة 6
فتح المادةان الآنسة نكناك فاطمة الزهراء، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1966 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم 2764 من نفس البلدية ستلقب من الآن فصاعدا : لكلاك فاطمة الزهراء .
المادة 7
فتح المادةان الآنسة نكناك سليمة المولودة في 28 أكتوبر سنة 1968 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم 3151 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا : لكلاك سليمة . 1072 الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةان الآنسة نكناك جميلة المولودة في 27 يوليو سنة 1970 بالاصنام شهادة الميلاد رقم 2370 من نفس (البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا : لكلاك جميلة .
المادة 9
فتح المادةان السيد نكناك معمر المولود في 19 سبتمبر سنة 1972 بالاصنام شهادة الميلاد رقم 3564 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : لكلاك معمر 1.1
المادة 10
فتح المادةيؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر ويطلب من وكيل الدولة بالالقاب الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 .
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 ...
هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين | في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1390 - الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المواد 55 و 56 و 130 منه .
وبمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد بوقنينة جديد المولود سنة 1924 | | | ببوقطب، ولاية سعيدة شجرة النسب رقم (47) سيلقب من الآن فصاعدا : ابراهيمي جديد
المادة 2
فتح المادةان السيد بوقنينة محمد المولود في 6 فبراير سنة 1959 بوهران (شهادة الميلاد رقم 1280 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : ابراهيمي محمد ...
للجمهورية الجزائرية الأحد 10 رمضان عام 1396 ه
المادة 3
فتح المادةان الآنسة بوقنينة فتيحة المولودة في 29 يناير سنة 1960 بوهران (شهادة الميلاد رقم 1037 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا : ابراهيمي فتيحة .
المادة 4
فتح المادةان السيد بوقنينة لطفى المولود في 21 ديسمبر سنة 1964 بوهران (شهادة الميلاد رقم 8768 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : ابراهيمي لطفي .
المادة 5
فتح المادةان السيد بوقنينة العربي المولود في 8 يناير سنة 1966 بمشرية ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 22 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : ابراهيمي العربي ...
المادة 6
فتح المادةان السيد بوقنينة عبد المجيد المولود في 20 أكتوبر سنة 1967 بمشرية، ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 556 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : ابراهيمي عبد المجيد.
المادة 7
فتح المادةان السيد بوقنينة ابراهيم المولود في 2 نوفمبر سنة 1970 بالعين الصفراء ، ولاية سعيدة (شهادة الميلاد رقم 876 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : ابراهيمي ابراهيم .
المادة 8
فتح المادةان الآنسة بوقنينة جميلة المولودة في 10 مايو سنة 1973 بالعين الصفراء ، ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 320 من نفس البلدية ستلقب من الآن فصاعدا : ابراهيمي جميلة.
المادة 9
فتح المادةإن السيد بوقنينة عبد الحكيم المولود في 3 أبريل سنة 1975 بالعين الصفراء ولاية سعيدة (شهادة الميلاد رقم 406 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : ابراهيمي عبد الحكيم
المادة 10
فتح المادةيؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة بالالقاب الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 .
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 ...
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 2937 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.